مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 ابريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 557
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.