قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية 678
المادة الأولى
فتح المادةيجرى في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه، مسابقة لتوظيف 150 مساعد في المصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 .
عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 70-79
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.