مرسوم رقم 82-123
مرسوم رقم 82-123 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك لملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة المجاهدين . 684
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة المجاهدين سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.