أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25
« تتمم المادة 357 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة بالفقرة التالية : " المادة 357 : غير أنه يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36
« تلغى أحكام المقطع الأول من المادة 361 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ " TABAGH LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ" ALGERIE BAT " 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ " ALGERIE DEMAT " 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ" SK GOLD LED " 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة أفريكا الهضاب ش. ذ.أ " HIDHAB EL AFRICA " 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر لشركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ " TABAGH CHOUROUK EL “ 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق للشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ" ALGERIE DEMAT " 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ" STAEM " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ"TAB"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ"MEATS"
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-59
مرسوم تنفيذي رقم 23-59 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ"CTU"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-171
مرسوم تنفيذي رقم 21-171 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 331-04 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يحدد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-122
مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتعلّق بتعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-169
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.