مرسوم رقم 81-90 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بوصاية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 564
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير التجارة» .
المادة 2
فتح المادةيحل وزير التجارة محل وزير الفلاحة والثورة الزراعية في جميع الاحكام المتعلقة بالامر رقم 18 69-18 69 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 631
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 69-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.