قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقبرص . 575
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقبرص، كما يلى :
(1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,49 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 17.34 فرنكا ذهبيا .
أي : 28,09 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,83 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالي قدره : 5,78 فرنكات ذهبية أي : 9,36 دنانير) .
(2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,15 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 28,90 فرنكا ذهبياء أى : 46,81 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,83 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 5,785 فرنكات ذهبية أى : 9,36 دنانير) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 ..
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع قبرص الواردة في القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.