مرسوم رقم 81 80 مؤرخ في 27 جمادى الثانية - فبراير و 9 مارس سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 541
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية لاعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج قصد تجسيد الاهداف التي حددها الميثاق الوطني في هذا المجال ويشار اليها أدناه ب «اللجنة».
الباب الاول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة على أساس التوجيهات السياسية، ماياتي : 540 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه تعد وتقترح على الحكومة السياسة الوطنية في - مجال اعادة دمج المواطنين المقيمين في الخارج، تفحص وتقرر البرامج السنوية والمتعددة - السنوات لاعادة ادماج العمال المواطنين المغتربين،
- تنشط وتنسق عمل جميع الهياكل المعنية ببرامج اعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج وتتابع تنفيذ ذلك، تقيم دوريا النتائج المحرزة وتتخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاهداف المحددة في هذا المجال..
المادة 3
فتح المادةتتلقى اللجنة من الادارات والهيئات المعنية، جميع المعلومات والتقارير المتعلقة بانجاز الاعمال المقررة في هذا الميدان..
الباب الثاني — تكوين اللجنة
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير الاول.
وتتكون هذه اللجنة من :
وزير العمل والتكوين المهني نائبا - للرئيس :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير الداخلية
- وزير الشؤون الخارجية وزير المالية،
- وزير النقل والصيد البحرى، ممثل لوزير الدفاع الوطني، -
- ممثل للحزب، رئيس ودادية الجزائريين في أوربا.
المادة 5
فتح المادةيشارك في اجتماعات اللجنة ومداولاتها كل وزير أو كاتب دولة، اذا كانت المسائل المتداول فيها تتعلق بالقطاع الذي يتكفل به.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستدعى أي شخص أو هيئة وطنية من شأنهما أن يفيداها في أشغالها .
المادة 7
فتح المادةيتولى متابعة قرارات اللجنة على صعيد الولاية، المجلس التنسيقي .
الباب الثالث — تنظيم اللجنة وعملها
المادة 8
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة، مصالح وزارة العمل والتكوين المهني .
المادة و : تكلف أمانة اللجنة، بما يأتي :
- تحضر الملفات الخاصة بالمسائل المدرجه في جدول الاعمال وترسلها الى أعضاء اللجنة وترفع تقريرا عن ذلك الى اللجنة .
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة في كل سداسي على الاقل، وكلما اقتضت الحاجة، باستدعاء من رئيسها ..
المادة II : ترفع اللجنة مرة في السنة على الاقل.
تقريرا الى الحكومة عن أعمالها ونتائج تطبيق السياسة الوطنية في مجال اعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج. :
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.