قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. . 577
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.