قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 20 ربيع الثاني و 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 و 14 و 25 - عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1981، وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 544
المادة الأولى
فتح المادةيجند في الفوج الثاني من 191 :
- المواطنون المولودون بين أول مايو سنة 1961 و 31 غشت سنة 1961،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيتم تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1981 في 15 مايو سنة 1981 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981. الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.