امر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الشرعي ( استدراك ) - العدد 81 الصادر بتاريخ الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 م في الفهرس وفى جميع المواد التي يتضمنها هذا الامر تستبدل بعبارة مدافع شرعى ومدافعين شرعيين عبارة مدافع قضائي ومدافعين قضائيين ) والباقي بدون تغيير )
المادة 12
فتح المادةيجرى الاختبار الشفهي للمترشحين باتباع الترتيب الابجدى لاسمهم الاول ويسحب بالقرعة الحرف ، الذى يبدأ به اسم المرشح ، في مركز مدينة الجزائر ، قبل اجراء الاختبارات الكتابية
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-60 (ج.ر عدد 99 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلق بمهنة المدافع القضائى كما يلى
المادة 13
فتح المادةترسل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والمدرجة أسماؤهم فيها بحسب ترتيب استحقاقهم من قبل لجنة الامتحان الى وزير العدل ، حامل الاختام لاصدار قرار بها .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي 1274 الجريدة الرسمية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
أُلغي بموجب أمر رقم 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
المادة 3
أُلغي بموجب أمر رقم 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
المادة 4
أُلغي بموجب أمر رقم 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 75-49
- مرسوم رقم 72-248
- أمر رقم 71-57
- قرار (1970)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- + 4 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-49
« تلغى جميع الاحكام المخالفة، ولاسيما المواد 2 و 3 و 4 من الأمر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-60
« تعدل المادة 12 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلق بمهنة المدافع القضائى كما يلى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
أمر رقم 75-49
أمر رقم 75-49 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء توظيف القضائيين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
مرسوم رقم 72-248
مرسوم رقم 72-248 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل الاتعاب الخاص - 203 المؤرخ بالمدافعين القضائيين. 1616 في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي
-
أمر رقم 71-57
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالمدافعين القضائيين 345
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة الامتحان الخاص بالمدافعين القضائيين . - 1532 10 1533
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1532
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1274
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين 1272
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن وصف بدلة المدافعين القضائيين 1271
-
قرار
قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تأليف لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين . 1456
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.