قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى أملاك الدولة المتمرنين. 549
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه الموظفون الآتون، وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة :
مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في المسابقة الداخلية المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1978 • 2 (2) مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في المسابقات الداخلية والخارجية الذين لم يستطيعوا المشاركة في مختلف امتحانات التأهيل المنظمة لهم سابقا، لأسباب خارجة عن نطاقهم .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبار الكتابي .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوي للنجاح . .. !
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي انشاء يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير يتعلق بمسألة أو أكثر خاصة بتنظيم أملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقارى تبعا لاختيار المترشح .
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في جوان مع لجنة الامتحان يتناول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح المدة 20 دقيقة - المعامل 1.2 لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على أنفراد، أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيساء
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء بسلك مفتشي أملاك الدولة ، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا ممثلى الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة ..
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان، في الدرجة الاولى من سلمهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-33
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-250
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.