قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا. 578
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج، كما يلى :
(1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره : 10,80 فرنكات ذهبية أى : 17,50 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دنانير) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية ، الرسم اجمالى قدره : 18,00 فرنكا ذهبيا ، أى 29,16 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دنانير) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 (2) مكالمة شخصية :
مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات - ولا سيما المواد 35 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 10,80 فرنكات ذهبية ، أى : 17,50 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية ، أي : 5,83 دنانير ) •
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية ، (لرسم اجمالي قدره : 18,00 فرنكا ذهبيا ، أى : 29,16 ديناراً ) ..
عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية ، أي : 5,83 دنانير) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة - عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.