قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الضرائب المتمرنين 548
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الضرائب، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه الموظفون الآتون، وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب : 1 (1) مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في بتحرير و - المسابقات الداخلية والخارجية المنظمة بالقرارات أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الضرائب، ولاسيما المادة 8 منه، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تنظيم اجراء مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم واجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه . 2 (2) مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في المسابقات الداخلية والخارجية الذين لم يستطيعوا المشاركة في مختلف امتحانات التأهيل المنظمة لهم سابقا لاسباب خارجة عن نطاقهم .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبار الكتابي .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي مادة في التقنية الجبائية يختار منها المترشح أحد الفروع الخمسة (5) التالية :
- - الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال.
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
- التحصيل، التسجيل والطابع، المدة 4 ساعات - المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع لجنة الامتحان يتناول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح، المدة 20 دقيقة - المعامل 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان، كل على انفراد، او اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيساء مدير الضرائب أو ممثله،
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشي الضرائب، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من سلمهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.