مرسوم تنفيذي رقم 06-383 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 37 من القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وطبقا لأحكام المادّتين 7 و 13 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 تنظيميّة رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةتتمثل القطعتان الأرضيتان المعنيتان بأحكام المادّة الأولى أعلاه فيما يأتي :
- قطعة مساحتها ألفان وسبعمائة وخمسون )2.750( هكتارا واقعة ببلدية مقل، ولاية بشار،
- قطعة مساحتها اثنا عشر ألفا وخمسون )12.050( هكتارا واقعة ببلدية بوقايس، ولاية بشار.
كما هما محددتان في مخطط مسح الأراضي الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.