قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال 574
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,82 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 10,95 فرنكات ذهبية، أى : 17,74 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 3,65 فرنكات ذهبية أى : 5,91 دنانير ) - 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,70 فرنكات ذهبية (الرسم اجمالى قدره : 18,25 فرنكا ذهبيا ، أى : 29,56 دينارا ) عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 3,65 فرنكات ذهبية أى : 5,91 دنانير ) ..
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع البرتغال الواردة في القرار المؤرخ في | 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57.5
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.