قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج 579
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 2,70 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره : 5,82 فرنكات ذهبية أي : 9,42 دنانير) • عن كل دقيقة اضافية : 0,90 فرنك ذهبي .
(لرسم اجمالي قدره : 1,94 فرنك ذهبي، أي : 3,14 دنانير) . 2 (2) مكالمة شخصية :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث - دقائق : 4,50 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره : 9,70 فرنكات ذهبية أى 15,71 دينار ) .
عن كل دقيقة اضافية : 0,90 فرنك ذهبى .
الرسم اجمالى قدره : 1,94 فرنك ذهبى أى : 3,14 دنانير ) •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةتلفى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع مالطا الواردة فى القرار المؤرخ فى أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 ..
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.