أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
المادة الأولى
فتح المادةأن النيابة عن الاطراف المتنازعين أمام .
القضاء والدفاع عنهم ومساعدتهم يقوم بها المحامون في اطار الاحكام الواردة فيما بعد .
ولهذا الغرض ، فان المحامين ملزمون بأن يقدموا في مجال ممارسة مهامهم ، كامل مساعدتهم سواء للدوائر القضائية أو المتقاضين وأن يسهروا على حماية مصالح الاطراف الذين يمثلونهم .
ويجب عليهم ، علاوة على ذلك أن يبرهنوا على نزاهتهم و تجردهم واعتدالهم ، وان لا يحيدوا عن الاحترام الواجب للجهات القضائية وهم ملزمون بكتم السر المهني ،
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 2
فتح المادةيختص المحامي بتقديم الآراء والاستشارات في المسائل القانونية ، ومساعدة الخصوم أمام القضاء وتمثيلهم والدفاع عنهم .
ويجوز له ، من أجل ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المقررة بموجب نصوص خاصة ، أن يباشر ويقوم بأي عمل أو اجراء وأن يتدخل فى كل تدبير خاص بالتحقيق .
ويعفي المحامي من تقديم سند وكالة بذلك ويسوغ للمحامي ، ضمن نفس الشروط ، أن يقدم كل طعن ، ويدفع أو يقبض كل مبلغ ، وأن يستلم الايصال به ، نتيجة لقرار قضائي أو مصالحة أو انذار ، وأن يرفع اليد من كل حجز ، وبصفة عامة ، أن يقوم بجميع الاجراءات ، بما في ذلك التنازل عن حق أو الاعتراف به .
ويسوغ له أيضا أن يتابع تنفيذ أى حكم قضائي ، ومن أجل ذلك ، يمكنه القيام بأى عمل أو اجراء لهذه الغاية ان اختيار المحامي يتضمن اختيار موطن الموكل في مكتبه
المادة 3
فتح المادةيمكن لكل محام مقيد في الجدول ، أن يمارس مهمته فى مجموع التراب الوطني أمام جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ، الا اذا نص على خلاف ذلك بموجب نصوص .
بيد أنه لا يحق للمحامي الاجنبي أن يساعد أو يدافع أو يمثل الخصوم أمام الجهات القضائية أو الغرف أو الاقسام التابعة لها حيث تستعمل اللغة العربية وحدها اذا لم يرخص له خصيصا بذلك بموجب مقرر من وزير العدل ، حامل الاختام ، بعد أن يبرهن على معرفته للغة العربية .
المادة 4
فتح المادةيجوز للمحامي التابع لنقابة أجنبية أن يساعد الخصوم أمام المحكمة الجزائرية ويدافع عنهم أو يمثلهم لديها ، وذلك بعد أن يرخص له خصيصا بذلك وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد أن يختار موطنا في مكتب أحد أعضاء النقابة الجزائرية ان هذه الرخصة قابلة للالغاء ، بنفس الاوضاع وفي أي وقت كانت عليه الاجراءات .
الباب الثاني التسجيل فى جدول النقابة الوطنية للمحامين المادة ه : تؤسس نقابة وطنية للمحامين عن مجموع التراب الوطني .
ويشكل المحامون الذين يمارسون أعمالهم في التراب الوطني نقابة وطنية للمحامين لا يؤذن لأحد بحمل اسم محام اذا لم يكن مسجلا في جدول النقابة الوطنية للمحامين يتعين على المحامي أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي ، التي رخص له بتعيين محل اقامته ، وفتح مكتبه فيها .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر ، تحت أية تسمية كانت
المادة 6
فتح المادةلكي يوزع المحامون على التراب الوطني بطريقة عادلة ، ويتمكن من حسن سير العدالة عملا بمبدأ تقريب وسائل الدفاع من المتقاضين والجهات القضائية معا ، فان اختيار محل الاقامة المهني للمحامي موقوف على موافقة وزير العدل ، حامل الاختام .
وان تغيير محل الاقامة خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التي سمح فيها للمحامي بالاقامة ، خاضع لنفس الموافقة •
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يكون عضوا فى النقابة اذا لم يستوف الشروط التالية :
1 - أن يكون جزائري الجنسية ، 2 أن يكون عمره 21 سنة على الاقل ،
3 - أن يكون حائزا درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة الجزائر أو شهادة معادلة معترف بها ،
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، أن يكون قادرا بالفعل ، على مزاولة مهنته ، 6 أن يكون قد أكمل الخدمة المدنية وفقا للشروط المحددة بهذا الامر ، V أن يكون محصلا على موافقة وزير العدل ، حامل الاختام ، المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويجرى التحقيق عن أخلاق الطالب بواسطة مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 8
فتح المادةترسل طلبات التسجيل في كل وقت من السنة الى نقيب المحامين الذى يرفعها الى مجلس النقابة وهو يبت فيها في مهلة شهرين .
يبلغ مقرر مجلس النقابة الوطنية خلال ثلاثة أيام الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى المعني .
المادة 9
فتح المادةيمكن استئناف مقرر مجلس النقابة أمام المجلس القضائي في مهلة شهرين ، من قبل المعني أو النائب العام ويفصل المجلس القضائي فى الاستئناف في غرفة المشورة ويبحث عما اذا كان الطالب الذى أكمل الشروط القانونية المطلوبة قادرا على مزاولة مهنته بحرية ، واذا كانت تتوفر في أخلاقه وشرفه جميع الضمانات الكافية بالنسبة لكرامة النقابة • واذا لم يبت مجلس النقابة فى طلب التسجيل ، في المهلة المذكورة أعلاه فيجوز للطالب رفع الطعن مباشرة للمجلس القضائي .
المادة 10
فتح المادةلا يقرر رفض تسجيل أو تجديده أو أي اغفال بدون استماع المعني أو دعوته للحضور بصفة قانونية قبل مهلة ثمانية أيام .
واذا لم يحضر المعني فيعد المقرر حضوريا ..
المادة 11
فتح المادةيعتبر باطلا وعديم الاثر كل تسجيل وتجديد للتسجيل يتم خلافا للأحكام السابقة ويثبت هذا البطلان ، المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .
المادة 12
فتح المادةعندما يقرر مجلس النقابة قبول الطالب ، فيجب على هذا الاخير ، الذي يستحضره النقيب أمام المجلس القضائي المعين في نطاق دائراته ، أن يؤدي اليمين التالي نصها :
أحلف بالله العظيم أن أمتنع فى عملي كمدافع ومستشار ، عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين والانظمة والآداب العامة ، وسلامة الدولة والامن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية )
المادة 13
فتح المادةيعاد طبع جدول النقابة الوطنية للمحامين مرة واحدة في السنة ، فى بدء السنة القضائية ، ويوضع لدى كتابة ضبط كل مجلس قضائي .
ويشتمل الجدول على أسماء والتعاب المحامين وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ، وتدرج أسماؤهم فيه بحسب ترتيب الاقدمية
المادة 14
فتح المادةيشطب من جدول النقابة على اسم المحامي :
ا الذي حصل له مانع يمنعه من مزاولة عمله فعليا بسبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة ، أو الذي قبل القيام بنشاطات خارجة عن النقابة 2 له - الذي يقلد مهاما أو وظيفة ذات تبعية ، ويصبح في حالة لا يمكنه معها مزاولة عمله بحرية له الذي لا يقوم بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس النقابة الوطنية والاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية ، دون أسباب صحيحة ، 4-4 الذي لا يمارس مهنته خلال ستة أشهر على الاقل ، دون سبب مشروع ، ه الذي يصبح وضعه غير متوافق مع احدى الحالات المقررة بنصوص خاصة ،
المادة 15
فتح المادةيتوقف مفعول الشطب من الجدول بحكم القانون ، عندما ينتهي الداعي المسبب له
المادة 16
فتح المادةيجوز أن يسجل مباشرة فى الجدول وفي محل الإقامة المختار :
- الاساتذة الذين يحملون صفة ( أستاذ كرسي ». في كليات الحقوق والذين زاولوا عملهم بهذه الصفة خلال خمس سنوات في الجزائر . 2 النضاة والموظفون أو أعوان الدولة الذين يقومون وظائفهم في تاريخ تطبيق هذا الامر وذلك بعد أن يكونوا 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه أكملوا مدة خمس سنوات فى الوظيفة من تاريخ حصولهم على ليسانس الحقوق .
قدماء المحامين الذين كانوا مسجلين في جدول احدى النقابات الجزائرية والذين شطب على اسمهم لداع غير تأديبي ..
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 17
فتح المادةان الخدمة المدنية هي مساهمة من المحامي يقدمها للادارة ولسير العدالة وتتمثل هذه الخدمة المدنية : 1 بالنسبة لحامل شهادة الليسانس في الحقوق الذي يطلب تعاطى المحاماة ، في الخدمة مسبقا فى القضاء مدة لخمس سنوات ، ويكون بهذه الصفة مماثلا في ممارسته مهامه الرجال القضاء ، ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس التزاماتهم . 2 بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول ، في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل ، حامل الاختام أو رؤساء الجهات القضائية وذلك ضمن الشروط المحددة فيما بعد .
المادة 18
فتح المادةلا يقبض المحامي المسجل في الجدول أجرا عن الخدمة المدنية ، الا أنه يقبض حق التعويضات الممثلة لنفقات المهمة والانتقال
المادة 19
فتح المادةيجب على كل مترشح ، أن يقدم ، بغية القيام خدمته المدنية ، الوثائق التالية :
1 - نسخة من شهادة الميلاد ،
2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من السوابق القضائية ،
4 - شهادة الليسانس أو شهادة معادلة معترف بها ،
ه - شهادة الاهلية البدنية .
المادة 20
فتح المادةيسلم وزير العدل ، حامل الاختام ، شهادة - مثبتة لاكمال الخدمة المدنية حين انقضاء مدتها المقررة فى الفقرة 1 من المادة 17 أعلاه .
المادة 21
فتح المادةان المحامين المسجلين فى الجدول ملزمون مون بالقيام بأعباء قاض احتياطي غير مكافأ ، أو بممارسة مهامهم في مصالح الوزارة المركزية وذلك وفقا للكيفيات التي ستقرر فيما بعد ..
يعمل المحامون في مصلحة الاستشارات المجانية التي ينظمها المجلس الوطني للنقابة فى دائرة اختصاص كل مجلس قضائي .
أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد بقرار من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 22
فتح المادةان المساعدة المجانية من قبل المحامي ، اجبارية في الاحوال التالية :
ا في كل قضية تتعلق بقاصر يكون طرفا في الدعوى ، 2 في دعاوى النفقة ، بالنسبة للجهة المدعية ،
- في دعاوى الحضانة ، لفائدة الام ..
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 23
فتح المادةينضم المحامون الى نقابة وطنية يرأسها نقيب للمحامين ويتولى ادارتها مجلس يحدد تأليفه واختصاصه أدناه ..
يكون مقر مجلس النقابة الوطنية للمحامين في الجزائر العاصمة
المادة 24
فتح المادةان تمثيل المحامين فى مجلس النقابة الوطنية يجب أن يكون منسجما وعادلا ، ويجب أن يراعي لهذا الغرض توزيع المحامين عبر التراب الوطني من جهة ، ومقدار عدد المحامين المحددين فى دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى .
ان تمثيل المحامين عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي ، ضمن مجلس النقابة الوطنية ، يحدد كما يلي :
لغاية 10 محامين : عضوان أما العدد الزائد على 10 فيجرى فيه تعيين :
عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 11 الى 30 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 31 الى 60 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 61 الى 100 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 101 الى 150 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 151 الى 200 عضوين عن الجزء الذى يزيد على 200 فأكثر اذا كان لا يوجد غير محام واحد فى دائرة اختصاص مجلس قضائي ، فيعد هذا المحامي عضوا بحكم القانون فى مجلس النقابة الوطنية .
لا يراعي في التعداد الخاص بالتمثيل الا المحامون ذوو الجنسية الجزائرية ، وفقا لما نص عليه في هذه المادة
المادة 25
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة للمحامين ذوي الجنسية الجزائرية ، وذلك بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة من الاصوات في الدورتين الأوليين وبالاغلبية النسبية في الدورة الثالثة يمارس الاعضاء المنتخبون في الانتخابات الجزئية مهامهم لمدة عضوية سلفهم .
المادة 26
فتح المادةيرأس مجلس النقابة الوطنية للمحامين نقيب للمحامين يعاونه نقيبان مساعدان
المادة 27
فتح المادةيجتمع أعضاء مجلس النقابة الوطنية خلال الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1237 الثمانية أيام التالية لتاريخ الانتخابات برئاسة العضو الأقدم تسجيلا في الجدول وذلك لانتخاب النقيب والنقيبين المساعدين .
يجوز انتخاب النقيب أو النقيب المساعد من أعضاء مجلس النقابة الوطنية المسجلين فى الجدول منذ خمس عشرة سنة على الاقل بالنسبة للنقيب وعشر سنوات بالنسبة للنقيب المساعد يجب أن لا يكون محل اقامة النقيب والنقيبين المساعدين في نطاق دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي .
المادة 28
فتح المادةيمثل النقيب ، النقابة الوطنية للمحامين في أعمالها المدنية .
ويسوغ له أن يفوض كل اختصاصاته أو جزءا منها للنقيبين المساعدين أو لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة الوطنية • اذا حصل للنقيب أي مانع فيخلفه مساعده الذي كان قد أحرز العدد الاكبر من الاصوات فى الانتخابات الخاصة | بهذه الصفة
المادة 29
فتح المادةيمثل النقيب فى دائرة اختصاص كل مجلس | قضائي ، ماعدا دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يقيم فيها ، النقيبان المساعدان والا فعضو مجلس النقابة الوطنية الذي أحرز العدد الأكبر من الاصوات في الانتخابات العامة ويجرى هذا التمثيل فى دائرة الاختصاص التي لا يوجد فيها محام ، بواسطة ممثل النقيب الذى يكون محل اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي الاقرب .
المادة 30
فتح المادةيتمتع مجلس النقابة الوطنية بالشخصية المدنية وهو يمثل وحده مصالح المحامين دون أية هيئة أخرى
المادة 31
فتح المادةيختص مجلس النقابة الوطنية بما يلي :
1 - البت في تسجيل وفى ترتيب درجة المحامين في الجدول وفي الاغفال أو الشطب المقررين تلقائيا أو بطلب النائب العام .
2 - صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن الزمالة والحرص على ضرورة تطبيقها للحفاظ على شرف وكرامة النقابة ،
3 - السهر على تقيد المحامين الدقيق بنظام الجلسات وسلوكهم مسلك المساعدين الامناء للعدالة والمحافظة الشديدة على واجباتهم والتزاماتهم المهنية 4 تسيير وادارة أموال النقابة ، ه السهر على مصالح المحامين المعنوية والمادية ،
6 - الاذن للنقيب بتمثيل النقابة أمام القضاء وبقبول | أية هبة أو وصية للنقابة ، وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل بيع أو رهن عقارى ، واجراء كل عملية اقتراض •
المادة 32
فتح المادةيجوز لمجلس النقابة ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحامين ، أن يقتطع حصصا من مقابل الاتعاب الخاصة بأعضاء النقابة يخصص ايرادها بصفة استثنائية لانشاء صندوق التقاعد أو الاحتياط الاجتماعي للنقابة •
المادة 33
فتح المادةيتعين على مجلس النقابة أن يتداول في كل اقتراح مطروح على الجمعية العامة للمحامين ، في مهلة شهر واحد ، لا تحسب ضمنها العطل القضائية وتكون قراراته معللة ويحيط علما بها الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها .
وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف جميع المحامين يرسل النقيب نسخة من مداولات مجلس النقابة الوطنية الى النائب العام لدى المجلس القضائي ، في ظرف ثمانية أيام .
المادة 34
فتح المادةتعتبر باطلة كل مداولة خارجة عن اختصاصات مجلس النقابة الوطنية أو مخالفة للقانون ويثبت البطلان المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .
اللجنة التنفيذية
المادة 35
فتح المادةينتخب مجلس النقابة الوطنية للمحامين ) من بين أعضائه ، لجنة تنفيذية لمدة سنتين ، وذلك خلال .
مهلة خمسة عشر يوما تلي الانتخابات ..
وتتألف هذه اللجنة من :
1 - النقيب ، رئيسا ،
2 - النقيبين المساعدين ، 3 ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة الوطنية من بين أعضائه عن طريق الاقتراع السرى بالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى وبالاغلبية النسبية في الدورة الثانية .
لا يجوز أن تضم اللجنة التنفيذية ، فى أى حال وبالنسبة لدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد ، اكثر من ثلاثة أعضاء بما فيهم النقيب أو النقيب المساعد .
المادة 36
فتح المادةتمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات المخولة المجلس النقابة الوطنية والخاصة بالقبول في النقابة وشؤون التأديب وهي مكلفة علاوة على ذلك ، بتنفيذ مقررات مجلس النقابة الوطنية وتسوية القضايا الجارية
المادة 37
فتح المادةتخضع مقررات اللجنة التنفيذية ، فيما يتعلق بالاشكال الخاصة بالاجراءات والطعون ، للقواعد المنصوص عليها في هذا الامر والمتعلقة بمقررات مجلس النقابة الوطنية . 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجمعية العامة للمحامين
المادة 38
فتح المادةتتألف الجمعية العامة من جميع المحامين ذوي الجنسية الجزائرية وتجتمع في دورة عادية واحدة على الاقل في السنة ، برئاسة النقيب وفي الاوقات المحددة فى النظام الداخلي للنقابة ولا يجوز لها ان تنظر الا في المسائل المطروحة عليها من قبل مجلس النقابة او الثلث على الاقل من أعضائها غير انه يجوز لها أن تقدم كل التوصيات اللازمة المجلس النقابة الوطنية .
يقدم النقيب للجمعية العامة تقريرا عاما يتناول نشاط النقابة خلال السنة المنصرمة للمصادقة عليه
المادة 39
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي المحامين على الاقل واذا لم يكتمل النصاب فيؤجل الاجتماع العام لجلسة يحدد تاريخها بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما ، تلي الاجتماع الاول مع تبليغ جديد بالحضور ، وتكون مداولات | الجمعية العامة فى الاجتماع الثاني صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 40
فتح المادةتتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات المحامين الحاضرين ترسل نسخة من المداولات فى غضون ثلاثة أيام الى النائب العام الذى يمكنه أن يحيلها الى المجلس القضائي في مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ .
المادة 41
فتح المادةتجرى الانتخابات العامة بالاقتراع على اسم واحد ، في مدينة الجزائر وفى الوقت المحدد في النظام الداخلي للنقابة ، وفى أقصى حد بتاريخ 10 يوليو .
تجرى الانتخابات الجزئية فى الشهر الذي حصل فيه الحادث الداعي لها ، والذى يجعل اجراءها فيه ضروريا ومع ذلك اذا طرأ هذا الحادث خلال العطلة الفضائية او في الشهر السابق لها فلا تجرى الانتخابات الا بعد ابتداء السنة القضائية وتجرى الانتخابات تحت رعاية الحزب
المادة 42
فتح المادةتوجه طلبات الترشيح للنقيب قبل تاريخ الانتخابات بعشرة أيام على الاقل بموجب رسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام ..
المادة 43
فتح المادةلا يجوز ان ينتخب عضوا في مجلس النقابة المحامي الذى صدرت عليه العقوبة التأديبية التبعية المنصوص عليها في المادة 45 ادناه وخلال مدة تطبيقها .
المادة 44
فتح المادةيحق للنائب العام أن يحيل الانتخابات لنظر المجلس القضائي في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام محضر الانتخابات الذي يجب ارساله اليه في مهلة خمسة يام تلي الاقتراع ..
كما يسوغ لكل محام أن يمارس هذا الحق في مهلة خمسة ايام ابتداء من الانتخابات المشار اليها .
الباب الخامس — التاديب
المادة 45
فتح المادةان مجلس النقابة الوطنية ، يتابع ويعاقب بواسطة اللجنة التنفيذية في المسائل التأديبية عن الاخطاء والمخالفات التي يرتكبها المحامون .
ويمارس ذلك ، سواء كان بطلب وزير العدل ، حامل الاختام ، أو تلقائيا أو بناء على الشكاوى الموجهة اليه أو على طلب من أحد أعضائه أو بناء على مبادرة من النقيب ويبت فى القضية فى جلسة سرية بموجب قرار معلل ويصدر ، اذا لزم الامر ، احدى العقوبات التأديبية التالية :
أ الانذار ، ب التوبيخ ،
ج - المنع الموقت من مزاولة المهنة والذي يمكن أن يبلغ ثلاث سنوات ، د الشطب من الجدول .
يمكن أن يتضمن القرار علاوة على العقوبة التأديبية بالانذار او التوبيخ او المنع الموقت من مزاولة المهنة ، الحرمان من عضوية مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز العشر سنوات
المادة 46
فتح المادةلا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية بحق المحامي المشكو منه قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور بموجب تبليغ صحيح .
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من التاريخ المحدد لمثوله .
ويجوز للمحامي المشكو منه أن يطلب مساعدة محام يختاره .
المادة 47
فتح المادةتعتبر قرارات مجلس النقابة في القضايا التأديبية حضورية ، وان كانت صدرت بغياب المحامي المشكو منه ،
المادة 48
فتح المادةيبلغ النقيب كل قرار للمجلس التأديبي الى وزير العدل حامل الاختام ، والى المحامي المحكوم عليه في غضون ثمانية أيام من تاريخ هذا القرار وذلك بموجب رسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام .
يسهر وزير العدل ، حامل الاختام ونقيب المحامين على تنفيذ العقوبات التأديبية .
المادة 49
فتح المادةيحق لوزير العدل ، حامل الاختام ، والمحامي المحكوم عليه ، الطعن في جميع الاحوال ، في القرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية
المادة 50
فتح المادةأن الطعن المرفوع من طرف وزير العدل ، حامل الاختام ، أو من طرف المحامي المحكوم عليه ، يجب أن يقدم ، الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الى كتابة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما قرار اللجنة التنفيذية من طرف النقيب وعلاوة على ذلك ، يجب تبليغ الطعن في غضون 24 ساعة من تقديمه ، بموجب رسالة مضونة مع طلب العلم بالاستلام توجه الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى نقيب المحامين عندما يكون الطعن صادرا عن المحامي المحكوم عليه ويبلغ وزير العدل ، حامل الاختام ، طعنه في نفس الشكل، الى المحامي المشكو منه ويعلم النقيب بذلك .
المادة 51
فتح المادةفي حالة الطعن تمنح مهلة خمسة ايام للطرف الآخر ، ليقدم طعنا عارضا ابتداء من يوم استلام الرسالة المضمونة والمشار اليها في المادة السابقة .
المادة 52
فتح المادةان الطعن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، الا ان اللجنة التنفيذية يمكنها أن تأمر بالتنفيذ الموقت بموجب قرار معلل
المادة 53
فتح المادةيطرح الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية أمام لجنة تسمى اللجنة المختلطة للطعن
المادة 54
فتح المادةتتألف اللجنة المختلطة للطعن من ثلاثة قضاة ومحامين أثنين ويرأسها أحد القضاة ..
ويمثل وزير العدل ، حامل الاختام ، قاض يقوم بمهمة النيابة العامة • ويتولى مهمة الكتابة كاتب ضبط .
ويعين وزير العدل ، حامل الاختام ، بموجب قرار الرئيس والاعضاء الاصليين والاحتياطيين لمدة عام واحد ..
ويختار المحاميان العضوان في اللجنة المختلطة للطعن ، من قائمة تضم عشرة محامين من غير أعضاء اللجنة التنفيذية، يقدمها مجلس النقابة الوطنية
المادة 00
فتح المادةتدعى اللجنة المختلطة للطعن من طرف النيابة العامة ولا يجوز إن تبت في القضية بدون الاستماع للمحامي المعرض للتدبير التأديبي او تبليغه بالحضور بصفة قانونية ويجب ان يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف النيابة العامة قبل ثمانية أيام كاملة من التاريخ المقرر لمثوله .
المادة 56
فتح المادةتفصل اللجنة المختلطة للطعن في القضية في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الموضوع من طرف أحد أعضائها والاستماع الى المحامي المشكو منه اذا كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامي الوكيل اذا اقتضى الامر .
المادة 57
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة المختلطة للطعن بالاغلبية وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 58
فتح المادةان قرارات اللجنة المختلطة قابلة للطعن أمام المجلس الاعلى .
المادة 59
فتح المادةاذا لم تفصل اللجنة التنفيذية في الموضوع في شهرين من تاريخ ايداع شكوى الجهة المتضررة أو طلب الملاحقة المقدم من قبل وزير العدل ، حامل الاختام، فيجوز له نزع القضية من يد اللجنة التنفيذية واحالتها الى اللجنة المختلطة للطعن
المادة 60
فتح المادةاذا تعرض محام ما لمتابعات قضائية عن جناية او جنحة ، فيوقف فورا عن عمله اذا طلب ذلك النائب العام ..
ولا يكون هذا الايقاف قابلا لأي طعن .
المادة 61
فتح المادةكل خطأ أو تقصير يرتكبه محام في جلسة بالنسبة للواجبات التي يفرضها عليه قسمه ، يمكن قمعه فورا من الجهة القضائية التي تنظر فى القضية وذلك بناء على طلب النيابة العامة اذا وجدت ، أو تلقائيا وضمن اطار الاحكام المقررة لهذا الغرض في قانون الاجراءات الجزائية وقانون الاجراءات المدنية .
المادة 62
فتح المادةان ممارسة حق التأديب لا يحول بتاتا دون اتخاذ الملاحقات الجزائية من طرف النيابة العامة أو الاطراف المدنيين أمام المحاكم لقمع الافعال التي تكون جنحا او جنايات .
المادة 63
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بعد ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال ، ويوقف هذا التقادم بكل عمل من أعمال التحقيق أو الملاحقة تقوم أو تأمر به السلطة | التأديبية .
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 64
فتح المادةيمارس المحامي وظيفته بنزاهة وتجرد في نطاق احترام الجهات القضائية والنضاة وعليه أن يقدم لموكليه كل معونة فى نطاق معلوماته وامكانياته ، وان يسلك فى تصرفاته فى كل مكان وفي كل الظروف مسلك الكرامة والامانة المفروضة على مساعدي العدالة وعليه ان يقوم بالواجبات المترتبة عليه من الخدمة المدنية المؤسسة بهذا الأمر .
المادة 65
فتح المادةيعين المحامي من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية ليدافع مجانا عن كل متقاض يستفيد من المساعدة القضائية ، ويكون المحامي عندئذ ملزما بالقيام بجميع الاجراءات التي تقتضيها ممارسة مهمته .
لا يسوغ للمحامي المسخر أو المعين وفقا للفقرة السابقة ان يرفض نيابته ، قبل الحصول على موافقة القاضي الذي اختاره او عينه على أسباب المعذرة أو المانع .
وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على الرفض تصدر اللجنة التنفيذية احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه ويحظر بصفة قطعية كل طلب او قبول لبدل الاتعاب تحت 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه أي شكل كان في القضايا المقررة فيها المساعدة القضائية أو القضايا التي صدر فيها أمر بالتسخير ، وذلك تحت طائلة احدى العقوبات التأديبية المقررة في المادة 45 أعلاه •
المادة 66
فتح المادةعندما يتبين أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي ما غير كاف ، يمكن تعيين المحامين أو تسخيرهم لهذه الدائرة من دائرة مجلس قضائي آخر
المادة 67
فتح المادةلا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب الزبائن أو الإشهار ، وهو ملزم بكتمان السر المهني .
ويحظر على المحامين بصفة باتة كل اشهار يقومون به او يقبلونه يكون هدفه او نتيجته لفت نظر الجمهور الى شخصهم لفائدتهم المهنية ...
ويحظر بالخصوص على المحامي اطلاع الغير ولا سيما الصحافة ، على أية معلومات أو وثيقة تتعلق بقضية اسندت اليه ، ويحظر عليه كذلك وعلى وجه الخصوص أن يصرح
المادة 72
فتح المادةعندما يقبل المحامي أمام جهة قضائية مساعدة موكل أو الدفاع عنه يجب عليه أن يعين له مبلغا يمثل التسبيق الذي يطلبه عن اتعاب المحاماة والنفقات وهو ملزم علاوة على ذلك بتسليم وصل بالقبض مستخرج من دفتر ذي ارومات عن كل مبلغ يقبضه كمحام لأي سبب كان يقرر وزير العدل ، حامل الاختام نموذج الدفتر ذي الارومات المشار اليه اعلاه يبين وصل القبض بصفة واضحة مقدار المبالغ المستلمة والمتعلقة ب : 1 – مقابل الاتعاب ،
2 - النفقات ،
- الايداع أو أى مبلغ آخر تحت أي عنوان كان
المادة 73
فتح المادةان مقابل الاتعاب هو الاجر الشرعي والعادل خارج الجلسات ، بأي تعليق كتابي أو شفهي قابل للنشر العمل المحامي والخدمة التي أداها ، ويجب أن يحدد ومتعلق بقضية يدافع فيها عن احد الخصوم وكذلك بالاشتراك في أية مجادلة كتابية تتعلق بتلك القضية ...
كل مخالفة لهذه القواعد تستوجب احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه •
المادة 68
فتح المادةلا يجوز اجراء أي تفتيش او حجز في مكتب المحامي بدون حضور النقيب أو ممثله المدعو لذاك قانونا
المادة 69
فتح المادةان وكالة المحامي قابلة للالغاء ، في أية حالة كانت عليها الاجراءات ، على ان يعمد الطرف القائم بالالغاء الى اخبار المحامي والخصم أو وكيله وكتابة ضبط الجهة القضائية التي تنظر فى الدعوى عن اختيار محل اقامته الجديد وعند الاقتضاء عن وكيله الجديد .
ولا يسوغ للمحامي أن يتنحى عن وكالته الا بعد اخبار موكله فى الوقت اللازم لتمكينه من تحضير دفاعه ، ويجب ان يبلغ تنحيه برسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام وموجهة الى آخر محل اقامة معروف ويجب على المحامي اعلام الخصم أو وكيله وكتابة ضبط الجهة القضائية القائمة لديها الدعوى .
المادة 70
فتح المادةيحظر على المحامين توقيف المساعدة الواجبة عليهم للقضاة فيما يخص الاجراءات الكتابية أو الخاصة وذلك بصفة تلقائية وباتفاق فيما بينهم .
انما يحق لهم تقديم أية شكوى أو مطالبة لرؤساء المجالس القضائية بواسطة النقيب •
المادة 71
فتح المادةيحظر على المحامين احراز الحقوق المتنازع فيها بطريق التنازل أو أخذ فائدة ما عن القضايا المعهود اليهم بها او اشتراط حصة من ربح دعوى ، أو منفعة في اجراء قضائي، من مقابل اتعاب المحاماة .
ويعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الاثر .
حسب عامل الجهد وأهمية القضية ووضع الموكل يتفق الموكل بكل حرية على مبلغ مقابل الاتعاب مع محاميه الذى يراعي في تحديدها حالة الموكل الاقتصادية والظروف الخاصة المتعلقة بالقضية .
وان الواجبات التي تحتم الاعتدال واللياقة يجب أن تبقى من سمات مهنته .
ان مقابل الاتعاب لا يمكن بأي حال أن يتعدى التعريفات القصوى التي سيقررها وزير العدل حامل الاختام ، الذي سيعتمد في تحديدها على وجه الخصوص على نوع الدعوى والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها ، وفي القضايا المدنية والتجارية على قيمة الشيء المتنازع فيه
المادة 74
فتح المادةان المحامي مسؤول عن المستندات المودعة لديه خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تسوية القضية ، أو من آخر أجراء ، أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة تبديل المحامي .
المادة 75
فتح المادةيحق لكل طرف بعد سنة واحدة تبدأ من نهاية الوكالة فيما عدا حالة التصفية النهائية للحسابات مع المحامي بعد تنفيذ وكالته - أن يطلب مع ذلك ، تقدير المصاريف ومقابل الاتعاب والنفقات من رئيس الجهة القضائية التى نظرت أخيرا في الدعوى .
يحكم الرئيس المذكور بمبلغ مقابل الاتعاب بمجرد مقرر كتابي وبدون نفقات وذلك بعد الاستماع الى ايضاحات المحامي وموكله • ويحق المحامي كذلك ان يطلب التقدير بغية استيفاء مقابل اتعابه ومصاريفه ونفقاته ولا تخضع هذه القرارات لأى طريق من طرق الطعن
المادة 76
فتح المادةتشمل محاسبة المحامين بصفة الزامية :
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241
- على دفتر اليومية للايرادات والنفقات ،
2 - على سجل مقابل الاتعاب ،
المادة 77
فتح المادةان المحامين ملزمون بان يقيدوا في سجل مقابل الاتعاب ، المرقم والمؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة ، جميع المبالغ التي يقبضونها من موكليهم وذلك بحسب ترتيب التاريخ ودون ترك بياض او شطب ، وان يبينوا أسماء الموكلين وسبب الدفع وعما اذا كان ذلك يتعلق بتسبيق او بدفع يتعلق بقضية منتهية ..
المادة 78
فتح المادةيجب على المحامي ان يمسك حسابا بالايرادات او المدفوعات التي يجريها بصفته محاميا لأي سبب كان يجب على المحامي الذى يقوم بالتسديدات المالية أن يفتح حسابا فى الخزينة يسمى ( حساب مكتب المحامي » مخصص بصفة خاصة لهذه العمليات المهنية ، ويجب عليه ان يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بها والتي تجاوز ألف دينار .
وكل مبلغ لا يتعدى الالف دينار ويستوفي لغرض غير التسبيقات او المصاريف القضائية لا يمكن ان يحتفظ به المحامي أكثر من مدة شهر واحد . واذا لم يسلم هذا المبلغ لذوى الحقوق بعد انقضاء هذه المدة فيودع فى الخزينة في الحساب المذكور .
تقيد التسديدات فى دفتر اليومية الذى يجب ان يمسكه المحامي .
المادة 79
فتح المادةان دفتر اليومية الخاص بالتسديدات المالية المرقم والمؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة يجب أن يذكر فيه يوما بيوم وبحسب الترتيب التاريخي وبدون ترك بياض او شطب او احالة الى الهامش : 1 اسم الموكل ، 2 جميع انواع الايرادات والاموال التي اخرجت .
المادة 80
فتح المادةيجب على المحامي ان يقدم سجلاته و دفاتر الايصال بمناسبة أية دعوى تتعلق بمقابل اتعابه أو مصاريفه | و ايراداته ، واذا لم يقدم المحامي دفاتره فيعد طلبه مرفوضا اذا كان مدعيا ، واذا كان مدعي عليه جاز لخصمه اثبات دعواه بالشهود أو بالقرينة .
ان تقديم سجل غير نظامي يعد بمثابة عدم تقديمه .
المادة 81
فتح المادةيجوز لمجلس النقابة او اللجنة المختلطة المطعن ، ان تطلب تقديم السجلات ودفاتر الايصال ، في حالة الملاحقات التأديبية ويجوز للنقيب أن يدقق فى كل حين ، بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس ينتدبه لهذا الغرض ، فى المحاسبة وفي حالة الايداعات الخاصة بالمحامى ، ويجرى هذا التدقيق بصفة الزامية عندما يطلب ذلك النائب العام . وعلى كل فيجرى التحقيق مرة فى العام لدى كل محام ، ويخبر النائب العام فورا بنتائج كل تدقيق من طرف النقيب ..
المادة 82
فتح المادةان عدم وجود سجل او دفتر ايصال او استعمالهما بصفة غير نظامية يشكل خطأ يستوجب احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 45 اعلاه •
المادة 83
فتح المادةيحق للمحامي أن يبقى عنده الملف المودع لديه من قبل موكله حتى يستوفي ما هو مستحق له عن المصاريف والنفقات ومقابل الاتعاب الثابتة أو المقدرة قانونا .
المادة 84
فتح المادةلا يجوز جمع مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية أو القضائية وكل مهمة يعود للقضاء التعيين فيها ولا سيما مهمة الخبير وكذلك لا تجمع معها وظيفة العون العمومي او القضائي وكل وظيفة تتعلق بادارة أو تسيير شركة أو نشر أو لجنة للتسيير وكل المناصب ذات الاجر أو الخاصة بوظيفة عون محاسب او ذات مرتب وكل نوع من أعمال التجارة .
ولا يجوز ممارسة المحاماة للذين يزاولون مهنة رجل أعمال سواء بصفة مباشرة أو بالواسطة او اذا كان أزواجهم يمارسون هذه المهنة
المادة 85
فتح المادةلا يسوغ للمحامين من قدماء الموظفين او القضاة المرافعة ضد الادارة التي كانوا تابعين لها ، خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تركهم لوظائفهم .
المادة 86
فتح المادةان المحامي الذى يتولى نيابة انتخابية يحتفظ بصفته ، بيد انه لا يمكنه خلال مدة النيابة القيام بأي عمل من أعمال مهنته سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولا يسرى هذا المنع على المحامي الذى يقلد نيابة بلدية .
بيد انه لا يمكنه في هذه الحالة المرافعة ضد البلدية التي انتخب عنها ولا ضد المؤسسات العمومية لهذه البلدية ..
المادة 87
فتح المادةيجوز للمحامي أن يرتبط بمكتب زميل له مقابل أجر ، بعد الحصول على اذن من مجلس النقابة ويعتبر المحامي صاحب المكتب مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي قد تنجم عن الاخطاء المهنية المرتكبة في قضايا مكتبه من طرف المحامي المرتبط به .
المادة 88
فتح المادةيجوز للمحامين اقامة شركة فيما بينهم ، وتحدد اوضاع الشركة في النظام الداخلي .
ويجب ان تثبت الشركة بسند اتفاق كتابي ، تسلم نسختان منه ، ومن تعديلاته اذا اقتضى الامر ، الى مجلس النقابة والى النائب العام لدى المجلس القضائي .
ويذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام شريك ، اسم زميله او زملائه المشارك معهم ..
يعتبر المحامون الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه موكليهم ، ولا يجوز لهؤلاء المحامين مساعدة الخصوم الذين تتعارض مصالحهم أمام القضاء ولا تمثيلهم ..
اذا حصل أشكال بين محامين شركاء او متلقي حقوقهم 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه بشأن الادارة او حل الشركة أو تقديم الحسابات أو بشأن | آخر يتعلق بذلك ، فلا يحق لهم رفع الخلاف أمام المحكمة لم المختصة يسفر الا عن اذا التوفيق قدموا بينهم ، شهادة ولا من يطبق النقيب هذا تثبت الاجراء أن اذا تدخله توفي | أحد المحامين الشركاء او فقد صفته كعضو في النقابة ان مشاركة المحامي لغير المحامين ممنوعة ، وذلك تحت طائلة الشطب من جدول المحامين .
المادة 89
فتح المادةلا يجوز التنازل عن مكتب المحامي تحت أي شكل كان ، الا بعد موافقة وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة 90
فتح المادةيجب على المحامين ان ينضموا الى احدى شركات التأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية الناجمة عن الاخطاء المهنية ، أو لضمان تسديد كل مبلغ مدفوع لهم وخاص بالتسديدات المالية
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 91
فتح المادةيضع مجلس النقابة الوطنية الاحكام الخاصة بنظامها الداخلي ، وذلك في غضون شهرين من تأسيسه ويحال هذا النظام مباشرة الى وزير العدل ، حامل الاختام من طرف النقيب ، في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضعه للمصادقة عليه ، ويجب ان يصدر قرار وزير العدل ؛ حامل الاختام خلال الشهر الذي يستلم فيه النظام الداخلي .
واذا لم يصدر قرار المصادقة رغم انقضاء هذه المدة ، عد النظام الداخلي مصدقا وتاريخ اقدميتهم ومحلات اقامتهم الحالية ..
المادة 95
فتح المادةيستمر المتمرنون المقبولون بموجب المرسوم المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1954 في متابعة تمرينهم وفقا لشروط هذا المرسوم .
ويجرى تسجيلهم في قائمة للمتمرنين تتميز عن جدول النقابة الوطنية ، ويلزمون بالواجبات وبالخدمة المدنية المقررة بالنسبة للمحامين المسجلين في الجدول .
وهم يشاركون فى الاجتماعات والانتخابات .
ويمكن تسجيلهم فى الجدول فى نهاية السنة الثالثة من التمرين بشرط احرازهم تقدير مجلس النقابة الوطنية وبشرط مراعاة أحكام المادتين 26 و 27 من المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 وذلك اذا استوفوا الشروط الاخرى المقررة في هذا الامر ولا سيما الشروط المتعلقة باختيار محل الاقامة المهني .
المادة 96
فتح المادةان المتمرنين المقبولين ضمن شروط المرسوم رقم 65-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 والذين يمارسون فعليا بتاريخ تطبيق هذا الامر الخدمة المدنية او السنة الثالثة من التمرين ، يستمرون خاضعين لأحكام المرسوم المذكورة اعلاه ويمكن تسجيل هؤلاء المتمرنين في الجدول في نهاية التمرين، وبشرط التقدير المحرز من طرف النقابة الوطنية اذا استوفوا الشروط الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في هذا الامر ولا سيما الشروط المتعلقة باختيار محل اقامتهم المهني ان المتمرنين المقبولين ضمن شروط المرسوم المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والذين تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة ضبط كل مجلس لم يقوموا فعلا بالخدمة المكلفين بها او توقفوا عن اتمامها ، قضائي توضع رهن اشارة كل معني ، واذا لم يضع مجلس النقابة نظامها الداخلي في المهلة المحددة اعلاه ، فلوزير العدل ، حامل الاختام أن يضع النظام الداخلي للنقابة
المادة 92
فتح المادةان الدعاوي والطعون غير المخصصة صراحة لهيئات معينة ، ولا سيما في قضايا الانتخاب والانتساب للنقابة الوطنية ، تحال الى المجلس القضائي في الجزائر العاصمة
المادة 93
فتح المادةليس من ثمة فى هذا الامر ما يخالف أحكام النصوص المتعلقة بالوكالة والمساعدة والدفاع أمام المجلس الاعلى والمحاكم العسكرية
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 94
فتح المادةان المحامين المسجلين بصفة نظامية في الجدول الكبير للنقابات الجزائرية القديمة والذين يزاولون في الجزائر مهنتهم بتاريخ نشر هذا الامر ، يسجلون في الجدول الوطني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا الامر وبحسب ترتيب يخضعون للخدمة المدنية المقررة في هذا الامر ، على أن تحسب لهم المدة الحقيقية المتممة سابقا .
المادة 97
فتح المادةيعفى من الخدمة المدنية الاشخاص الذين شاركوا بصفة فعلية في كفاح التحرير الوطني سواء في صفوف جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والحائزون للبطاقة الشخصية • ويتوقف مفعول أحكام هذه المادة فى 31 ديسمبر سنة 1968
عُدِّل بموجب قرار رقم 67-202 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب قرار رقم 67-202 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
ان احكام المادة 97 من الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعدل وتتمم كما يلى ان احكام المادة 97 من الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعدل وتتمم كما يلى
المادة 98
فتح المادةتحل مجالس النقابات القديمة في تاريخ تنصيب مجلس النقابة الوطنية المنصوص عليه في هذا الامر ان ملكية الاموال المنقول منها او العقار والخاصة بالنقابات القديمة تؤول وتنقل الى مجلس النقابة الوطنية الذي يحل محلها
المادة 99
فتح المادةان الاجراءات القائمة أمام مجالس التأديب للنقابات القديمة أو أمام المجالس القضائية ، تحول على حالها الى مجلس التأديب الخاص بالنقابة الوطنية او الى اللجنة | المختلطة للطعن بحسب الاحوال .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 وان المحررات والاجراءات والمقررات الصادرة بصفة نظامية الى تاريخ تنصيب مجلس النقابة الوطنية ، لا يجرى تجديدها باستثناء الاستدعاءات للحضور المرسلة للاطراف ، وان هذه الاستدعاءات للحضور تنتج مع ذلك آثارها من حيث قطع التقادم وان لم يجر تجديدها .
المادة 100
فتح المادةسيدعى الى اجتماع عام محامو النقابات القديمة والمحامون الجزائريون المتمرنون لأجل انتخاب مجلس النقابة الوطنية ، وذلك في تاريخ يحدد بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام ..
ويجرى في هذا الاجتماع انتخاب مكتب موقت ومؤلف من رئيس وأميني سر .
وخلافا لأحكام المادة 42 يجب ارسال طلبات الترشيح الى النائب العام لدى المجلس القضائي فى الجزائر العاصمة ، قبل ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ الانتخابات .
المادة 101
فتح المادةتحدد بمراسيم ، وعند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا الامر . .
المادة 102
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 والمتضمن نظام ممارسة المحاماة ونظام النقابة وأحكام المرسوم رقم 65-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة 1384 الموافق 23 ابريل | سنة 1965 والمعدلة بموجبه شروط الانتساب للمحاماة وكذلك النصوص المعدلة أو المتممة له
المادة 103
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 251
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
وبانتظار نشر هذا النص ، فانه يترتب التقدير التلقائي ، على عدم مراعاة أحكام المواد من 76 الى 78 من الامر رقم 67 - 202 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 من الأمر رقم 66 65 والمرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1966 وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 يوليو سنة 1967 التحصيل كيفيات وفاء الضريبة المفروضة على الأرباح الصناعية والتجارية
- تعدل المادة 251 ن ، الفقرة 4 ، المقطع 2 ، من قانون الضرائب المباشرة ، كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
أمر رقم 72-60
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
-
مرسوم رقم 72-39
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
-
أمر رقم 71-57
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
-
قرار رقم 67-202
قرار رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق - الموافق 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين اللجنة المختصة للطعن . 360
-
أمر رقم 69-35
أمر رقم 69-35 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تتميم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 / الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة - • 563
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمحامين . - 1271
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.