قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 675
المادة الأولى
فتح المادةتجرى، في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 193 المذكورين أعلاه، مسابقة لتوظيف 150 نائب مقتصد، بعنوان سنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 •
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر . 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 .
عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام الرئاسة الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.