قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايرلندا 573
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القران ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع ايرلندا الواردة في القرر المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 عبد النور بكة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.