قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة للتفتيش في الثلاثاء 645 التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . 670
المادة الأولى
فتح المادةيجرى في اطار أحكام المرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 29 أبريل سنة 195 المعدل بالمرسوم رقم 81-253 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه، امتحان لتوظيف 89 مفتشا في التعليمين الابتدائى والمتوسط، بعنوان سنة 1982 .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 16 مايو سنة 1982.
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان بشهر .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة اين سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.