قرارات مقررات ، مناشير ، . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر معينة مسلية النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج 80 د.ج سخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 د.ج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81 80 مؤرخ في 27 جمادى الثانية
- فبراير و 9 مارس سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 541 وزارة الدفاع الوطني عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن مرسوم رقم 81 81 مؤرخ في 27 جمادى الثانية انشاء لجنة وطنية لاعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج . 539 قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 20 ربيع الثاني و 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 و 14 و 25
- عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1981، وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 544
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-82 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث وظيفة نوعية لكاتب عام في الدائرة . 545 مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية زهانة (ولاية معسكر) . 545 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . 545 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا) . 546 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج . 546 وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 546 قرار مؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الخزينة المتمرنين . 546 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الضرائب المتمرنين .. 548 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى أملاك الدولة المتمرنين. 549 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الجمارك المتمرنين . 550 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق : 1 أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للابحاث الزراعية . 552 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات. 552 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 556 وزارة الاسكان والتعمير مرسومان مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 556 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين . 556 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مراقبة المهن - 556
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التخطيط . 557 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني . 557 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . 557 | وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران . 557 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى 557 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 ابريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 557 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير جامعة و هران 557 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 81-84 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة . 557 مرسوم رقم 81-85 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة 10 .. 559 مرسوم رقم 81-86 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 560 مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 561 مرسوم رقم 81-88 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة الثقيلة . 562 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-89 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يناير سنة 1981 . 563 وزارة التجارة مرسوم رقم 81-90 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بوصاية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 564 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري . 565 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 565
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه . فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 672 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايرلندا .. 573 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال.. 574 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقبرص . 575 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتركيا .. 575 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولوكسمبورغ .. 576 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. . 577 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا. 578 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج .. 579 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. 580 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا. 580 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغوسلافيا . 581 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا .. 582 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا . 583 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واسبانيا . 583 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعين الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية 584
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 فهرس قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلجيكا .. 584 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة. 585 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا . 585 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجبل طارق . 586 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يحدد تكوين اللجان المتساوية (تابع) الاعضاء المختصة بمهندسي الدولة ومهندسي الاشغال بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 587 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء لجنة مؤسسة المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية .. . 587 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 81-91 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري . 588 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والتقنين . 590 مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 590 مراسيم ، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
مرسوم رقم 81 80 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وطنية لاعادة ادماج الموطنين المقيمين في الخارج .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، ولاسيما الفصل الخامس من الباب السادس منه، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة وطنية لاعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج قصد تجسيد الاهداف التي حددها الميثاق الوطني في هذا المجال ويشار اليها أدناه ب «اللجنة». الباب الاول الصلاحيات المادة 2 : تتولى اللجنة على أساس التوجيهات السياسية، ماياتي :
540 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه تعد وتقترح على الحكومة السياسة الوطنية في - مجال اعادة دمج المواطنين المقيمين في الخارج، تفحص وتقرر البرامج السنوية والمتعددة
- السنوات لاعادة ادماج العمال المواطنين المغتربين،
- تنشط وتنسق عمل جميع الهياكل المعنية ببرامج اعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج وتتابع تنفيذ ذلك، تقيم دوريا النتائج المحرزة وتتخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاهداف المحددة في هذا المجال.. المادة 3 : تتلقى اللجنة من الادارات والهيئات المعنية، جميع المعلومات والتقارير المتعلقة بانجاز الاعمال المقررة في هذا الميدان.. الباب الثاني تكوين اللجنة المادة 4 : يرأس اللجنة الوزير الاول. وتتكون هذه اللجنة من : وزير العمل والتكوين المهني نائبا- للرئيس :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير الداخلية
- وزير الشؤون الخارجية وزير المالية،
- وزير النقل والصيد البحرى، ممثل لوزير الدفاع الوطني،-
- ممثل للحزب، رئيس ودادية الجزائريين في أوربا. المادة 5 : يشارك في اجتماعات اللجنة ومداولاتها كل وزير أو كاتب دولة، اذا كانت المسائل المتداول فيها تتعلق بالقطاع الذي يتكفل به. المادة 6 : يمكن اللجنة أن تستدعى أي شخص أو هيئة وطنية من شأنهما أن يفيداها في أشغالها . المادة 7 : يتولى متابعة قرارات اللجنة على صعيد الولاية، المجلس التنسيقي . الباب الثالث تنظيم اللجنة وعملها المادة 8 : تتولى أمانة اللجنة، مصالح وزارة العمل والتكوين المهني . المادة و : تكلف أمانة اللجنة، بما يأتي :
- تحضر الملفات الخاصة بالمسائل المدرجه في جدول الاعمال وترسلها الى أعضاء اللجنة وترفع تقريرا عن ذلك الى اللجنة . المادة 10 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في كل سداسي على الاقل، وكلما اقتضت الحاجة، باستدعاء من رئيسها .. المادة II : ترفع اللجنة مرة في السنة على الاقل. تقريرا الى الحكومة عن أعمالها ونتائج تطبيق السياسة الوطنية في مجال اعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج. : المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 20 ربيع الثانى و 3 | جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 و 14 و 25 فبراير و و مارس سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 يعين السيد | الياس صالح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 يعين السيد فؤاد محمد المنصف بوشجة متصرفا متمرنا (الرقم قرمية فرية في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) من سلك المتصرفين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 يرسم السيد على حواء في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 يعين السيد مسعود فروشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 تعين الآنسة تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 يعين السيد عمرو صدوق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي فاطمة بن خديجة متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من
- في وزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 يعين السيد غوثي سلام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980 .- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام
- 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 يعين السيد نور الدين علاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ابتداء من 2 مايو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق و فبراير سنة 1981 ترتب السيدة - تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 9 فبراير سنة 1981 تعين الآنسة خدوجة مالك متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 تقبل استقالة السيدة فاطمة شلوش، زوجة بلقاسم، المتصرفة المرسمة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يرسم السيد محمد غربال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1980 ..
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يعين السيد يوسف مهدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1978 .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يعين السيد نور الدين أوشن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . أحمد توفيق شلبى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر يحياوى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 ديسمبر سنة | 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 تقبل استقالة بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام | الآنسة حورية دليمي، المتصرفة المتمرنة ابتداء من 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يعين السيد الحاج بعوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد رضوان محمصاجى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين | الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 غشت سنة 1980 * بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد | نور الدين صالح الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين أول أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يعين السيد محمد بعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يعين السيد محمد هنى الشبع متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يعين السيد محمد سعد الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 ترقى السيدة سعدية عبد السلام الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد | بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد على محلال الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد سعيد تيبورتين الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) من سلك المتصرفين ابتداء من 17 يناير سنة 1980 ..
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد | محمد السعيد تيغيلت الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد | عيسى منى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد حسين عبادة الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد محمد خن الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979،
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد عبد الكريم شعبانى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 26 يونيو سنة 1980
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد محمد العيد مراغنى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1980
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد محمد لوانشي إلى الدرجة 8 من سلك المتصرفين - الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1980، بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد جمال الدين عكاش الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 6 يونيو سنة 1980، بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد عمر السباعي الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين : الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980، بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد محمد فتحى الانصارى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 20 أبريل سنة 1980، بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد محمد السعيد وضاحى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد محمد وعلى بن تشيكو الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980، بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد خليفة سليمان الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 16 يونيو سنة 1980،
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يرقى السيد محمد العرك الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الله حيون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام | الوطنية، 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 تقبل استقالة السيد غربي سيد محمد صقال المتصرف المرسم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 140 الموافق 9 مارس سنة 1981 يرقى السيد بوجمعة بوجمعى الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) من سلك المتصرفين ابتداء من أول مارس سنة 1980 • وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 81 - - 81 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1981، وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة ب الوطنية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - IO منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند في الفوج الثاني من 191 :
- المواطنون المولودون بين أول مايو سنة 1961 و 31 غشت سنة 1961،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3: يتم تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1981 في 15 مايو سنة 1981 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-82 مؤرخ في 27 جمادى الثانية | عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث وظيفة نوعية لكاتب عام في الدائرة .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية،
-
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادة III - 10 منسه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 10 منه، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين، المعدل والمتمم، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث منصب نوعى لكاتب عام لدى بعض الدوائر . تعين الدوائر المعنية بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 2 : يكلف الكاتب العام، . تحت سلطة رئيس الدائرة، بتأطير وتنسيق نشاط المصالح الادارية والتقنية في الدائرة. المادة 3: يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لكاتب عام فى الدائرة المتصرفون الذين يثبتون اقدمية قدرها 3 سنوات في الرتبة . المادة 4 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لكاتب عام في الدائرة 50 نقطة . المادة 5 : يتم التعيين في الوظيفة النوعية لكاتب عام في الدائرة بقرار من وزير الداخلية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية زهانة (ولاية معسكر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يقصى السيد أحمد مقداد من المجلس الشعبي لبلدية زهانة (ولاية معسكر) . مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام . 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد شعبان باشوشي، بصفته مديرا للادارة العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بسبب وفاته ..
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية في بونتواز (فرنسا) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد جيلالي بن قطاط، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى بونتواز (فرنسا). وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام | 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد مختار قاسي عبد الله بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد | محمد بوسحاقي بصفته نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد | قاسي بلقاسم بصفته نائب مدير بمديرية الادارة العامة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 وذلك بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الخزينة المتمرنين .
- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية، بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة والمعدل بموجبه الاحكام بالمرسوم رقم 68 المطبقة على الموظفين المتمرنين 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الخزينة، لا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم واجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الخزينة ،
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان فى الجزائر العاصمة . المادة 3 : يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الموظفون الآتون، وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشي الخزينة : 1 (1) مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يناير سنة 1979 ، 2 (2) مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في المسابقات الداخلية والخارجية الذين لم يستطيعوا المشاركة فى مختلف امتحانات التأهيل المنظمة لهم سابقا، لأسباب خارجة عن نشاطهم . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبار الكتابي . المادة 5 : يشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي احدى المواد الآتية تبعا لاختيار المترشح :
- مراحل النفقات العمومية ،
- التحصيل ،
- محاسبة الخزينة ،
-
- المعاشات ،
- المدة 4 ساعات، المعامل 3 المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع لجنة الامتحان يتناول احدى مواد الاختبار الكتابي المدة 20 دقيقة - المعامل 1.2 لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على انفراد، أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ،
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الخزينة . يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة 10 : يرسم مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من سلمهم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981. محمد يعلى
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الضرائب الممترنين.
- - ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية، بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق و نشر بعض القرارات ذات ال الطابع التنظيمي يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الضرائب، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3: يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه الموظفون الآتون، وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب : 1 (1) مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في بتحرير و - المسابقات الداخلية والخارجية المنظمة بالقرارات أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الضرائب، ولاسيما المادة 8 منه، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تنظيم اجراء مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم واجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه . 2 (2) مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في المسابقات الداخلية والخارجية الذين لم يستطيعوا المشاركة في مختلف امتحانات التأهيل المنظمة لهم سابقا لاسباب خارجة عن نطاقهم . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبار الكتابي . المادة 5 : يشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي مادة في التقنية الجبائية يختار منها المترشح أحد الفروع الخمسة (5) التالية :
-
- الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال.
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
- التحصيل، التسجيل والطابع، المدة 4 ساعات - المعامل 3 المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع لجنة الامتحان يتناول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح، المدة 20 دقيقة - المعامل 2. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان، كل على انفراد، او اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيساء مدير الضرائب أو ممثله،
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشي الضرائب، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة 10 : يرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من سلمهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981. محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى أملاك الدولة المتمرنين. ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 33 66-33 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية، بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1288 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة، لا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم واجراء مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشي أملاك الدولة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3: يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه الموظفون الآتون، وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة : مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في المسابقة الداخلية المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1978 • 2 (2) مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في المسابقات الداخلية والخارجية الذين لم يستطيعوا المشاركة في مختلف امتحانات التأهيل المنظمة لهم سابقا، لأسباب خارجة عن نطاقهم . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبار الكتابي . المادة 5 : يشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوي للنجاح . .. ! المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي انشاء يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير يتعلق بمسألة أو أكثر خاصة بتنظيم أملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقارى تبعا لاختيار المترشح . المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في جوان مع لجنة الامتحان يتناول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح المدة 20 دقيقة - المعامل 1.2 لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على أنفراد، أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيساء
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء بسلك مفتشي أملاك الدولة ، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا ممثلى الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .. المادة 10 : يرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان، في الدرجة الاولى من سلمهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981. محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الجمارك المتمرنين . ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 – 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 وبمقتضى الامن رقم 71-2 المؤرخ في 24 68-253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 | القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الجمارك : والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية، بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الجمارك، لا سيما المادة و منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم واجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص بسلك مفتشى الجمارك، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3: يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الموظفون الاتون، وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم | 1 (1) مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في في المسابقة الخارجية المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه ، 2 (2) مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في المسابقات الداخلية والخارجية الذين لم يستطيعوا المشاركة في مختلف امتحانات التأهيل المنظمة لهم سابقا، لأسباب خارجة عن نطاقهم .. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبار الكتابي . المادة 5 : يشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح. المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي اختبارا ذا طابع مهني في احدى المواد التالية : التنظيم الجمركي وتشريعه 6
- تنظيم المصالح،
- المنازعات الجمركية . المدة 4 ساعات - المعامل 3. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع لجنة الامتحان يتناول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح، المدة 20 دقيقة - المعامل 2. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على انفراد، او اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيساء مدير الجمارك أو ممثله،
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الجمارك. يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا ممثلي الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .. المادة 10 : يرسم مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من سلمهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981. محمد يعلى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للابحاث الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد محمد حمادى، مديرا عاما للمعهد الوطني للابحاث | الزراعية . مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد فؤاد رجال، مديرا عاما للمعهد الوطني لصحة الحيوانات . وزارة النقل والصيد البحري- مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-6 . و 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادتان 5 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 124- المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى، يرسم مايلي : المادة الأولى : يتولى وزير النقل والصيد البحري، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان النقل والصيد البحرى والارصاد الجوية، ويسهر على ذلك، طبقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية، وتحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 553 ويمارس مهمته في مجال الصيد البحرى المشار اليها في الفقرة السابقة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى عملا بأحكام المرسوم رقم 80 – 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة المادة 2 : پتولى وزير النقل والصيد البحرى، في هذا الاطار، اعداد التنظيم الخاص بالميادين التالية وتطبيقه ومراقبة تطبيقه :
- (1) ميدان نقل السكك الحديدية : شروط بناء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، بعد استشارة وزير الاشغال العمومية، شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشأت
- والوسائل، والامن الخاص بنقل البضائع والمسافرين . ب ميدان النقل عبر الطرق :
- أنشطة نقل البضائع والمسافرين،
- أنشطة النقل الدولي ، لاسيما عبورها التراب الوطني،
- اطار عمل مؤسسات النقل الحضرى نقل المسافرين في سيارات الاجرة . ج (ج) ميدان المرور عبر الطرق :
- المميزات التقنية المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق، مع الوزير المعنى
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات، في اطار التشريع الجارى به العمل،
- شروط السياقة المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق،
- كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك وشروطها،
- شروط واجراءات منح رخص السياقة والرخص الضرورية لاطلاق السيارات وسيرها،
- الاطار العام لتنظيم الوقاية عبر الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع لوزراء المعنيين،
- شروط وضع اشارات الطرق وكيفياتها، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية، في اطار التنظيم الجاري به العمل. د ميدان النقل الجوى وفق الاحكام القانونية والتنظيمية :
- التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقنى وصلاحها للملاحة الجوية، التدابير المتعلقة بتأهيل الملاحين وموظفى الصيانة التقنية للطائرات، أنشطة النقل الجوى وخدماته وعمله،- لاسيما : الاستئجار والتأجير ونشاط الشحن والتفريغ. أما التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور فبالاتفاق مع الوزير المعنى . ه) ميدان الملاحة الجوية وفق الاحكام القانونية والتنظيمية : شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال- الجوى الوطنى، والمجالات الجوية التي تسند اليه بموجب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر شروط سير الطائرات المدنية جوا وأرضاء
- التدابير الرامية الى مراعاة المقاييس التقنية والامنية، التي تتعلق بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدني . و ميدان الارصاد الجوية، طبقا للتشريع الجارى به العمل :
- كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية ومعالجتها واذاعتها، وكذلك استعمالها بالتنسيق مع كل وزارة تستخدمها، ن شروط توحيد تجهيزات الارصاد الجوية، وتقنين الاجراءات المتعلقة باستغلال الارصاد الجسوية .
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه ز) ميدان النقل البحرى، طبقا للتشريع الجاري | المتعلقة باختيار الاستراتيجيات الشاملة التي به العمل : أعمال النقل البحرى المتصلة بتجهيز السفن
- الوطنية وتنظيم الاعمال والخدمات الملحقة بها، ولاسيما : استئجار السفن وتأجيرها والسحب البحرى والايداع وقيادة السفن والسمسرة البحرية، والشحن والتفريغ والجرف العادي للصيانة، وبالاتفاق مع الوزير المعنى، التموين والخزن في عنابر السفن والعبور . ح ميدان الملاحة البحرية، فيما يخصه :
- الشروط العامة لاستعمال البحر واستغلاله، لاسيما في مجال التعريف بمناطق الملاحة و تحديدها
- المقاييس التقنية الخاصة بأمن السفن ووقاية الارواح البشرية في البحر، والبضائع المنقولة، ما عدا الاشارة البحرية وحماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها
- الكيفيات الخاصة بالملاحة البحرية وتنظيمها، وشروط أهلية المسجلين البحريين وكفاءاتهم تتعلق بمختلف اساليب النقل وصفقاته الكفيلة بتلبية طلب النقل في أحسن شروط الكلفة والجودة لفائدة الاقتصاد الوطني،
- استثمارات وسائل النقل بصفة خاصة بالنظر الى استثمارات القطاعات الاخرى
- استثمارات وسائل الارصاد الجوية التي يتولى تطبيق مخططها في هذا الميدان، طبقا للتشريع الجارى به العمل .. المادة 4 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى لاداء هذه المهمة، ما يأتي : أ (أ) ميدان المنشآت الاساسية للسكك الحديدية : يقوم بجميع الدراسات النظرية ودراساته قابلية التحقيق والانجاز، بمساعدة وزير الاشغال العمومية، يتولى بمساعدة وزير الاشغال العمومية، انجاز أي مشروع الانشاء السكك الحديدية وتحديثها أو توسيعها، ويراقبها .. ومعايير التكوين وممارسة المهام في السفن، وكذلك (ب (ب) ميدان المنشآت الاساسية المينائية والمطارية : نظام القانون الاساسى لرجال البحر، أن اقتضى الأمر مع الوزراء المعنيين . المادة 3: يتولى وزير النقل والصيد البحرى اعداد مخطط النقل وتطبيقه، ويحدد في هذا الاطار ما يأتي :
- المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية للنقل، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، وفي اطار مخطط التهيئة العمرانية، اذا لزم الأمر، بعد موافقة الوزراء المعنيين أهداف انتاج القطاع حسب كل أسلوب في- النقل، يعرض وزير النقل والصيد البحري، في هذا الصدد، طبقا لاهداف التنمية الوطنية و بالاتصال مع الوزراء المعنيين جميع القترحات | يقوم بجميع الدراسات النظرية العامة ودراسات قابلية التحقيق، بمساعدة وزير الاشغال العمومية،
- يشارك في دراسات الانجاز، مع وزير الاشغال العمومية
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على تطور الاشغال . ج ميدان المنشآت الاساسية للطرق :
- يشارك في جميع الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق مع وزير الاشغال العمومية
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على انجاز المنشآت الاساسية الخاصة بالطرق .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 555 المادة 5 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في ميدان التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية المعدة لاستغلال أساليب النقل القيام بانشائها وتحديثها وتوسيعها المجموع أساليب النقل الداخلة في اطار صلاحياته .. المادة 6 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى تحديد شروط ما يأتي : تسيير المنشآت الاساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية اللازمة لاعمال النقل،
- استغلال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية الضرورية لاعمال النقل، صيانة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية- و بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، الهياكل الاساسية للمواني والمطارات
- صيانة جميع التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية التابعة لمختلف الميادين ب تسيير جميع الوسائل المادية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس أعمال النقل العمومي، وصيانة تلك الوسائل وتجديدها، في اطار التنظيم الجارى به العمل .. المادة 7 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى تنسيق جميع الاعمال المتصلة بما يأتي تطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وفى اطار توحيد المبادرات التوجيهية
- تكوين الموظفين، في اطار البرامج العامة المقررة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى ومع أى سلطة معنية أخرى اذا اقتضى الأمر . المادة 8 : يقرر وزير النقل والصيد البحرى في ميدان التخطيط، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى، وطبقا للتوجيهات والاجراءات المقررة، الاهداف المحددة ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات وكذلك مخططات الاستثمار الخاصة بقطاع الصيد البحرى .. المادة 9 : يحدد وزير النقل والصيد البحرى، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى، شروط الاستغلال والصيانة والتسيير في ميدان المنشآت الاساسية المينائية والتركيبات المقامة عليها والمرتبطة بالصيد البحرى مباشرة .. المادة 10 : يحدد وزير النقل والصيد البحرى بالاتفاق مع كاتب الدولة للصيد البحري، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، الشروط التي تتعلق بتسيير الوسائل المرتبطة بقطاع الصيد البحرى أو الملحقة به، ولاسيما ما يتعلق منها بالسفن والموظفين والبحارة والتكوين . المادة II : يدلى وزير النقل والصيد البحرى برأيه في اطار أهداف التنمية الوطنية، فيما يخص أى انشاء جديد لمؤسسة أو هيئة انتاجية أو. خاصة بالبناء والخدمات والدراسات والتكوين أو البحث التطبيقي، التي تتعلق بالاعمال المرتبطة الصادرة عن الحكومة، في شأن تطبيق السياسة | بالصيد البحرى مباشرة . المتعلقة بميدان النشاط الذى يؤول اليه بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى : التخطيط،
- المنشآت الاساسية المينائية والتركيبات المقامة عليها، تسيير السفن تسيير البحارة والموظفين المرتبطين- بميدان النشاط المعنى أو الملحقين به المادة 12 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي : يعد جميع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالاعمال التابعة لصلاحياته، ويتفاوض في شأنها،
- يمثل البلاد ويطبقها فى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته وتكون الجزائر من أعضائها .
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه المادة 13 : يتولي وزير النقل، لاداء مهمته وضمان الوسائل البشرية اللازمة، ما يأتي : ينظم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية
- الاحتياجات النوعية في ميدان النقل والصيد البحرى والارصاد الجوية، طبقا للمقاييس الجارى بها العمل في هذا الميدان، والتعاون مع الوزراء المعنيين اذا اقتضى الأمر، وفى اطار السياسة | العامة للتعليم والتكوين،
- يرا يراقب تطبيق ذلك .. المادة 14 : يوجه وزير النقل والصيد البحري ويراقب نشاط العاملين فى القطاع العام والخاص، في مجال النقل والارصاد الجوية .. ويتولى الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته . المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ | في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 | السعيد بن عبد الله بصفته نائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية بوزارة العدل، وذلك بناء على طلبه . وزارة الاسكان والتعمير مرسومان مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير ميم بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد على زكال بصفته نائب مدير للسكن الريفي لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد حسن عبد النبى بصفته نائب مدير لمراقبة المهن، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، والمرسوم التكليفه بمهام أخرى . رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى .. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 140 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد محمد العربي مدرق مديرا عاما لوسائل الانجاز والتكوين بوازرة الاسكان والتعمير .. مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مراقبة المهن . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد على وكال مديرا لمراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير ..
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق | أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التخطيط .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد | مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهي مهام السيد معمر بن عباس مديرا للتخطيط بوزارة الاسكان | رحال أنور باشا، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية والتعمير .
- مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقلى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد حسين عبد النبي مستشارا تقنيا يكلف بأشغال البحث وتحليل المسائل النوعية المتعلقة بقطاع التعمير والبناء والاسكان بوزارة الاسكان والتعمير . مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق | أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد رابح بوعلى نائب للوسائل العامة بوزارة الاسكان والتعمير . وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 ابريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد بخلوف تلاحيت، بصفته مديرا لجامعة وهران لتكليفه بمهام أخرى .. للطب البيطرى . مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد جمال الدين بوريدة، بصفته نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجيا بسبب وفاته .. مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بوزيان مديرا لجامعة وهران . وزارة الصناعة الثقيلة
مرسوم رقم 81-84 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الكهرباء الاليكترونيك القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل الاليكترو - تقني والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الصناعة والطاقة
-
- البناءات والصناعات الميكانيكية والحديدية
- الحديد والصلب المناجم
- الجيولوجيا. يحدد انتساب التقنيين في الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في إلى أحد الاصناف المبينة أعلام حسب التكوين الذي 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة تلقوه . المادة 2 : يسير وزير الصناعة الثقيلة سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار إليه أعلاه . 10 المادة 3 : يعد التقنيون في الصناعة الثقيلة في وضعية عمل فعلى فى المصالح المتخصصة التابعة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة المديريات الادارة المركزية والمصالح الخارجية ووزارة الصناعات الخفيفة ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة . وبمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون التقنيون في الصناعة الثقيلة سلكا من الموظفين المكلفين تحت سلطة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة التى يخضع موظفوها إلى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..
الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف تقنيو الصناعة الثقيلة حسب الآتى : عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الطلبة الذين تابعوا دراستهم بمراكز تكوين التقنيين ومعاهدهم بنجاح والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا التقنية أو في الرياضيات، البالغين من العمر 35 المهندسين والتقنيين السامين بتأطير الموظفين عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة . التنفيذيين وتنفيذ الاشغال كذلك وبعض التقنيات المادة 5 : تحدد نسبة التقنيين في الصناعة المتخصصة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة | الثقيلة المعينين على أساس الفقرة الثانية من المادة لمواقيتها لاسيما في الميادين التالية : السابقة بقرار يتضمن إجراء المسابقة .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الصناعة الثقيلة. ينشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها عن طريق التعليق . المادة 7 : يعين المرشحون المعينون تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه تقنيين متمرنين ويؤدون تدريبا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من : مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا،
- المدير التقني المعنى، مدير التكوين والعلاقات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة تقنى فى الصناعة الثقيلة مرسم تعينه | اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه. وفي حالة عدم اعلان الترسيم يمكن وزير الصناعة الثقيلة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يمنح المعنى تمديدا للتدريب سنة أخرى،، أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 8 : تنشر قرارات تعيين التقنيين في الصناعة الثقيلة وترسيمهم وترقيتهم وانها مهامهم عن طريق التعليق . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة في السليم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الصناعة الثقيلة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 15 % من عدد المنتمين للسلك .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : من أجل الاحداث الأولى لسلك التقنيين في الصناعة الثقيلة بوزارة الصناعة الثقيلة يدمج التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والعاملون بوزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-85 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة.- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 558 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 - أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعة الثقيلة | وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : يسير وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤ فى 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : من أجل الاحداث الأولى لسلك الملحقين الاداريين في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج الملحقون الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-86 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان TTT - TO سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم و 152 منه ، 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه و بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 أعلاه، ويمارس هؤلاء الملحقون الاداريون مهامهم صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت | والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 و بمقتضى المرسو رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة | على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 559 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 | والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعة الثقيلة سلك للكتاب الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه المادة : يسير وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : من أجل الاحداث الأولى لسلك الكتاب الاداريين في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج الكتاب الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968، في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن . أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة ما الصناعة الثقيلة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل أعلاه، ويمارس هؤلاء الكتاب الاداريون مهامهم في والمتمم ، الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الإداريين المعدل والمتمم
562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 26-136 المؤرخ في 23 أكتوبر | سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة | والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة | ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 | ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة . و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعة الثقيلة سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. المادة 2 : يسين وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المو في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . | المادة 3 : يسمح بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى بحكم الفقرة الثانية «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، أعوان المكتب التابعون لوزارة الصناعة الثقيلة البالغون 40 عاماً من العمر الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية. المادة 4 : من أجل الاحداث الأولى لسلك الاعوان الاداريين في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-88 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة الثقيلة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 563 وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولاسيما المادة 2 منه، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 75-137 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976) وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 561 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة، ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة . و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعة الثقيلة سلك لاعوان المكتب يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، ويمارس هؤلاء الاعوان مهارت في المصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة التقيلة | التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : يسين وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : من أجل الاحداث الأولى لسلك أعوان المكتب في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-89 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يناير 1981- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى الاوامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه و 8671 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 1-100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 - - 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعي المرجع للوقود السائل . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 227- المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل، ابتداء من أول يوليو سنة 1980، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 35 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1981 . المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة
- مرسوم رقم 81-90 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بوصاية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، ب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها، وحلها المحتمل من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير التجارة» . المادة 2 : يحل وزير التجارة محل وزير الفلاحة والثورة الزراعية في جميع الاحكام المتعلقة بالامر رقم 18 69-18 69 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق | 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجارى . مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 12 منه ،
- وبناء على محضر الجلسة رقم 40 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1980 للجنة المركزية للصفقات الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد مولود تهامي، بصفته مديرا عاما لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجارى وذلك بناء على طلبه. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الاول من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة . - بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل ، وبمقتضى الأمر رقم 74 - و المؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن والاشغال العمومية ، ت وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الاول من سنة 1980 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1981 . عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في الفصل الاول من سنة 1980 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة فى الفصل الأول من سنة 1980 :
- (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975. الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يناير 1660 1827 فبراير 1660 1827 مارس 1660 1847 التجهيزات النجسارة الكهرباء الدهان والزجاج 1813 1828 1850 1813 1828 1850 1813 1828 1850
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام | هذا المعامل «» حتى انتهاء العقود التي هي الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 فى يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى ) 1,288 } الترصيص والتدفئة —- 1,552 النجارة 1,244 التجهيز الكهرباء 1 [ 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب - معامل » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : . معامل التكاليف الاجتماعية «Κ» Κ « ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ينشر | حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ، 2 - معامل « » للتكاليف الاجتماعية ، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1980 كما يلى :
- المعامل » (يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) . الفصل الاول لسنة 1980 : 0,6200
- المعامل « » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971 ) . الفصل الاول لسنة 1980 : 20,5330 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الاول لسنة 1980. البناء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير مارس Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Ad سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 INP 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 3011 3011 3011 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح 2264 2264 2264 قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 2035 2035 2035 Bant لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض 932 932 932 أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 ان حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى | 1280 1280 1280
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 567 البناء (تابع) الرموزا تعيين المنتجات بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت Cha الجين المائي Cim الاسمنت CAP 3.25 حديد مسطح حصى Hta اسمنت من نوع Hts Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Mos ريش من النوع العادي البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pl جبس قضبان من حديد تجارية رمل البحر أو النهر Sa خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت To قر ميد Tou خليط من كل نوع يناير فبراير مارس 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1607 1607 1800 3107 3107 3107 2523 2523 2523 2318 2318 2318 2994 2994 2994 1390 1390 1390 1000 1000 1000 1716 1716 1716 2975 2975 2975 3172 3172 3172 883 1016 1016 1416 1416 1416 2422 2422 2422 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود A صفيحة من فولاذ طوماس Bai حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر مدور يناير فبراير مارس 2050 2050 2050 2936 2936 2936 1641 1641 1641 1308 1358 1358 1000 1000 1000 1498 1693 1693 1325 1325 1497 1448 1448 1626
568 الجريدة الرسمية للجمهورية الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Tus ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة ما فوقعة من صوف الصخر ما مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيين Ras خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول حنفية صحية Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل Tr ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه والتبريد (تابع) يناير فبراير مارس 877 877 877 1550 1550 1550 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1738 1842 1842 1285 1285 1285 1425 1425 1425 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2145 2145 2145 1000 1000 1000 1507 1507 1507 924 924 924 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع « أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Po لسان قفل ثابت يناير فبراير مارس 1225 1250 1250 722 736 736 1538 1538 1538 1350 1350 1350 2368 2368 2368
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات C سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf ماكس R مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي p ماسورة بلاستيك صلبة يناير فبراير مارس 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف Val زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادى يناير فبراير مارس 1025 1025 1025 1003 1003 1003 1004 1004 1004 1007 1007 1007 982 982 982 760 760 760 1177 1177 1177 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183
570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Ch غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fai الباد مشرب الاشغال الخاصة الرموز تعيين المنتجات Bit الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية Cutb كوتيباك يناير فبراير . مارس 950 950 950 1890 1890 1890 1701 1701 ; 1701 1511 1511 . 1511 بالطرق يناير فبراير مارس 1000 1000 1000 1000 1000 1000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات رخام فلفلة يناير فبراير مارس 832 832 832 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات سبائك الالومينيوم E بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق الزهر المسترد يناير فبراير مارس 1630 1630 1630 1118 1118 1118 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 972 972 972 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير . سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : APC : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAL: حجارة من عيار 25/60 للأشغال الكبرى من الاسمنت TE : TE القرميد ذو الاسفاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- آجر مجوف ذو 3 ثقوب ) 3 Br ( وأجر مجوف ذو 12 ثقبا (12) Br) ب «آجر مثقوت» (Brs). حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (Gr) • الجبس من نوع كانديشين (1) PL) والجبس- من نوع «فلور» (12) (P) ب «جبس» (PL) رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع HTS 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب The : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك» (Ra) بمشعاع من الزهر (Raf) .
- ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) . الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاذ Cf : Cf مدور Gr مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg : تعييس Rin حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع I و II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب (Cob) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) «عاكس صناعي (Da) «عاكس» (RF) أنبوب من الفولاذ مطلي باليناء ) Tua ( ب «ماسورة بلاستيكية صلبة T.p ( 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI : خلاصة القطران «كريوزوط» زجاج سميك مضاعف
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الرموز الاستدلالية الجديدة : Cehl : مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Val زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (Aps) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفت» (Chb) : 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 صناعة الرخام بدون تغييس
- أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : سبائك الالومينيوم F و شريط رقيق من معدن Gom غازوال مبيع في البحر
- الزاهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ القرار . 10 البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CALL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu : Bu وعاء عام الدهان والزجاج زجاج سميك مضاعفة الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه أنواع مختلفة . Al سبائك الألومينيوم Com : الغازوال المبيع في البعس Yf الزهر المستسره وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد 351 و 357 و 353 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 5,484 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 7,758 فرنكات ذهبية أي : 12,57 دينارا ) .. عن كل دقيقة اضافية : 1,828 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 2,586 فرنكين ذهبين أى : 4,19 دنانير ) • 2 (2) مكالمة شخصية : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث- دقائق : 9,14 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 2,586 فرنكين ذهبين أى 20,95 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,828 فرنك ذهبى . الرسم اجمالى قدره : 2,586 فرنكين ذهبيين أى : 4,19 دنانير ) • المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من من 2 مايو سنة 1981 - المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات . - بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 1351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة الهاتفية مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية الواردة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات في القرار المؤرخ فى فى 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايرلندا.
- - ان وزير البريد والمواصلات الهاتفية بين الجزائر وايرلندا، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 2,67 فرنكين ذهبيين ، الرسم اجمالى قدره : 6,309 فرنكات ذهبية أى : 10,22 دنانير ) • عن كل دقيقة اضافية : 0,89 فرنك ذهبي الرسم اجمالى قدره : 2,103 فرنكين ذهبيين أى : 3,41 دنانير ) • (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 4,45 فرنكات ذهبية ،
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الرسم اجمالي قدره : 10,515 فرنكات ذهبية اي 17,50 دنانير ) * عن كل دقيقة اضافية : 0,89 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره : 2,103 فرنكين ذهبين أي : 3,41 دنانير) “ [ المادة 2 : يسرى مفعول هذا القران ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع ايرلندا الواردة في القرر المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 35 و 357 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 26-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,82 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 10,95 فرنكات ذهبية، أى : 17,74 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 3,65 فرنكات ذهبية أى : 5,91 دنانير ) - 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,70 فرنكات ذهبية (الرسم اجمالى قدره : 18,25 فرنكا ذهبيا ، أى : 29,56 دينارا ) عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 3,65 فرنكات ذهبية أى : 5,91 دنانير ) .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع البرتغال الواردة في القرار المؤرخ في | 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57.5 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقبرص. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة فى الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقبرص، كما يلى : (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,49 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 17.34 فرنكا ذهبيا . أي : 28,09 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,83 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره : 5,78 فرنكات ذهبية أي : 9,36 دنانير) . (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,15 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 28,90 فرنكا ذهبياء أى : 46,81 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,83 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 5,785 فرنكات ذهبية أى : 9,36 دنانير) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .. المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع قبرص الواردة في القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتركيا .- ان وزير البريد والمواصلات
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية و بمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتركيا، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,49 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره : 11,202 فرنكا ذهبيا أى : 18,15 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,83 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره : 3,734 فرنكات ذهبية أي : 6,05 دنانير) . 2 (2) مكالمة شخصية : الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث- دقائق : 1915 في نكات ذهبية ، الرسم اجمالى قدره : 18,67 فرنكيا ذهبيا، أى : 30,25 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,83 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره : 3,734 فرنكات ذهبية أى : 6,05 دنانير ) • المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • المادة 3 : تلفى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع تركيا الواردة في القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين . الجزائر ولوكسمبورغ . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 1351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية،
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولوكسمبورغ، كما يلى : (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث
- دقائق : 5,07 فرنكات ذهبية ، لرسم اجمالي قدره : 7,95 فرنكات ذهبية أى : 12,88 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,69 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره : 2,65 فرنكين ذهبين أى : 4,29 دنانير ) .. (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 8,45 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 13,253 فرنكا ذهبيا، أى : 26,47 دينارا ) -
- عن كل دقيقة اضافية : 1,69 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 2,65 فرنكين ذهبين أى : 4,29 دنانير ) .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .. المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع لوكسمبورغ الواردة في القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضي الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية المائدة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 14,55 فرنكا ذهبياء أى 23,57 دينارا ) .
578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره : 4,85 فرنكات ذهبية، أى 7,86 دنانين) . 2 (2) مكالمة شخصية : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث
- دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره : 24,25 فرنكا ذهبيا، أى : 39,29 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره : 4,85 فرنكات ذهبية أى 7,86 دنانير) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا، يقرر ما يلي: المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية مع البانيا الواردة في القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات
- ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ؛ وبمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا الهاتفية بين الجزائر وفنلندا، كما يلى : (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 10,80 فرنكات ذهبية أى : 17,50 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي ، الرسم اجمالي قدره : 3,60 فرنكات ذهبية ، أي : 5,83 دنانير) 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 18,00 فرنكا ذهبيا، أى : 29,16 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي ، الرسم اجمالي قدره : 3,60 فرنكات ذهبية ، أي : 5,83 دنانير) المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج .
- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية | والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج، كما يلى : (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره : 10,80 فرنكات ذهبية أى : 17,50 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دنانير) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية ، الرسم اجمالى قدره : 18,00 فرنكا ذهبيا ، أى 29,16 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دنانير) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 (2) مكالمة شخصية : مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات
- ولا سيما المواد 35 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 10,80 فرنكات ذهبية ، أى : 17,50 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية ، أي : 5,83 دنانير ) •
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية ، (لرسم اجمالي قدره : 18,00 فرنكا ذهبيا ، أى : 29,16 ديناراً ) .. عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي . الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية ، أي : 5,83 دنانير) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة - عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا.- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سييما المادة 30 منه
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة الجزائرية العائدة لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا ، يقرر ما يلى: المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 2,70 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 5,82 فرنكات ذهبية أي : 9,42 دنانير) • عن كل دقيقة اضافية : 0,90 فرنك ذهبي . (لرسم اجمالي قدره : 1,94 فرنك ذهبي، أي : 3,14 دنانير) . 2 (2) مكالمة شخصية : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث- دقائق : 4,50 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره : 9,70 فرنكات ذهبية أى 15,71 دينار ) . عن كل دقيقة اضافية : 0,90 فرنك ذهبى . الرسم اجمالى قدره : 1,94 فرنك ذهبى أى : 3,14 دنانير ) • المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • المادة 3 : تلفى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع مالطا الواردة فى القرار المؤرخ فى أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .. عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغوسلافيا . ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمومينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة فى الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة الجزائرية العائدة لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغوسلافيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغوسلافيا، كما يلى :
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
- (1) مكالمة من جهاز هاتف إلى جهاز هاتف : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث- دقائق : 5,82 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 11,34 فرنكا ذهبياء أى : 18,37 دينارا ) » عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره : 3,78 فرنكات ذهبية أي : 6,12 دنانير) [ 2 (2) مكالمة شخصية : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث- دقائق : 9,20 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 18,90 فرنكا ذهبيا، أى : 30,62 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره : 3,78 فرنكات ذهبية أي : 6,12 دنانير) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع يوغوسلافيا الواردة فى القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير. الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا .- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة فى الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وهولندا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل . الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي . المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين بأربع (4) ثوان . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 4 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع هولندا الواردة فى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة فى الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وفرنسا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي .. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان .. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واسبانيا . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر واسبانيا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي . المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات
- ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائي العائد الإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وجمهورية ألمانية الفيدرالية بواسطة ذبذبات دورية تمثل كل ذبذبة الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي . المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين بأربع (4) ثوان . المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .. المادة 4 : تلفى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع جمهورية ألمانية الفيدرالية الواردة فى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يعدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلجيكا . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ،
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر و بلجيكا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي .. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 4 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع بلجيكا الواردة فى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة .
- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة فى الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائي العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر والمملكة المتحدة بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي . المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين بأربع (4) ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 المادة 4 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع المملكة المتحددة الواردة في القرار . المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا . ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه. ء
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وايطاليا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي 10 .. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . المادة 4 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع ايطاليا الواردة في القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .. عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجبل طارق . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المحددة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 والمتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر وجبل طارق، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجبل طارق ب 2,33 فرنكين ذهبيين أى 3,78 دج لرسم وحدة قدرها 5,25 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,52 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق الاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . و بالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 المادة 4 : يلغى المؤرخ في 3 مارس سنة 1970 كما يعين ممثلين للادارة الاشخاص الآتية والمتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر | أسماؤهم : وجبل طارق . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 | الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بمهندسي الدولة ومهندسي الاشغال بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981، يعلن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لمهندسي الدولة ومهندسى الاشغال بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى الاعوان الآتية أسماؤهم : -1 سلك مهندسي الدولة : الاسم واللقب الصفة سعيد قريم دائم العمراوى زراية دائم عبد العزيز زرهوني اضافي عبد الله غبالو اضافي 1 سلك مهندسي الدولة : الاسم واللقب الصفة عبد العزيز منصور دائم غوثي سلام دائم محمد سي يوسف اضافي محمد هارون اضافي 2 - سلك مهندسى الاشغال : عبد العزيز منصور دائم غوثي سلام دائم محمد سي يوسف اضافي محمود بيرم اضافي قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء لجنة مؤسسة المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية .
- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يعين أعضاء في لجنة مؤسسة المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية الاعوان الآتية أسماؤهم : الرئيس : حدو ميمون، أو ممثله الاعضاء الممثلون للمديرية : السادة : 2 - سلك مهندسى الاشغال : الهاشمى حمشوى دائم فرحات نيسر دائم محمد بن مهيدي اضافي عبد الحميد بودور اضافي عبد الحميد الادهم مبارك حمو . رشيد خلوفي فضيل حربوش صالح بن داود جمال بالاحرش
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب مسام 1401 ه الاعضاء الممثلون للعمال : السادة : مصطفى ولد أحمد نجيم دالي باي نور الدين بوشواشي محمد الطاهر سبتي كمال بوجلود أحمد اديم . 10 كتابة الدولة للصيد البحرى A مرسوم رقم 81-91 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 6 و 7 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن التنظيم العام للصيد البحرى،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 5 و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق كاتب الدولة للصيد البحرى، بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحري، في اطار تكامل ممارسة الوظيفة وتجسيد أهداف التنمية الوطنية التي حددها الميثاق الوطني، سياسة البلاد في هذا الميدان قصد تطوير قطاع الصيد البحرى واستعمال الموارد السمكية أفضل استعمال وكذلك الوسائل الرامية الى حماية الموارد والثروات المعنية والمحافظة على المنشات والتجهيزات . وفي هذا الاطار، يتولى فى حدود صلاحياته تنظيم تطوير هذا القطاع وتوجيهه ومراقبته، لا سيما الاعمال المرتبطة بمنتجات البحر ومشتقاتها واستغلالها وتموينها وحفظها وتحويلها وتسويقها . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى بهذه الصفة ومع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ماياتي : يدرس ويقترح التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على الامد القصير والمتوسط والطويل في هذا الميدان ، يعد فيما يخصه مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التوجيهات والاجراءات المقررة، ثم يرفعها الى وزير النقل والصيد البحرى للمصادقة عليها ، يطبق المخططات والبرامج المتعددة، ويراقب تنفيذها ويعد حصيلتها . كما يعمل على اتخاذ تدابير التنظيم والتمويل الضرورية لانجاز ذلك، بالاتصال مع الوزراء والجماعات أو الهيئات و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في المعنية ، 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة . يطلع وزير النقل والصيد البحرى، على تقدم أعمال المشاريع وانجازها.
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589. 589 المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى في ميدان ادارة القطاع وتسييره، مع احترام صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى، وفى اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل مايأتي : يشجع انشاء أية صناعة ترتبط بالقطاع ، يتابع تطور انتاج القطاع . ينظم تموين القطاع بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر أو لتموين القطاع ، 6 يقترح كيفيات سائر القطاع ووحداته وكذلك التدابير التي تتعلق بسياسة أسعار المواد والمنتجات التابعة للقطاع وتكاليفها سواء فى ميدان التصدير أو الاستهلاك الداخلي ، يتابع نشاط الجمعيات الرياضية والترفيهية البحرية ويبدي رأيه في أي انشاء جديد ،
- يشارك في وضع برامج البحث الاساسي المتعلق بالاعمال السمكية وفي تطبيق ذلك ، يحدد في اطار تشاورى، ويطبق ويتابع برامج الدراسات والبحث التطبيقي التي ترتبط بأعمال القطاع ،
- يباشر كل عمل يرمى الى زيادة طاقة البلاد تقنولوجيا وتحسينها في الميدان النوعى الخاص بالقطاع ، يحدد، في اطار تشاوري برامج التكوين النوعي والتعميم، ويطبقها ويتابعها ،
- يشارك في تنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية في القطاع المكلف به .. المادة 4 : يتعاون كاتب الدولة للصيد البحرى مع وزير النقل والصيد البحرى، ومع كل سلطة معنية، فيما يأتي : اجراء الدراسات التصورية العامة وامكانية- تطبيقها في مجال المنشآت الاساسية المينائية والنوعية الخاصة بالقطاع . كما يشارك في دراسات الانجاز الخاص بمنشآت موانىء الصيد البحرى الإساسية وتجهيزاتها، وتطويرها وتسييرها ، المادة 5 : يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى، مع احترام صلاحيات كل منهما، باعداد التنظيم المتعلق بأعمال قطاع الصيد البحرى، وتطبيقه ومراقبة ذلك، فيما يخص المجالات التالية :
- شروط وكيفيات احداث الاعمال الانتاجية المتعلقة بالمنتجات البحرية وتموينها وحفظها وتحويلها وتوزيعها، وتنظيم تلك الاعمال واستغلالها وتطويرها ، الاطار العام لتنظيم قطاع الصيد البحرى- وانشاء أية مؤسسة انتاج أو بناء أو خدمات أو دراسات في التكوين والبحث التطبيقي تتعلق بالاعمال المرتبطة بالصيد البحرى ، شرطة الصيد البحرى ،- تحديد المقاييس التقنية لانماط السفن ومعدات التجهيز الخاص بالصيد البحرى، الواجب تطويرها، وتحديد الشروط التجارية والمالية المتعلقة بعمليات شراء سفن الصيد البحرى وبيعها،
- النصوص المتعلقة بالمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاطلاع على الثروات السمكية وتقييمها واستعمالها وتجديدها، طبقا للتشريع الجاري به العمل ،
- مراقبة نوعية منتجات الصيد البحري، في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشروط والكيفيات المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن التي ترتبط بأعمال الصيد البحرى ومراقبتها . المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى، اعداد الاتفاقيات الدولية المرتبطة بأعمال الصيد البحرى والتفاوض فيها وتطبيقها وذلك بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية وبالتشاور مع وزير النقل والصيد البحرى ..
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه المادة 7 : يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى من أجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية التي لا بد منها في هذا الميدان، تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في مجال الصيد البحرى ومراقبة تطبيقه وفقا للتدابير والبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى المادة 8 : يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى، توجيه نشاط العاملين من القطاعين العام والخاص في مجال الصيد البحرى، كما ينظم ويراقب ذلك النشاط . يتابع تطور الانتاج في صناعات القطاع الخاص التي يخضع نشاطها لقطاع الصيد البحرى . ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين المرتبطين بأعمال كتابة الدولة للصيد البحرى أو الملحقين بها . كما يمارس الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة صراحة تحت سلطته . المادة و : يكون كاتب الدولة للصيد البحرى، آمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، وفى حدود الموارد للميزانية الموضوعة تحت تصرفه، لتحمل النفقات المتعلقة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها. المادة 10 : يلغى المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . .. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والتقنين . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد سالم عمروشن بصفته مديرا للتنظيم والتقنين بكتابة الدولة للصيد البحرى. مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد بشير الاقتصادى عزيز بن بكتابة سالم الدولة بصفته للصيد نائب البحرى مدير .. للتنظيم بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود حسن بصفته نائب مدير الميزانية والمراقبة بكتابة الدولة للصيد البحرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محيى الدين خليفة بصفته نائب مدير الموظفين بكتابة الدولة للصيد البحرى. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر