قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا. 580
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجبل طارق ب 2,33 فرنكين ذهبيين أى 3,78 دج لرسم وحدة قدرها 5,25 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,52 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق الاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
و بالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587
المادة 4
فتح المادةيلغى المؤرخ في 3 مارس سنة 1970 كما يعين ممثلين للادارة الاشخاص الآتية والمتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر | أسماؤهم :
وجبل طارق .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 | الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بمهندسي الدولة ومهندسي الاشغال بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981، يعلن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لمهندسي الدولة ومهندسى الاشغال بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى الاعوان الآتية أسماؤهم : -1 سلك مهندسي الدولة :
الاسم واللقب الصفة سعيد قريم دائم العمراوى زراية دائم عبد العزيز زرهوني اضافي عبد الله غبالو اضافي 1 سلك مهندسي الدولة :
الاسم واللقب الصفة عبد العزيز منصور دائم غوثي سلام دائم محمد سي يوسف اضافي محمد هارون اضافي
2 - سلك مهندسى الاشغال :
عبد العزيز منصور دائم غوثي سلام دائم محمد سي يوسف اضافي محمود بيرم اضافي قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء لجنة مؤسسة المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . - بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يعين أعضاء في لجنة مؤسسة المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية الاعوان الآتية أسماؤهم :
الرئيس : حدو ميمون، أو ممثله الاعضاء الممثلون للمديرية :
السادة :
2 - سلك مهندسى الاشغال :
الهاشمى حمشوى دائم فرحات نيسر دائم محمد بن مهيدي اضافي عبد الحميد بودور اضافي عبد الحميد الادهم مبارك حمو .
رشيد خلوفي فضيل حربوش صالح بن داود جمال بالاحرش 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب مسام 1401 ه الاعضاء الممثلون للعمال :
السادة :
مصطفى ولد أحمد نجيم دالي باي نور الدين بوشواشي محمد الطاهر سبتي كمال بوجلود أحمد اديم . 10 كتابة الدولة للصيد البحرى A مرسوم رقم 81-91 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 6 و 7 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن التنظيم العام للصيد البحرى،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 5 و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق كاتب الدولة للصيد البحرى، بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحري، في اطار تكامل ممارسة الوظيفة وتجسيد أهداف التنمية الوطنية التي حددها الميثاق الوطني، سياسة البلاد في هذا الميدان قصد تطوير قطاع الصيد البحرى واستعمال الموارد السمكية أفضل استعمال وكذلك الوسائل الرامية الى حماية الموارد والثروات المعنية والمحافظة على المنشات والتجهيزات .
وفي هذا الاطار، يتولى فى حدود صلاحياته تنظيم تطوير هذا القطاع وتوجيهه ومراقبته، لا سيما الاعمال المرتبطة بمنتجات البحر ومشتقاتها واستغلالها وتموينها وحفظها وتحويلها وتسويقها .
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد البحرى بهذه الصفة ومع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ماياتي :
يدرس ويقترح التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على الامد القصير والمتوسط والطويل في هذا الميدان ، يعد فيما يخصه مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التوجيهات والاجراءات المقررة، ثم يرفعها الى وزير النقل والصيد البحرى للمصادقة عليها ، يطبق المخططات والبرامج المتعددة، ويراقب تنفيذها ويعد حصيلتها . كما يعمل على اتخاذ تدابير التنظيم والتمويل الضرورية لانجاز ذلك، بالاتصال مع الوزراء والجماعات أو الهيئات و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في المعنية ، 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة .
يطلع وزير النقل والصيد البحرى، على تقدم أعمال المشاريع وانجازها.
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589. 589
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد البحرى في ميدان ادارة القطاع وتسييره، مع احترام صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى، وفى اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل مايأتي :
يشجع انشاء أية صناعة ترتبط بالقطاع ، يتابع تطور انتاج القطاع .
ينظم تموين القطاع بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر أو لتموين القطاع ، 6 يقترح كيفيات سائر القطاع ووحداته وكذلك التدابير التي تتعلق بسياسة أسعار المواد والمنتجات التابعة للقطاع وتكاليفها سواء فى ميدان التصدير أو الاستهلاك الداخلي ، يتابع نشاط الجمعيات الرياضية والترفيهية البحرية ويبدي رأيه في أي انشاء جديد ،
- يشارك في وضع برامج البحث الاساسي المتعلق بالاعمال السمكية وفي تطبيق ذلك ، يحدد في اطار تشاورى، ويطبق ويتابع برامج الدراسات والبحث التطبيقي التي ترتبط بأعمال القطاع ،
- يباشر كل عمل يرمى الى زيادة طاقة البلاد تقنولوجيا وتحسينها في الميدان النوعى الخاص بالقطاع ، يحدد، في اطار تشاوري برامج التكوين النوعي والتعميم، ويطبقها ويتابعها ،
- يشارك في تنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية في القطاع المكلف به ..
المادة 4
فتح المادةيتعاون كاتب الدولة للصيد البحرى مع وزير النقل والصيد البحرى، ومع كل سلطة معنية، فيما يأتي :
اجراء الدراسات التصورية العامة وامكانية - تطبيقها في مجال المنشآت الاساسية المينائية والنوعية الخاصة بالقطاع .
كما يشارك في دراسات الانجاز الخاص بمنشآت موانىء الصيد البحرى الإساسية وتجهيزاتها، وتطويرها وتسييرها ،
المادة 5
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد البحرى بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى، مع احترام صلاحيات كل منهما، باعداد التنظيم المتعلق بأعمال قطاع الصيد البحرى، وتطبيقه ومراقبة ذلك، فيما يخص المجالات التالية :
- شروط وكيفيات احداث الاعمال الانتاجية المتعلقة بالمنتجات البحرية وتموينها وحفظها وتحويلها وتوزيعها، وتنظيم تلك الاعمال واستغلالها وتطويرها ، الاطار العام لتنظيم قطاع الصيد البحرى - وانشاء أية مؤسسة انتاج أو بناء أو خدمات أو دراسات في التكوين والبحث التطبيقي تتعلق بالاعمال المرتبطة بالصيد البحرى ، شرطة الصيد البحرى ، - تحديد المقاييس التقنية لانماط السفن ومعدات التجهيز الخاص بالصيد البحرى، الواجب تطويرها، وتحديد الشروط التجارية والمالية المتعلقة بعمليات شراء سفن الصيد البحرى وبيعها،
- النصوص المتعلقة بالمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاطلاع على الثروات السمكية وتقييمها واستعمالها وتجديدها، طبقا للتشريع الجاري به العمل ،
- مراقبة نوعية منتجات الصيد البحري، في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشروط والكيفيات المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن التي ترتبط بأعمال الصيد البحرى ومراقبتها .
المادة 6
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد البحرى، اعداد الاتفاقيات الدولية المرتبطة بأعمال الصيد البحرى والتفاوض فيها وتطبيقها وذلك بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية وبالتشاور مع وزير النقل والصيد البحرى .. 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
المادة 7
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد البحرى من أجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية التي لا بد منها في هذا الميدان، تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في مجال الصيد البحرى ومراقبة تطبيقه وفقا للتدابير والبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى
المادة 8
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد البحرى، توجيه نشاط العاملين من القطاعين العام والخاص في مجال الصيد البحرى، كما ينظم ويراقب ذلك النشاط .
يتابع تطور الانتاج في صناعات القطاع الخاص التي يخضع نشاطها لقطاع الصيد البحرى .
ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين المرتبطين بأعمال كتابة الدولة للصيد البحرى أو الملحقين بها .
كما يمارس الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة صراحة تحت سلطته .
المادة و : يكون كاتب الدولة للصيد البحرى، آمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، وفى حدود الموارد للميزانية الموضوعة تحت تصرفه، لتحمل النفقات المتعلقة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها.
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . ..
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والتقنين .
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد سالم عمروشن بصفته مديرا للتنظيم والتقنين بكتابة الدولة للصيد البحرى.
مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد بشير الاقتصادى عزيز بن بكتابة سالم الدولة بصفته للصيد نائب البحرى مدير .. للتنظيم بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود حسن بصفته نائب مدير الميزانية والمراقبة بكتابة الدولة للصيد البحرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محيى الدين خليفة بصفته نائب مدير الموظفين بكتابة الدولة للصيد البحرى.
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.