قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا 582
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وهولندا بواسطة ذبذبات دورية . كل ذبذبة تمثل .
الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي .
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين بأربع (4) ثوان .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع هولندا الواردة فى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.