مرسوم رقم 81-82 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث وظيفة نوعية لكاتب عام في الدائرة . 545
المادة الأولى
فتح المادةيحدث منصب نوعى لكاتب عام لدى بعض الدوائر .
تعين الدوائر المعنية بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام، . تحت سلطة رئيس الدائرة، بتأطير وتنسيق نشاط المصالح الادارية والتقنية في الدائرة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لكاتب عام فى الدائرة المتصرفون الذين يثبتون اقدمية قدرها 3 سنوات في الرتبة .
المادة 4
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لكاتب عام في الدائرة 50 نقطة .
المادة 5
فتح المادةيتم التعيين في الوظيفة النوعية لكاتب عام في الدائرة بقرار من وزير الداخلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-72
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
-
مرسوم رقم 88-43
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
-
مرسوم رقم 84-302
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
-
مرسوم رقم 82-31
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الدوائر التي تكون بها وظيفة نوعية لكاتب عام 1511
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.