قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . 677
المادة الأولى
فتح المادةيجرى فى اطار أحكام الفقرة | الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 68-316 | المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، امتحان مهنى لتوظيف 60 مساعدا للمصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1982 .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان بشهر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1962 .
عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة اين سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.