قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 672
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 5,484 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 7,758 فرنكات ذهبية أي : 12,57 دينارا ) ..
عن كل دقيقة اضافية : 1,828 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 2,586 فرنكين ذهبين أى : 4,19 دنانير ) • 2 (2) مكالمة شخصية :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث - دقائق : 9,14 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 2,586 فرنكين ذهبين أى 20,95 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,828 فرنك ذهبى .
الرسم اجمالى قدره : 2,586 فرنكين ذهبيين أى : 4,19 دنانير ) •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من من 2 مايو سنة 1981 -
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات . - بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 1351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة الهاتفية مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية الواردة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات في القرار المؤرخ فى فى 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.