قرار رقم 30 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المادة 826
فتح المادةبموجب القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، فإن الدفع بعدم دستوريتها يبقى منصبا على الجزء المتعلق بإعفاء الأشخاص المعنوية العامة من التمثيل بمحامٍ أمام جهات القضاء الإداري،
– وبالنتيجة، فإن المادتين 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، موضوع الدفع بعدم الدستورية، لا تتعارضان مع المواد 34 و 35 و 37 و 164 و 165 من الدستور، لعدم مساسهما البتة بالحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين، وتحديدا ضمان المساواة بينهم في الحقوق والحريات، والمساواة أمام القانون والقضاء، والحق في الحماية المتساوية وعدم التمييز بينهم، وجعل القضاء متاحاً لهم جميعا، لهذه الأسباب تقرر ما يأتي :
أولا : التصريح بأن الدفع بعدم دستورية المادتين 815 و 826 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، أصبح دون موضوع، بعد تعديل الأولى وإلغاء الثانية كليا، ثانيا : التصريح بصرف النظر عن الدفع بعدم دستورية المادة 904 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، لإحالتها على المادة 815 التي لم تعد تنص على وجوبية التمثيل بمحامٍ أمام المحكمة الإدارية، ثالثا : التصريح بدستورية المادتين 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، رابعا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار، خامسا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الدولة، سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتواريخ 23 و 29 ربيع الأول وأول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 18 و 25 و 26 أكتوبر سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. 31 جانفي سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.