قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واسبانيا . 583
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر واسبانيا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي .
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.