أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية
الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيجوز منح المساعدة القضائية في كل حالة كانت عليها الدعوى ، لكل شخص أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات نفع عمومي أو جمعية خاصة تباشر عملا من أعمال المساعدة ، وتتمتع بالشخصية المدنية ، وذلك عندما يتعذر على من ذكر بسبب عدم كفاية موارده - ممارسة حقوقه أمام القضاء ، كمدع أو مدعى عليه وتقرر :
1 ) في كل المنازعات المرفوعة أمام المحاكم وقضاة الامور المستعجلة ، والمجالس القضائية ، والمجلس الاعلى ، وتقرر أيضا للمدعى بالحق المدنى أمام قضاء التحقيق وأمام القضاء الجزائي .
2 ) وفي غير المنازعات تقرر فى الاعمال القضائية الولائية والاعمال التحفظية
المادة 2
فتح المادةتمنح المساعدة القضائية بحكم القانون فيما يخص أعمال التنفيذ واجراءاته عندما يراد القيام بها بمقتضى مقررات منحت من أجلها المساعدة .
ويجوز بالاضافة الى ذلك منحها فى كل أعمال التنفيذ واجراءاته عندما يتعين القيام بها بموجب مقررات اتخذت دون الحصول على هذه المساعدة أو فى كل الاعمال - ولو كانت اتفاقية اذا كانت موارد الخصم الذى يطالب بالتنفيذ غير كافية . وذلك باستثناء ما سيذكر فى المادة الرابعة بعده .
المادة 3
فتح المادةيحكم بالمساعدة القضائية :
1 ) في الدعاوى التي يجب عرضها على المحاكم بواسطة مكتب يشكل لدى المحكمة التي تختص بالنظر في القضية ويتألف من :
وكيل الدولة رئيسا ، قاض يعينه رئيس المحكمة ،
- ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ، ممثل لنقابة المحامين اذا كانت موجودة لدى المحكمة
2 ) في الدعاوى التي يجب عرضها على مجلس قضائي بواسطة مكتب يشكل في مقر هذا المجلس ويتألف من :
النائب العام رئيسا ، 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه قاض يعينه رئيس المجلس القضائي ، ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ،
- ممثل لنقابة المحامين ) في الدعاوى التي يجب عرضها على المجلس الاعلى بواسطة مكتب يشكل في مقر هذه الجهة القضائية العليا ، ويتألف من :
النائب العام رئيسا ، مستشار يعينه الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ، محام مقبول لدى المجلس الاعلى يقوم كاتب الضبط التابع للجهة القضائية بمهام الكاتب لدى كل مكتب للمساعدة الفضائية
المادة 4
فتح المادةعندما تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون لأعمال التنفيذ واجراءاته طبقا للمادة 2 المقطع الاول ، فيجب على المكتب الذى كان قد منحها سابقا أن يحدد نوع هذه الاعمال والاجراءات التنفيذية التي ستطبق فيها هذه المساعدة .
تقرر المساعدة القضائية فى الحالة المنصوص عليها في المادة الفقرة 2 بواسطة المكتب المكون لدى المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن الطرف الذي يطلبها ، وتحدد هذه المحكمة أيضا نوع الاعمال والاجراءات التنفيذية التي منحت من أجلها هذه المساعدة .
أما بالنسبة للدعاوى التي يمكن أن تثيرها الاعمال والاجراءات التنفيذية المحددة على النحو السابق سواء بين المساعد قضائيا وبين الطرف الآخر ، وسواء بين المساعد وبين الغير فان الاستفادة من المقرر السابق تبقى من حيث اثبات عدم كفاية الموارد ، لكن تقرير المساعدة من حيث الموضوع يكون من المكتب المختص حسب التمييز المذكور في المادة 3 .
المادة ه : يجوز في حال الاستعجال الشديد للنائب العام أو لوكيل الدولة المختصين أن يقررا بصفة مؤقتة منحها بشرط عرض الامر فى أقرب الآجال على المكتب الذي يقر تلك المساعدة أو يسحبها .
المادة 6
فتح المادةعلى كل شخص يطلب المساعدة القضائية أن يوجه طلبا كتابيا الى وكيل الدولة الذي يوجد فى دائرة اختصاصه محل سكناه اذا كان الامر يتعلق بدعوى يريد اقامتها أمام المحكمة او باجراء تنفيذى ، والى النائب العام اذا كان الامر | يتعلق بدعوى هى من اختصاص المجلس القضائي ، والى النائب العام لدى المجلس الاعلى اذا كانت الدعوى من اختصاصه .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يشتمل الطلب على بيان مختصر الموضوع الدعوى المنوى اقامتها ، وأن يكون مرفقا بالاوراق التالية :
1 ) نسخة من ملف الضرائب أو شهادة تثبت عدم فرضها .
2 ) تصريح يثبت فيه صاحب الطلب عدم استطاعته ممارسة حقوقه لدى القضاء بسبب عدم كفاية موارده ، ويكون محتويا لبيان مفصل الموارد عيشه من أي نوع كانت كما يقدم هذا التصريح الى رئيس البلدية التي يوجد فيها مقر سكناه لاثبات صحة مضمونه في ذيل التصريح .
المادة 8
فتح المادةيجمع المكتب بعد رفع الامر اليه من قبل النائب العام أو وكيل الدولة كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تبين له عدم كفاية موارد المدعى .
ويجب عليه أن يبت فى الموضوع فى أقرب وقت ممكن بعد استماعه الى صاحب الطلب اذا رأى ذلك مفيدا كما يجب عليه اخبار الطرف الخصم الذي يحق له المثول أمامه سواء للاعتراض فى عدم كفاية الموارد ، وسواء لتقديم ايضاحات فى الموضوع ، وعند مثوله يتوسط المكتب للمصالحة بين الطرفين
المادة 9
فتح المادةعندما يكون المكتب الذى رفع اليه طلب المساعدة القضائية غير المكتب المشكل لدى الجهة القضائية المختصة بالفصل فى النزاع ، فيكتفي الاول بجمع المعلومات التي تتعلق سواء بعدم كفاية الموارد ، وسواء بموضوع القضية ، واذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق بينهما يحول الطلب ، ونتيجة المعلومات التي تحصل عليها ، والوثائق ، الى المكتب المشكل لدى الجهة القضائية المختصة
المادة 10
فتح المادةيجب أن تشتمل مقررات المكتب على بيان مختصر للوقائع والادلة ، وعلى التصريح بمنح المساعدة القضائية أو رفضها دون ذكر الاسباب في الحالة الاولى وفي حال الرفض فقط يتحتم ذكر الاسباب لا تقبل مقررات المكتب أى طريق من طرق الطعن ، غير أنه يجوز للنائب العام أن يرفع المقرر الى المجلس القضائي التابعة له المحكمة لتعديله اذا لزم .
المادة 11
فتح المادةترسل خلال ثلاثة أيام من تقرير الموافقة على المساعدة القضائية خلاصة من المقرر مع وثائق القضية الى الى رئيس الجهة القضائية المختصة • يعين هذا الاخير بواسطة عميد المحامين محاميا من النقابة ويجوز له أن يعين كذلك مدافعا لدى المحكمة الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وترسل خلاصة من المقرر فى نفس التاريخ الى قاضي ادارة التسجيل
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بالعبارة ( قابض التسجيل »
الواردة في المواد 11 فقرة 3 و 18 و 19 فقرة 2 و 23 فقرة من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه العبارة الآتية
المادة 12
فتح المادةاذا قررت الجهة القضائية التي كانت قد منحت المساعدة القضائية عدم اختصاصها ، ولزم نتيجة لهذا القرار عرض القضية على جهة أخرى ، فان الاستفادة من هذه المساعدة القضائية تظل مستمرة .
ان الشخص المقبول فى المساعدة القضائية ، أمام محكمة الدرجة الأولى يستمر فى الاستفادة منها في حال استئناف رفع ضده أو حتى اذا قدم استئنافا فرعيا ، ويستمر أيضا في الاستفادة منها في حال الطعن المقدم ضده الى المجلس الاعلى وعندما يقدم المساعد قضائيا استئنافا أصليا ، أو طعنا لدى المجلس الاعلى فلا يحق له أن يستفيد من هذه المساعدة القضائية الا بمقرر جديد .
وعليه ، فى هذه الحال ، ان يوجه طلبه الى النيابة العامة المختصة مرفقا بنسخة التبليغ أو بنسخة المقرر الصادر بمنحه المساعدة القضائية ، والحكم الذي يريد الطعن فيه استئنافا أو نقضا
الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 13
فتح المادةيعفى المساعد قضائيا مؤقتا من أداء المبالغ المستحقة الاداء عن رسوم الطابع والتسجيل وكتابة الضبط وعن كل ايداع بأى رسم قضائي أو غرامة ويعفى كذلك مؤقتا من أداء المبالغ المستحقة الاداء لكتاب ضبط المحاكم والموظفين القضائيين والمحامين عن حقوقهم ومرتباتهم ومكافآتهم .
ان اوراق الاجراءات المقدمة بناء على طلب المساعد قضائيا يؤشر عليها عن الطابع وتقيد على الحساب ان الاوراق والاسناد المقدمة من قبل المساعد قضائيا لاثبات حقوقه وصفته يؤشر عليها ايضا عن الطابع وتقيد في الحساب .
اذا وجب القيام بتقديم هذه الاوراق والاسناد في مدة محددة فان رسوم التسجيل تصبح مستحقة الاداء مباشرة بعد الحكم النهائي ، ويسرى نفس الحكم على المبالغ اللازمة عن مخالفات النصوص المتعلقة برسوم الطابع أما الاوراق والاسناد الاخرى فان رسوم التسجيل الخاصة بها تكون مماثلة لرسوم أوراق الاجراءات ان التأشير عن الطابع والقيد على الحساب يجب أن يشتملا على تاريخ الحكم الذى يقرر الاستفادة من المساعدة القضائية ، وليس للأوراق والاسناد المقدمة من قبل المساعد قضائيا من أثر الا فى الدعوى التي قدمت من أجلها يسلف من الخزينة للنفقات المتعلقة بتنقلات رجال القضاء وكتاب ضبط المحاكم والخبراء ونفقات ومكافآت الخبراء والمصاريف المتعلقة بالشهود الذين أذن بالاستماع اليهم ، والنفقات التي يعرضها كتاب ضبط المحاكم عن المراسلات البريدية التي تنص عليها صراحة القوانين والانظمة ، وبصفة عامة كل النفقات المستحقة الاداء للغير من غير الموظفين أو الموظفين القضائيين وتكون هذه المبالغ المسلفة مستحقة الاداء مباشرة بعد صدور الحكم النهائي
المادة 14
فتح المادةلا يلزم الموثقون وكتاب ضبط المحاكم وغيرهم من الامناء العموميين بتقديم الاوراق ونسخ الاحكام المطلوبة من المساعد قضائيا مجانا الا بأمر من رئيس الجهة القضائية المعروضة عليها الدعوى .
المادة 15
فتح المادةوفي حال الحكم بالنفقات على خصم المساعد قضائيا فان الرسم يحتوى على كل الحقوق والنفقات من أي نوع كانت والمكافآت والمرتبات التي قد كان يحكم بها على المساعد قضائيا لو لم تقرر له المساعدة القضائية
المادة 16
فتح المادةيصدر الحكم ويسلم الامر بالتنفيذ باسم ادارة التسجيل واملاك الدولة التي تطالب باستيفائها كما تستو في في مسائل التسجيل باستثناء الرسوم المترتبة على المساعد قضائيا فى المشاركة فى أعمال الملاحقة بالاشتراك مع ادارة التسجيل - اذا لزم . لتنفيذ الاحكام الصادرة وللمحافظة على آثارها وذلك ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 15 ان النفقات التي وقع القيام بها بعد تقرير المساعدة القضائية ، واجراءات التنفيذ ، والخصومات الناشئة عن هذا التنفيذ بين المساعد قضائيا والخصم الآخر ، والتي قد تكون متوقفة أو منقطعة خلال أكثر من عام تعتبر مستحقة على الطرف الخصم باستثناء المبررات أو المقررات المخالفة يسلم الامر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى السابقة ويسلم أمر بالتنفيذ منفصل باسم الادارة المذكورة يتعلق بالرسوم التي لم يشتمل عليها الامر بالتنفيذ المسلم ضد الطرف الخصم والتي تبقى مترتبة على المساعد قضائيا للخزينة طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي
المادة 17
فتح المادةيجرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 16 استيفاء المبالغ المترتبة للخزينة بموجب الفقرتين الخامسة والثامنة من المادة الثالثة عشرة وذلك فى حال الحكم بالنفقات على المساعد قضائيا
المادة 18
فتح المادةيلزم كتاب ضبط المحاكم خلال الشهر الذي يصدر فيه الحكم المشتمل على تصفية المصروفات أو تحديد 762 الجريدة الرسمية النفقات من قبل القاضي بارسال خلاصة الحكم او الامر | بالتنفيذ الى قابض ادارة التسجيل
المادة 19
فتح المادةاذا لم يشتمل الحكم على تصفية المصروفات أو اذا لم يسلم الامر بالتنفيذ لمصلحة التسجيل يجوز لهذه المصلحة عند انتهاء مدة ستة اشهر من صدور الحكم او من حدوث الصلح او من وقوع التخلى وذلك عند ما ينتهى الاطراف الخصومة قبل صدور الحكم باتفاق ودى أو بالتخلى عن الخصومة ان تسلم لكاتب ضبط المحكمة عن كل مدين قائمة بكل النفقات أو المرتبات او مصاريف الشهود المسلفة من قبل الخزينة وكل الرسوم او الغرامات المترتبة لها .
يتمم كاتب ضبط المحكمة هذه القائمة بذكر المبالغ المترتبة لكتاب الضبط ويرسل الامر بالتنفيذ بعد تقدير الرسم من قبل القاضى الى قابض ادارة التسجيل خلال مدة شهر ابتداء من تقديم القائمة له من قبل الادارة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي
الفصل الثالث — في سحب الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 20
فتح المادةيجوز سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات أو الاجراءات التي منحت من أجلها هذه المساعدة وذلك :
1 ) اذا طرات للمساعد قضائيا موارد تعتبر كافية ،
2 ) اذا قررت المساعدة القضائية بناء على بيان مدلس قدمه الساعد قضائيا للمكتب .
المادة 21
فتح المادةيجوز سحب الاستفادة من المساعدة القضائية بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب الخصم .
ويجوز تقريرها كذلك تلقائيا .
وفي جميع الحالات يجب أن يكون القرار معللا •
المادة 22
فتح المادةلا يجوز سحب المساعدة القضائية الا بعد الاستماع الى أقوال المساعد قضائيا أو انذاره بتقديم الايضاحات .
المادة 23
فتح المادةان سحب الاستفادة من المساعدة القضائية يجعل الرسوم والمكافآت والسلف التي أعفى منها المساعد قضائيا مستحقة الاداء حالا وفي جميع الحالات التي تسحب فيها الاستفادة من المساعدة القضائية يلزم أمين المكتب بأن يخبر بذلك حالا قابض ادارة التسجيل الذى يقوم بالاستيفاء طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 16 .
المادة 24
فتح المادةاذا كان سحب المساعدة القضائية بسبب بيان مدلس من المساعد قضائيا يتعلق بعدم كفاية موارده يجوز ملاحقته قضائيا طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات ومع للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه عدم الاخلال بأداء جميع انواع الرسوم والنفقات التي أعفى منها
الباب الثاني — في المساعدة القضائية في المواد الجزائية
المادة 25
فتح المادةتمنح المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين أمام المحكمة الجنائية وأمام المحكمة التي تتشكل للنظر في الجنح طبقا لاحكام المادتين 292 و 351 من قانون الاجراءات الجزائية
المادة 26
فتح المادةيجوز لرؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم المشكلة للنظر فى القضايا الجنحية وحتى قبل اليوم المحدد للجلسة أن يأمروا بحضور الشهود الذين يعينهم المتهم المعدم وذلك اذا ما قدر أن تصريحاتهم قد تعين على اظهار الحقيقة كما يجوز أن يؤمر تلقائيا بتقديم الوثائق وبالتحقيق فيها سية تنفذ هذه التدابير بناء على طلب النيابة العامة
الباب الثالث — في الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
المادة 27
فتح المادةتمنح المساعدة القضائية بحكم القانون الأرامل الشهداء اللائى يتزوجن ، ولأبناء الشهداء القصر وللعاجزين بسبب الحرب .
يجب أن يرفق الطلب المرسل الى النيابة العامة المختصة بالاوراق المثبتة لاحدى الصفتين المذكورتين أعلاه يبت المكتب في الطلب خلال ثمانية أيام دون استدعاء الاطراف
الباب الرابع — في ايقاف المدد في مسائل الطعن
المادة 28
فتح المادةان ايداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى يوقف المدة المحددة لعرض النزاع على هذه الجهة القضائية أو لايداع المذكرات وتسرى هذه المدة من جديد ابتداء من تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية بالقبول أو الرفض
المادة 29
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-298
« لتنفيذ المقررات الصادرة والمحافظة على الآثار » . المادة ه : تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي : في الحالة التي لم يتضمن فيها الحكم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-218
- أمر رقم 65-278
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 71-57
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.