مرسوم رقم 82 124 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات. ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة المجاهدين. 684
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة المجاهدين سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81 213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 جمادي الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.