قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 680
المادة الأولى
فتح المادةيجرى فى اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1982 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه، مسابقة لتوظيف 60 عونا تقنيا بعنوان سنة 1982 .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من II أكتوبر سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.