قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 30 د.ج 50 : . النسخة الاصلية وترجمتها 70-100 دوج
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفنان الارسال | الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 أمر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظييم وتسيير اللجنة 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام | الوطنية الجامعية وتأسيس السجل العقاري مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق • 1210 1206 وزارة المالية
- مرسوم رقم 75-138 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 10 نوفمبر | وزارة التعليم الابتدائي والثانوي : 1211 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض مرسوم رقم 75-139 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 أسلاك موظفى رئاسة مجلس الوزراء . وزارة الداخلية مرسوم رقم 75 122 مؤرخ في 8 ذي القعدة 1208 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1213 عام 1395 مرسوم رقم 75-140 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحويل المركز الملحق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية للمدية الى مركز للتكوين الاداري .. 1209 وزارة الاشغال العمومية والبناء 1213
1206 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 75-144 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1213 مرسوم رقم 75-145 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1214 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 صادر عن والى المدية . يتضمن التنازل لفائدة بلدية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة في عين الذهب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد | بناء مستودع للعتاد 1216 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 21 مايو سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في قسنطينة لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتوسيع مسجد خالد بن الوليد 1216 قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة عوامرى عن قطعة أرض تقع في المكان المذكور ولازمة لاقامة | أرض تقع في حجوط لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد بناء بنايات مدرسية 1215 | ثكنة للدرك الوطني …. 1216 قوانين وأوامر امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 30 ذي القعدة المادة 2 : ان مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري • المادة 3 : يعد السجل العقارى الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية الباب الاول مسح الاراضي العام المادة 4 : يتم على مجموع التراب الوطني تحديد الملكيات قصد اعداد مخطط منظم وتأسيس مسح للاراضي . المادة 5 : ان مهام اعداد مسح الاراضى العام والمحافظة عليه هي من اختصاص الادارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية المادة 6 : ان مخطط مسح الاراضي المقسم الى أقسام والى أماكن معينة، يعطى التمثيل البيانى لاقليم البلدية في جميع عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية | التفاصيل الخاصة بتقسيمها الى قطع . الخاصة المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-86 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 ، يأمر بما يلى : أحكام عامة المادة الاولى : عند الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية على اقليم بلدية ما، فانه يتم ابتداء من مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971، اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري والقطعة الارضية هي وحدة عقارية طبيعية وقانونية، ومن خلال تخصيصها وأصلها ان الاعباء أو الارتفاقات المترتبة عليها، تكون موضوع اشهار في السجل العقاري تحت رقم مساحي خاص المادة 7 : كل تغيير لحدود الملكية ولا سيما على اثر تجميعها أو تقسيمها أو تجزئتها أو اقتسامها، يجب أن يثبت بمحضر تحديد ويرفق به مخطط منظم . المادة 8 : ان تصميم مسح الاراضى يكون موضوع اعداد في كل بلدية ما يلى :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 جدول للاقسام وسجل لقطع الارض التي ترتب عليها
- العفارات حسب الترتيب الطبوغرافي ، دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل حسب الترتيب الابجدى لهؤلاء الاخيرين.
- مخططات مسح الاراضي . وستحدد شروط اعداد الوثائق المذكورة أعلاه، بموجب نصوص تطبيقية لهذا الامر . المادة 9 : تنفذ عمليات التحديد بحضور جميع المعنيين الادارة والمالكون والجيران . ولهذا الغرض تؤسس لجنة بلدية لمسح الاراضي. ويحدد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وسيرها بموجب النصوص التطبيقية لهذا الامر . المادة 10 : عند اختتام عمليات مسح الأراضي في كل بلدية تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري نسح ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح الأراضي . كما تودع نسخة من هذه الوثائق بمقر كل بلدية . المادة 11 : يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح الأراضي المعدة، والقرارات وشهادات الملكية المقدمة من طرف المعنيين بتحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التي يجب أن تكون موضوع اشهار في السجل العقارى وذلك طبقا لاحكام المادة 13 أدناه . الباب الثاني السجل العقاري المادة 12 : ان السجل العقارى المحدد بموجب المادة 3 أعلاه، يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية . ويتم اعداده أولا بأول بتأسيس بتأسيس مسح الأراضى على اقليم : بلديه ما . 1 1 القسم الاول
مجموعة البطاقات العقارية المادة 13 : يجب على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا مخررا على نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عمود ادارية أو كاتب ضبط . وهذا الجدول المرفق بجميع السندات والعقود المثبتة لملكية العقارات أو الحقوق العينة الأخرى المقدمة للاشهار، يجب أن يتضمن : I وصف العقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح
- الاراضي ، 2 هوية واهلية اصحاب الحقوق ، 3 الاعباء المثقلة بها هذه العقارات . المادة 14 : تلزم الاشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الى ما يلي : I جميع العقود الرسمية المنشئة او الناقلة او المصرحة او المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية التي ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية ، 2 جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للاجراء الاول الذي كان موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية والخاضعة للاشهار العقارى بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات الرهون او الامتيازات ، 3 - المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الاراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية ، 4 وبصفة عامة، كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في مجموعة البطاقات العقارية . وسيحدد مرسوم كيفيات تطبيق المادتين 13 و 14 اعلاه. المادة 15 : كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير الا من تاريخ يوم اشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير ان نقل الملكية عن طريق الوفاة يسرى مفعوله من يوم وفاة اصحاب الحقوق العينية المادة 16 : ان العقود الارادية والاتفاقات التي ترمى الى انشاء او نقل او تصريح او تعديل او انقضاء حق عيني ، لا يكون لها اثر حتى بين الاطراف الا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية المادة 17 : ان الايجارات لمدة 12 سنة لا يكون لها أي اثر بين الاطراف ولا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم اشهارها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 165 من الأمر رقم 71 – 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الدورة الزراعية . . القسم الثاني الدفتر العقاري : المادة 18 : يقدم الى مالك العقار بمناسبة الاجراء الاول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية … ان العقود الارادية والاتفاقات المشار اليها في المادة 16 أعلاه لا يمكن اشهارها الا اذا كانت الوثائق المخصصة بأن تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري، مرفقة بالدفتر العقارى ويشير العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقارى الى العقود المذكورة ويضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية . المادة 19 : تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الاشهار في السجل العقاري في الدفتر الذي يشكل سند ملكية .
1208 الجريدة الرسمية القسم الثالث المحافظة العقارية المادة 20 : تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقارى واتمام الاجراءات المتعلقة بالاشهار العقارى وذلك من اجل الشروع في نظام الاشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الامر . المادة 21 : ان تنظيم المحافظات العقارية وقواعد سيرها وكذلك الصلاحيات وشروط تعيين المحافظين العقاريين سيحدد بموجب مرسوم . القسم الرابع التدابير الرامية الى ضبط دقة مجموعة البطاقات العقارية المادة 22 : يحقق المحافظ في هوية واهلية الاطراف الموجودين على وسائل الاثبات وكذلك في صحة الاوراق المطلوبة من اجل الاشهار و سيحدد مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 23 : تكون الدولة مسؤولة بسبب الاخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ اثناء ممارسة مهامه. ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب ان ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر والا سقطت الدعوى وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ. وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لهذا الاخير .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه المادة 24 : تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة اقليميا .. الباب الثالث احكام مختلفة وانتقالية المادة 25 : ان مصاريف تنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذا الامر وكذلك الحقوق والرسوم والنفقات الملحقة والواجبة الاداء منذ الاجراء الاول ، تكون على عاتق الدولة .. المادة 26 : ان العمليات الخاصة بأساس رسوم التسجيل ورسم الاشهار العقارى للقرارات الخاضعة للاشهار في السجل العقاري يقوم بها المحافظ في اجراء واحد • سيحدد مرسوم شروط تطبيق هذه المادة المادة 27 : ان العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع اشهار في محافظة عقارية والتي تخص عقارات او حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الاراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردى طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم . المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموفق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
- قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموفق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 والمرسوم رقم 67-142 المؤرخين في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمنين الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك سائقى السيارات من الصنف الاول والصنف الثاني وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن الاحكام الاساسية المطبقة على اسلاك اعوان المصالح.. وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن اختصاص اللجان 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المتضمن تحديد الكيفيات المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظميها وسيرها ، المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 وبناء على التعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة المادة 2 : يعين السيد محمد تازير مدير الادارة العامة 1969 المتعلقة بكيفيات تنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء برئاسة مجلس الوزراء كرئيس للجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جماى الاولى عام 1395 المنشأة برئاسة مجلس الوزراء . الموافق 16 مايو سنة 1975 المتعلق بتحديد تاريخ وتنظيم المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء انتخابات ممثلى الموظفين العاملين برئاسة مجلس الوزراء في بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اللجان المتساوية الاعضاء ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وبناء على الاقتراع المؤرخ في 20 يونيو سنة 1975 ومحضر وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1395 الموفق 10 نوفمبر النتائج المعلنة من طرف المكتب المركزي للانتخاب ، يقرر ما يلي : سنة 1975 عن رئيس مجلس الوزراء المادة الاولى : يعين الاعوان الآتى ذكرهم في الجدول الملق الكاتب العام كممثلين للموظفين بصفتهم مرسمين ونواب . محمد أمير ملحق ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء المرسمون سائقو السيارات من محمد قراندي الصنف الاول محمد بجاوي سائقو السيارات مس مصطفى غربي الصنف الثاني على زرقوق العاملون المهنيون من محمد الهاشمي الصنف الأول رابح عزالدين العاملون المهنيون من محمد بالقرون الصنف الثاني محمد عبيدات العاملون المهنيون من لونيس جدو الصنف الثالث احمد بن بيبي اعوان المصالح احمد حمى السيد بونوة وزارة الداخلية النواب الاعضاء المرسمون النواب بوجمعة جناد محمد تازير العربي شايب الذراع صادق خوان عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني محمد بوجمعة محمد تازير العربي شايب الذراع على شهلول د عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني رمضان حماني محمد تازير العربي شايب الذراع وعلى بويا عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني نور الدين بحريز محمد تازير العربي شايب الذراع بشير عماري عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني بوعلام جادي محمد تازير العربي شايب الذراع حاج عمرو قريشي عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني سعيد بابا محمد تازير العربي شايب الذراع محمد بودينة عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مرسوم رقم 75-122 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 مراكز التكوين الادارى وخاصة المادة 4 منه ، الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحويل المركز الملحق للمدية الى مركز للتكوين الاداري ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-87 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتعلق باحداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة الاولى : ان مركز المدية الملحق يحول من تاريخ أول في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 1965 و 18 يناير سنة 1976 الى مركز للتكوين الادارى يتمتع بالشخصية والمتضمنين | المعنوية والاستقلال المالى وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المشار صفر عام اليه اعلاه . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي المادة 2 : إن المراكز الملحقة الموجودة في الجلفة والمسيلة العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، والبويرة ستكون تابعة له .
1210 الجريدة الرسمية المادة 3 : ان مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية يتوقف نشاطه ابتداء من تاريخ اول يناير سنة 1976 وهذا طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70-87 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 المشار اليه أعلاه وتؤول ممتلكاته من عقار ومنقول الى مركز التكوين الاداري . المادة 4 : يمكن انشاء فروع للاعوان التقنيين الاختصاصيين بمركز التكوين الادارى عند الاقتضاء وهذا طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المشار اليه اعلاه .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1975 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية الجامعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 202 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعيدين في معاهد العلوم الطبية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان اللجنة الجامعية الوطنية في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ، تكلف بضبط القوائم الوطنية للتأهيل قصد الدخول الى سلك الاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية، وذلك حسب الاستحقاق والتخصص المادة 2 : ان اللجنة الجامعية الوطنية تتضمن : وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدير التعليم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395ه مدير البحث العلمي ، مديرى المعاهد الجزائرية للعلوم الطبية .
- أساتذة مرسمين لمعاهد العلوم الطبية ،
- ممثل واحد لسلك الاساتذة المحاضرين .
- ممثل واحد لسلك المعيدين . المادة 3 : تتضمن اللجنة أقساما تضبط قائمتها بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وعند الاقتضاء يمكن تقسيمها الى أقسام فرعية ويعين كل قسم ممثله في الدورة الجارية للجنة الجامعية الوطنية . ان التنظيم الداخلي للجنة والاقسام المحددة لكيفيات عرض المترشحين لشهاداتهم واشغالهم يصدر بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 4 : يحتوى كل قسم على ما يلى : 1 (1) 10 أساتذة يعينون بالاغلبية المطلقة من طرف مجموع المدرسين المرسمين في الاختصاص المعين • وفي حالة عدم بلوغ العدد المحدد يقوم رئيس اللجنة الجامعية الوطنية بتعيين العدد الناقص لكل قسم . أ) من بين الاساتذة الجزائريين غير المترشحين للانتخاب على اساس قائمة تعدها مجالس الجامعات … ب من بين الاساتذة الاجانب المتخصصين في المادة . 2 (2) ممثل واحد عن سلك الاساتذة المحاضرين غير مسجل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة ، ينتخب بالاغلبية المطلقة . ممثل عن سلك المعيدين غير المترشحين للتسجيل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين ينتخب بالاغلبية المطلقة • المادة 5 : يحدد عدد الأساتذة ، الاعضاء في اللجنة الجامعية الوطنية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : ان تنظيم الانتخابات لمختلف الاقسام تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 7 : تكلف الاقسام بتحضير التسجيل على قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين، وأساتذة معاهد العلوم الطبية. تخضع الاقتراحات لتصديق اللجنة الجامعية الوطنية . المادة 8 : ان اللجنة الجامعية الوطنية ، تعقد حسب احتياطاتها للتوظيف دورة سنوية على الاكثر ودورة في كل سنتين على الاقل . المادة 9 : حتى تتمكن اللجنة الجامعية الوطنية من المداولة بصفة مقبولة يجب ان يحضر على الاقل نصف عدد الاعضاء زائد اثنين من بينهما الرئيس وتتخذ القرارات بتصويت ثلثى الاعضاء الحاضرين . المادة 10 : ان قرارات اللجنة غير قابلة للطعن .
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 المادة 11 : ان مناصب الاساتذة المحاضرين والاساتذة يمكن ان يتولاها المترشحون المسجلون في القائمات الوطنية للتأهيل وتفتح بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الطبية الجامعية بالنسبة لكل معهد علوم | طبية وبالنسبة لكل اختصاص .. المادة 12 : على كل المترشحين لسلك الاساتذة المحاضرين او الاساتذة ان يقدموا طلباتهم كتابة الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، تحت اشراف مدير معهد العلوم الطبية ومدير الجامعة المعنى ، لكى يسجلوا في قائمات التأهيل وعليهم أن يبينوا اختصاصهم ومعهد العلوم الطبية الذي يترشحون اليه . المادة 13 : يجب عند صدور القرار الذي بمقتضاه تفتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية على كل مترشح ان يقدم الى مدير معهد العلوم الطبية، حيث عمله ملفا بيداغوجيا وعلميا يتضمن : أ) طلبا مخطوطا مصحوبا باستمارة التسجيل الى وزارة | التعليم العالى والبحث العلمي عن طريق السلم الاداري ب) تقريرا حول نشاطاته البيداغوجية مصحوبا بتقديرات مسؤول الوحدة البيداغوجية المعنية . ويتضمن هذا التقرير المسلم عن طريق السلم الادارى المعلومات الآتية : عدد ساعات الدروس والاعمال الموجهة والتأطير العيادى ومطبوعات التعليم والمساهمة في وضع برامج التعليم والمساهمة في الاشغال العلمية على مستوى معهد العلوم الطبية .. ج) عرض الشهادات والاشغال العلمية المصحوبة بخمسين نسخة على انفراد لكل نشرة د تقريرا عن النشاطات الاستشفائية لرئيس المصلحة مصحوبا بملاحظات مدير المركز الطبى الجامعي حيث يمارس المترشح عمله . ه شهادة مسلمة من وزارة الصحة العمومية تؤكد على ان المترشح يمارس عمله في اطار وقت دائم وتقام ملاحظة اجمالية تتضمن الملاحظات العامة حول المترشح من طرف مدير معهد العلوم الطبية وتضاف الى ملفه المادة 14 : يجب تبليغ قرار اللجنة الجامعية الوطنية الى المترشحين عن طريق السلم الاداري … المادة 15 : يسجل المترشحون في قائمة التأهيل حسب درجة | الاستحقاق ويمكن تعيينهم فى معهد للعلوم الطبية غير الذي يمارسون فيه عملهم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريددة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75-138 75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-7 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-57 المؤرخ في في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة في اجور موظفى سلك التعليم بصفة انتقالية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان واربعون ألف دينار ( 702400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (702400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسة 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائي - المنح المختلفة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 345.000 1.063.000 3.518.000 35-43 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ في صدد التكوين - الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 2.314.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.240.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 135.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 810.000 31 34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة والمنح المختلفة
- التعويضات 5.605.000 36-31 المعاهد التقنولوجية - موظفو الادارة التعويضات والمنح- المختلفة 000 480 -31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7.240.000
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 مرسوم رقم 75 139 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 |
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 - و المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثمانون الف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، الباب 34 22 «مصلحة حفظ الصحة والوقاية الادوات والاثاث . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (800000 دج يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية الباب 34 OI الادارة المركزية - تسديد النفقات . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين مرسوم رقم 75-140 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-10 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، الباب 31 - الادارة المركزية الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، الباب 43 3 مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الرواتب المسبقة للتلاميذ • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصه، هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين مرسوم رقم 75 144 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة II منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-15 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم | ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 – 116 المؤرخ في 17 ذي
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب رقم 36 21 «اعانات المالية لسنة 1975 ، برسم ما يلى : للمؤسسة الوطنية لتربية وحماية الطفولة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العمل والشؤون الاجتماعية وفى الابواب المذكورة في الجدول | الشعبية . «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . قدره تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) يفيد في ميرانية وزارة هواري بومدين رقم الابواب وزارة الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث. وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ……… 400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان الأولية والمساعدة عن طريق توزيع الاغذية ذات الضرورة < بالالبسة ……… 000 500 مجموع الاعتمادات الملغاة …… 900.000 مرسوم رقم 75-145 75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 | الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، ميزانية : الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 15 المؤرخ في 26 و بمقتضى الأمرين رقم 65-12 ورقم 70-53 الترخين فى ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن 11 ربيع الاول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 10 جمادى | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية،
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ | العمل والشؤون الاجتماعية، الباب 36 - OI «اعانات للمكتب في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 | الوطني لليد العاملة . والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون يرسم ما يلى : الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تسعمائة وعشرة ألف دينار (9100000 دج) مقيد في ميزانية الشعبية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وحرر . : بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره تسعمائة سنة 1975 • وعشرة ألف دينار (9100000 دج) : يقيد في ميزانية وزارة الجدول (أ) رقم الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملفاة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 510.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن مساعدة السكان عن طريق توزيع الاغذية 46 ΟΙ والمساعدة بالالبسة : ذات الضرورة الاولية المادة 3 نفقات شحن وتفريغ وخزن ونقل المنتجات الغذائية والالبسة 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 910.000 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموفق 17 ابريل | بلدية عوامرى عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ومتكونة من سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل لفائدة بلدية | القسمين عوامرى عن قطعة أرض تقع في المكان المذكور ولازمة لاقامة عوامري، رقم 11 و 20 من مخطط التجزئة وكائنة بوسط قرية مساحة كل واحد منهما 750م2 ومبينان أكثر في جدول بنايات مدرسية المشتملات الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف 17 أبريل سنة 1975، صادر عن والى المدية، يتم التنازل لفائدة | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو | سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ | في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة في عين الذهب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء مستودع للعتاد
- بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 كمايلي : تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قطعة أرض مساحتها هكتاران و 34 آرا و 57 سنتيارا تابعة لقطاع التسيير الذاتي «سى حمدان» وواقعة في عين الذهب وهي معينة أكثر في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 21 مايو سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في قسنطينة لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتوسيع مسجد خالد بن الوليد بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 21 مايو سنة 1975، صادر عن والي قسنطينة، تخصص لفائدة | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، قطعة أرض مساحتها 338 م 2 و 50 تقع في قسنطينة لازمة لتوسيع مسجد خالد بن الوليد . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في حجوط لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد بناء ثكنة للدرك الوطني
- بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 صادر عن والى البليدة ، تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني قطعة أرض مساحتها 100000 م2 تقع في حجوط تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا «الامير عبد القادر لتكون أساسا لبناء ثكنة للدرك الوطني . ويتعين على وزارة الدفاع الوطني الشروع في دفع التعويضات المتعلقة بالنفقات الزراعية التي تكون الاملاك المسيرة الامير عبد القادر قد صرفتها . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر