قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعين الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية 584
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وجمهورية ألمانية الفيدرالية بواسطة ذبذبات دورية تمثل كل ذبذبة الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي .
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين بأربع (4) ثوان .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 ..
المادة 4
فتح المادةتلفى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع جمهورية ألمانية الفيدرالية الواردة فى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة - قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يعدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلجيكا .
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر و بلجيكا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي ..
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع بلجيكا الواردة فى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة . - ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة فى الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائي العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر والمملكة المتحدة بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي .
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين بأربع (4) ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع المملكة المتحددة الواردة في القرار .
المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا .
ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه. ء 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وايطاليا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي 10 ..
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع ايطاليا الواردة في القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 ..
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.