قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. 580
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغوسلافيا، كما يلى : 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
1) (1) مكالمة من جهاز هاتف إلى جهاز هاتف :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث - دقائق : 5,82 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 11,34 فرنكا ذهبياء أى : 18,37 دينارا ) »
عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره : 3,78 فرنكات ذهبية أي : 6,12 دنانير) [ 2 (2) مكالمة شخصية :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث - دقائق : 9,20 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 18,90 فرنكا ذهبيا، أى : 30,62 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره : 3,78 فرنكات ذهبية أي : 6,12 دنانير) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع يوغوسلافيا الواردة فى القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.