قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضي وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية. 71
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن أشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال، لفائدة الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية من المنفعة العمومية وكذلك العقارات والحقوق غير المنقولة، الداخلة فى منطقة المشروع والموجودة على تراب ولايتي جيجل وسكيكدة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز المشروع من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيجب التعويض على أساس تقدير | مصلحة أملاك الدولة ويوزع على الملاكين وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب على المالك والمنتفع أن يستدعيا نازع الملكية ويعرفانه، خلال الثمانية أيام الموالية لا بلاغ هذا القرار بالمستأجرين، والذين لديهم . 4 حق السكن أو الاستعمال، والذين يمكنهم المطالبة بحقوق الارتفاق.
المادة 5
فتح المادةيكلف والى جيجل ووالي سكيكدة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزير التعمير والبناء نائب الوزير المكلف والاسكان بالمالية عبد الرحمن بلعياط مصطفى بن عمرو عن وزير النقل الامين العام صادق بن محجوبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.