قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الجمارك المتمرنين . 550
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص بسلك مفتشى الجمارك، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الموظفون الاتون، وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم | 1 (1) مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في في المسابقة الخارجية المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه ، 2 (2) مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في المسابقات الداخلية والخارجية الذين لم يستطيعوا المشاركة في مختلف امتحانات التأهيل المنظمة لهم سابقا، لأسباب خارجة عن نطاقهم ..
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبار الكتابي .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي اختبارا ذا طابع مهني في احدى المواد التالية :
التنظيم الجمركي وتشريعه 6 - تنظيم المصالح،
- المنازعات الجمركية .
المدة 4 ساعات - المعامل 3.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع لجنة الامتحان يتناول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح، المدة 20 دقيقة - المعامل 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على انفراد، او اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيساء مدير الجمارك أو ممثله،
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الجمارك.
يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا ممثلي الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة ..
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من سلمهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981. محمد يعلى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-253
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.