قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولوكسمبورغ 576
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية المائدة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 14,55 فرنكا ذهبياء أى 23,57 دينارا ) . 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره : 4,85 فرنكات ذهبية، أى 7,86 دنانين) . 2 (2) مكالمة شخصية :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث - دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره : 24,25 فرنكا ذهبيا، أى : 39,29 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره : 4,85 فرنكات ذهبية أى 7,86 دنانير) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا، يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية مع البانيا الواردة في القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.