قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكيات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الات : 13-18-66 إلى 17 3300-50EC ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسيخية الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 درج ثمن النشر على أساس 3 دج للسيطر 0.50 دج - من العدم للسنين السابقية ( 1961-1969 ) : 0.35 دج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامن
- أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122 أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126 أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 |- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب . 1130 وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1131
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 م وزارة التجارة
-
مرسوم رقم 71 205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام
1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض - 1132 قوانين وأوامر امر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . - بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن أحداث المجلس الاعلى ولا سيما المادتين 8 و 9 والفقرتين 5 و 6 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية المعدل بالامر رقم 66 298 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة 6 وبمقتضى الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي- يأمر بما يلى : الباب الأول المساعدة القضائية في القضايا المدنية الفصل الأول الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية المادة الأولى : يمكن منح المساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا اسعافياً ، اذا تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء اما طالبين أو مطلوبين . وهي تطبق : 1-1 على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية ، 2 على كل الاعمال والاجراءات الولائية والاعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها المادة 2 : تشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الاعمال والاجراءات التنفيذية الواقعة التى تجرى بموجب الاحكام التي تمنحها . كما يسوغ منحها لكل الاجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها ، أما بمقتضى الاحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة وأما بمقتضى جميع العقود ولو كانت اتفاقية اذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك اذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال واجراءات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغير فان الاستفادة من القرار السابق تبقى قائمة فيما يتعلق باثبات حالة الاحتياج ، ولكن المساعدة يفصل فيها المكتب المختص عندما يتصدى للموضوع طبقاً للتفصيل الوارد في المادة | 3 بعده • المادة 3 : يعلن عن الاستفادة من المساعدة القضائية : I بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المحاكم : مكتب مكون لدى المحكمة التي ستنظر في الدعوى أو محل سكني الشخص الذي يطلب المساعدة القضائية ، ويتألف من :
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 د وكيل الدولة رئيساً ، قاض يعينه رئيس المحكمة .
-
- ممثل ادارة الضرائب المختلفة . ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وان لم يوجد- فمدافع قضائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله . 2 بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس- القضائي ، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من :
- النائب العام رئيساً ،
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي ، ممثل عن ادارة الضرائية المختلفة- ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي ، ممثل عن المجلس الشعبي للولاية . 3 - بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الاعلى ، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا ، ويتكون من :
- النائب العام رئيساً ،
- مستشار يعينه الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، ممثل عن ادارة الضرائب المختلفة ،
- محام مقبول لدى المجلس الاعلى ويتولى مهمة الكتابة لدى كل مكتب للمساعدة ، كاتب الضبط للجهة القضائية المادة 4 : يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة ، في حالة الاستعجال ، من طرف النائب العام أو وكيل الدولة المختص ، بشرط أن يرفع الامر في أقرب جلسة قادمة ، الى المكتب الذي يقضى بالابقاء على تلك المساعدة أو بسحبها المادة 5 : على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلباً مكتوباً الى وكيل الدولة الذي يوجد موطنه في دائرة اختصاصه اذا تعلق الامر بدعوى ترفع أمام المحكمة ، أو الى النائب العام اذا كان الامر يتعلق بقضية من اختصاص المجلس القضائي أو الى النائب العام لدى المجلس الاعلى في القضايا | التي ترفع أمام هذه الجهة . المادة 6 : يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا الموضوع الدعوى المراد إقامتها وان يصحب بالوثائق التالية : I - مستخرج من جدول الضرائب ، أو شهادة عدم فرض الضريبة ، 2 تصريح يثبت به الطالب ان قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصلا لاسباب معاشه ، كيفما كانت ويؤكد الطالب صحة تصريحه أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل اقامته ، ويشهد له هذا الاخير في أسفل التصريح المادة 7 : يمكن للمكتب ، بعد احالة القضية عليه من طرف النائب العام ، أو وكيل الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم كفاية موارد الطالب . ويجب أن يفصل في أقرب الآجال ، بعد أن يستمع الى الطالب ، اذا رأى في ذلك ضرورة ويشعر الخصم ، بان بامكانه أن يمثل أمامه ، أما لانكار عدم كفاية موارد الطالب وأما لتقديم بيانات في موضوع الدعوى . المادة 8 : يمكن للمكتب ، بقطع النظر عن احكام المادة 4 أعلاه ، وفي انتظار نتيجة التحقيق المحتمل والقرار المنصوص عليه في المادة السابعة أعلاه ، أن يقرر امكانية منح المساعدة القضائية ويمكن ابطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق ، وفي هذه الحالة فان المستفيد يلزم باسترجاع المصاريف ، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية ، زيادة على المصاريف الاخرى • المادة 9 : اذا لم يكن المكتب الذى رفع اليه طلب المساعدة ، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر في الدعوى ، فان عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف الى الجهة القضائية المختصة . المادة 10 : تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع ، . والوسائل، والتصريح بان المساعدة القضائية قد منحت بدون ذكر للاسباب ، أما اذا رفضت فان على المكتب أن يبدى الاسباب ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن غير ان للنائب العام ، اذا تبين له ان المساعدة منحت بدون حق أن يرفع القرار الى المكتب الموجود لدى المجلس القضائي للدائرة لاجراء تعديل له اذا لزم الامر المادة 11 : ترسل ، خلال ثلاثة أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية ، نسخة ، مصحوبة بوثائق القضية ، الى رئيس الجهة القضائية المختصة ويطلب هذا الاخير من رئيس النقابة الوطنية للمحامين أو من مساعده أو ممن يمثله ، تعيين محام موجود في أقرب اقامة . ويمكن له ، اذا اقتضى الحال ، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة ويرسل في نفس الاجل ، أشعارا بالقرار الصادر الى طالب المساعدة ونسخة الى قابض الضرائب المختلفة . المادة 12 : اذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص ، وترتب على هذا الحكيم
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1391 ه احالة القضية الى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الاخيرة ويبقي الشخص الذي منحت له المساعدة أمام جهة قضائية مستفيدا منها فى حالة الاستئناف ، أو الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى غير انه يمكن سحب هذه المساعدة بقرار من النائب العام لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس الاعلى اذا تبين لهما ان الاستفادة من هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة ، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين . الفصل الثاني آثار المساعدة القضائية المادة 13 : يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع ، والتسجيل ، وكتابة الضبط ، وكذلك من كل ايداع للرسم القضائي أو الغرامة . ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين ، كحقوق لهم ، أو أجور ، أو مكافآت . اما وثائق الاجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فانها تؤشر بالطابع ، ويبقى تسجيلها على الحساب وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلى بها المساعد لاثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أيضا من أجل الطابع ويبقى تسجيلها على الحساب . واذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود فان حقوق التسجيل تصبح مستحقة حالا بعد صدور الحكم النهائى . وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الاداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فان حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الاجراءات • ان التأشير من أجل الطابع وكذلك التسجيل الواقع على أن يبقى قيدا على الحساب يجب أن يذكرا تاريخ القرار الذي منح المساعدة القضائية ، وليس لهما من أثر ، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد قضائيا الا في حدود النزاع الذي استظهرت من اجله . وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة ، وكتاب الضبط والخبراء. وأجورهم وكذلك رسوم الشهود الذين أذن بسماعهم والمصاريف التي قدمها كتاب الضبط بمناسبة المراسلات البريدية التي نصت عليها بصراحة القوانين والانظمة ، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير | الموظفين ، وتصبح هذه المصاريف المسبق أداؤها مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة . المادة 14 : تسلم بصفة مجانية النسخ العادية للاحكام الصادرة في القضية ، والنسخ التنفيذية . ولا يلزم الموثقون ، وكتاب الضبط ، وغيرهم من أمناء الوثائق العموميين ، بتسليم مجاني للعقود أو النسخ التي يطلبها المساعد قضائيا ، الا بناء على أمر يصدره رئيس الجهة : القضائية بأسفل عريضة . ويعفى هذا الامر من الطابع والتسجيل . المادة 15 : في حالة ما اذا حكم بالمصاريف على خصم المساعد قضائيا ، فان الرسم يتضمن كل الحقوق ، والمصاريف مهما كان نوعها ، والاجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة . المادة 16 : يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة 15 ، باسم إدارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل كما هو الشأن فى مادة التسجيل ، الا انه من حق المساعد قضائيا أن يساهم في أعمال المتابعة بالتضامن مع الادارة 6 اذا كان ذلك لازماً لتنفيذ الاحكام والمحافظة على آثارها . وان المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لاجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين المساعد والخصم اذا أوقفت لمدة تزيد على العام ، أو تجزات ، تعتبر ثابتة في ذمة الخصم ، الا اذا اثبت عكس ذلك ، أو صدر قرار بخلافه ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقاً للفقرة الاولى من هذه المادة . ويسلم أمر التنفيذ منفصلا ، باسم الادارة المذكورة بالنسبة للحقوق التي لا يجب أن يتضمنها الأمر بالتنفيذ لفائدة الخزينة العامة ، طبقاً للمادة 13 ، الفقرة 5 المادة 17 : اذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف ، فيقع تسديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 15 وبموجب المادة 13 ، الفقرة 5 و8 . المادة 18 : يجب على كتاب الضبط أن يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة مستخرجياً من الحكم أو الامر بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي المادة 19 : في حالة ما اذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف فان بامكان مصلحة الضرائب المختلفة ، اذا لم يقدم لها أمر تنفيذى ، وبعد انقضاء ستة اشهر من صدور الحكم ، أو المصالحة ، أو التنازل عن الدعوى اذا انهى الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق ودى ، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين ، قائمة بكل المصاريف ، والاجور ورسوم الشهود التي سبقتها الخزينة العامة ، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها ..
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 الفصل الثالث سحب المساعدة القضائية المادة 20 : يمكن سحب المساعدة القضائية ، بقطع النظر عن أحكام المادة 12 الفقرة 3 ، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى . ولو بعد انتهاء المرافعات والاجراءات التي منحت لها ، وذلك : I - اذا اكتسب المساعد قضائياً أموالا تعتبر كافية ، 2 - اذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية … المادة 21 : يقدم طلب سحب المساعدة القضائية ، اما من طرف النيابة العامة ، واما من طرف الخصم … ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية .. ويجب أن يكون مسببا في جميع الاحوال . المادة 22 : لا يمكن سحب المساعدة القضائية الا بعد سماع المساعد الذي قدمت له ، أو الاعتذار له بتقديم ملاحظته المادة 23 : يترتب على سحب المساعدة القضائية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق والاجور والمبالغ المسبقة بسائر انواعها التي أعفى منها المساعد قضائياً وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فان على كاتب المكتب أن يشعر فورا إدارة الضرائب المختلفة التي تتولى التسديد طبقا للقواعد المذكورة في المادة 15 المادة 24 : اذا كان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح كاذب من طرف المساعد قضائيا بالنسبة لعدم كفاية موارده ، فان هذا الاخير يمكن متابعته طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات بصرف النظر عن دفع الحقوق والمصاريف الأخرى التي أعفى منها مهما كان نوعها . الباب الثاني التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية المادة 25 : يتم تعيين محام مجاني في الحالات الآتية : I - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث أو أية جهة جزائية أخرى ، 2 - للمتهم الذى يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنحية ، 3 - للمتهم الذى يطلبها أمام محكمة الجنايات ، 4 - للطاعن بالنقض اذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمسة أعوام حبساً منفذة ، 5 - اذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو اذا صدرت عليه عقوبة الابعاد .. المادة 26 : يقرر القاضى المرفوعة اليه القضية في صحة الطلب ويرسله الى النقيب أو ممثله لتعيين محام . المادة 27 : يستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية ، ولو قبل اليوم المحدد للجلسة ، أن يأمروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم أو المشبوه المعوز ، وذلك اذا قدروا أن تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لاظهار الحقيقة . كما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائية بالادلاء بأية وثيقة أو تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الاجراءات بناء على طلب النيابة العامة • الباب الثالث الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون المادة 28 : تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية : I - الى أرامل الشهداء غير المتزوجات ، 2 - لمعطوبي الحرب ، 3 - للقصر الاطراف في الخصومة ، 4 - لكل طرف مدع في مادة النفقات ، 5 - للام في مادة الحضانة ، 6 للعمال في مادة حوادث العمل أو الامراض المهنية والى ذوى حقوقهم يوجه الطلب الى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لاحدى الصفات المشار اليها أعلاه . ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام ، بدون دعوة الاطراف . الباب الرابع وقف الآجال في حالة الطعن بالنقض المادة 29 : ان ايداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى أو ايداع المذكرات يوقف أجل رفع الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 14 الفقرة 5 • وتسرى هذه الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ القرار الذي يصدره المكتب بمنح المساعدة القضائية أو رفضها . المادة 30 : تلغى أحكام الامر رقم 66 158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . المادة 31 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .. هواري بومدين
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية امر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 | الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام | الاجانب
– باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 67-190 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 24 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-21 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : وبمقتضى المرسوم رقم 63 153 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة - استخدام وتوظيف اليد العاملة وبمقتضى المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-21 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1996 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 201 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 204 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : مع مراعاة الاحكام المخالفة لهذا الامر والواردة السمن اتفاقية لليد العاملة مبرمة بين الجزائر والدولة التي الجز الريسة الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه ينتمي اليها الاجنبي . فائه ينبغي على أي أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مأجور فى الجزائر ، أن يكون حائزا لرخصة عمل مسلمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا في نطاق اتفاقيات التعاون يجب أن يصرح به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ينبغي على صاحب العمل تقديم هذا التصريح طبقا للكيفيات التي تحدد بموجب نص لاحق . المادة 3 : تسلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رخصة العمل بناء على طلب المعنى بالأمر ، بعد تقديمه الوثائق المثبتة لدخوله الى الجزائر بصفة قانونية وكذلك عقد العمل . المادة 4 : ان رخصة العمل موقتة ومدتها تطابق مدة عقد العمل ولا يمكن أن تتجاوز سنتين أو تقل عن ثلاثة أشهر . يمكن تجديد رخصة العمل مرة واحدة أو عدة مرات بناء على طلب المعنى بالامر قبل شهر واحد من حلول أجلها ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الامر ويجب اظهارها لدى كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة شروط العمل والاستخدام المادة 5 : ان مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة لزوجات الجزائريين الاجنبيات تحدد بسنتين وتكون مدة الصلاحية سنتين كذلك بالنسبة لكل رخصة عمل مسلمة لاية أجنبية أو مطلقة من جزائري ويكون أولادها من الجنسية الجزائرية و تجدد مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة للاجنبيات المشار اليهن في الفقرتين السابقتين كلما طلبن ذلك ، لمدة سنتين ، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية . المادة 6 : لا يجوز لاحد أن يمارس نشاطا مأجورا اذا لم يكن أهلا للعمل جسمانيا وخاليا من أية علة معدية أو سرطانية أو عقلية المادة 7 : لا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة اذا لم يكن حائزا لرخصة عمل سارية المفعول . كما لا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة ضمن الولاية غير المذكورة في رخصة العمل ، أو بوظيفة غير مذكورة في رخصة عمله . المادة 8 : يتعين على كل صاحب عمل يستخدم الاجانب : أن يوجه سنوياً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائمة باسماء المستخدمين الاجانب والعدد الكامل المستخدميه الاجانب والنسبة المئوية من الاجانب بالنسبة للمواطنين في كل صنف مهني يستخدم فيه الاجانب .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1991 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أن يعلم مصالح اليد العاملة عن كل فسخ عقد خاص |
- با جنبي المادة 9 : كل أجنبي يمارس نشاطاً مأجورا وغير حاصع الرخصة عمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الامر ، ينبغى عليه تقديم التصريح لدى مصالح اليد العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للكيفيات التي تحدد بموجب نص لا حق . المادة 10 : كل صاحب عمل يشغل أو يحتفظ في خدمته بأجنبي غير حائز على رخصة عمل سارية المفعول ، أو يستخدم أو يحتفظ في خدمته بأجنبي داخل ولاية غير مذكورة في رخصة عمله أو يهمل تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 2 و 8 من هذا الامر ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 4000 دج عن كل مخالفة وعامل دون المساس بأى تدبير اداري يمكن أن يصدر بحقه وان الوزير الذي يمارس الوصاية على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى أو الصناعي أو التجارى يجب اطلاعه على المخالفات الحاصلة لاحكام هذا الامر. المادة 11 : ان الاجنبي الذي ي س نشاطا مأجورا دون أن يكون حائزا على رخصة عمل ، أو يستمر في ممارسة نشاط مأجور ، بعد انتهاء مفعول رخصة عمله ، أو يعمل في خدمة صاحب عمل غير مذكور في رخصة عمله ، أو يهمل تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الامر ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 دج وبالحبس من 10 أيام الى شهر واحد أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، ودون أن يحول ذلك من اصدار تدابير الطرد بحقه أو أية اجراءات ادارية أخرى • المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق الشروط الصحية المنصوص عليها في هذا الامر ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية المادة 13 : توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر ، بموجب نصوص لاحقة تصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 67-201 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية . المادة 15 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 . هواري بومدين أمر رقم 71 61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتين 5 مكرر و5 مكرر السلالة منه . و بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام
- 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الماليسمة لسنة 1968 ولا سيما المادة و منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ويسمى باختصار « أو نافيكس » ، ويلحق قانونه الاساسي بهذا الامر يوضع المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض تحت وصاية وزير التجارة . المادة 2 : يحدد التزويد المالى الاولى الممنوح من قبل الدولة لهذا المكتب بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية المادة 3 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي المرفق به، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .. هواري بومدين
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1 القانون الاساسي للمكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعاض الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض » ، وتحت مختصر « أو نافيكس » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومزودة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 2 : يكون المكتب تحت وصاية وزير التجارة . ويكون مركزه في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار لوزير التجارة .. الباب الثاني الهدف المادة 3 : يستهدف المكتب تنظيم وانجاز المعارض والاسواق وتسييرها وبصفة عامة المهرجانات الاقتصادية التي تجرى على التراب الوطني وتحدد بقرار من وزير التجارة المهرجانات الاقتصادية ذات الطابع الاقليمي التي تكون من اختصاص المكتب . المادة 4 : يجوز تكليف المكتب في نطاق التوسع التجارى | بانجاز وتسيير الجناح الوطنى المنشأ في المعارض والاسواق المنظمة في البلاد الاجنبية . المادة 5 : يمكن للمكتب المذكور أن يستكمل جميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المتصلة بهدفه ، وذلك ضمن حدود اختصاصاته الباب الثالث الادارة المادة 6 : يتولى تسيير المكتب وادارته مدير عام يعين . بمرسوم ، وذلك بناء على اقتراح وزير التجارة . المادة 7 : يكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للمكتب . ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خصوصية ولا حيازة أية فائدة من شأنها أن تؤثر على حريته وهو يمثل المكتب في اعمال نشاطاته المدنية ويستكمل جميع العمليات المتصلة بهدفه ، مع مراعاة الاحكام الموجبة المصادقة سلطة الوصاية … وهو يعين في نطاق القانون الاساسي للمستخدمين ، جميع المستخدمين الذين لا يخضع تعيينهم لطريقة أخرى كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المكتب . ويمكن أن يفوض امضاءه .. المادة 8 : تشكل لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لمساعدته في مهمته ، وتتكون على الوجه التالي :
- ممثلان لوزير التجارة ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلان لوزير المالية ،
- ممثلان لوزير الشؤون الخارجية .. ممثلان لوزير الصناعة والطاقة 6
- ممثل لوزير الاخبار والثقافة 6 ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير السياحة ،
- ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي . ممثل للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، ممثل للغرف التجارية ،
- ممثل لمستخدمى المكتب ، شخص يجرى اختياره بالنظر لاختصاصه . ويمكن للجنة أن تستمع لاى شخص للاستعانة بخبرته في مداولاتها . وتكون كتابة اللجنة تحت مسؤولية المدير العام . المادة 9 : يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة . المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التابعين لها سلمياً • وتجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة ، وكلما تطلبت مصلحة المكتب ذلك ، بناء على دعوة رئيسها . كما يمكن أن تنعقد في جلسة خارجة عن العادة بناء على طلب أغلبية أعضائها أو بناء على طلب المدير العام . المادة 11 : تستمع اللجنة الى تقارير المدير العام وتدلى برأيها على وجه الخصوص فيما يلى :
- النظام الادارى للمكتب والقانون الاساسي للمستخدمين 2 - برامج المكتب ، 3 - القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، -4 الحسابات السنوية ، 5 تنظيم المعارض والاسواق وتكاليفها 6 تخصيص الفائض المحتمل ، 7 - تحديد الاسعار والتعريفات ، 8 - شراءات وبيوع العقارات الضرورية لنشاط المكتب .
الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 كما يمكن للجنة أن تطلب اطلاعها على جميع المشاكل المتعلقة بسير المكتب . المادة 12 : يوقع رئيس لجنة التوجيه والمراقبة على محاضر الاجتماعات . ثم تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص وترسل نسخ منها الى سلطة الوصاية المادة 13 : لا تصبح الاجتماعات الا اذا حضرت فيها أغلبية أعضاء اللجنة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فان الرئيس يدعو أعضاء اللجنة لاجتماع جديد يحدد موعده بعد 15 يوما كاملة من الاجتماع السابق . وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . المادة 14 : ان رئيس لجنة التوجيه والمراقبة يعمل على يلي :
- يستدعى اللجنة للانعقاد ويضع جدول أعمال اجتماعاتها بعد مشاورة المدير العام ، يتابع سير المكتب ويمكنه أن يطلب من المدير العام بان يقدم له تقريرا عن نشاطاته . الباب الرابع المراقبة المادة 15 : يصادق وزير التجارة بصرف النظر عن أحكام المواد من 17 الى 21 المذكورة بعده ، وبصفة خاصة على ما يلي : 1 2 التوجيه العام وبرامج نشاطات المكتب ، 2 القانون الاساسي للمستخدمين ، 3 - النظام الاداري للمكتب ، 4 - التعيينات في الوظائف العليا للمكتب المادة 16 : يتولى مندوب الحسابات الذى يعينه وزير المالية ، النظر في الحسابات السنوية للمكتب ، ويقدم تقريره الى لجنة التوجيه والمراقبة ووزير التجارة . ويمكن أن يدعي للقيام بالمراقبات الدورية ويحضر اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري الباب الخامس الموارد والاحكام المالية المادة 17 : تتكون موارد المكتب من المخصصات الأولية للدولة ، ومن ايراداته الخاصة ، ومن الاعتمادات المقيدة كل سنة في ميزانية وزارة التجارة والاعتمادات التي يمكن أن تحول آليه من قبل الادارات والهيئات العمومية لتنفيذ بعض | المهام . كما يمكن أن يقبل المكافآت لقاء خدماته وكذلك الهبات والوصايا والتبرعات من كل الانواع • المادة 18 : يضع المدير العام كشفا تقديريا بالموارد والنفقات لمدة اثنى عشر شهرا تبتدىء من أول يناير ثم يحال هذا الكشف، بعد مداولة لجنة التوجيه والمراقبة فيه ، في أقصى حد ، بتاريخ أول يوليو من كل سنة ، الى وزير التجارة ووزير المالية . ويعتبر الكشف التقديرى مقبولا في انقضاء شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين . واذا صح هذا الافتراض ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة ، مشروعاً جديدا للمصادقة عليه وفقاً للاجراء المحدد في الفقرة السابقة . واذا لم يصادق على الكشف التقديري في بداية السنة المالية ، جاز للمدير العام الشروع بالنفقات التي لابد منها لسير المكتب وتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المقررة بعنوان السنة المالية السابقة ، ماعدا النفقات غير المجددة . كما يرفع المدير العام ، عند الاقتضاء ، المصادقة سلطة الوصاية ، تعديلات سلطة الوصاية والتعديلات التي كلف بادخالها خلال السنة المالية على الكشف التقديري المصدق سابقا وذلك ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة . المادة 19 : يضع المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية ، موازنة ، وحسابا للاستغلال وحسابا للارباح والخسائر . ثم تحال هذه المستندات لسلطة الوصاية ويرفق بها تقرير عام يتناول نشاطات المكتب خلال السنة المالية المنصرمة ، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة المادة 20 : يجري تخصيص الارباح بعد خصم الاستهلاكات وفقا للتشريع الجاري به العمل المادة 21 : يجوز للمكتب تنفيذ جميع برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات والمطابقة لهدفها . ويمكنه أن يعقد القروض المتوسطة الاجل والطويلة الاجل . الباب السادس أحكام خاصة المادة 22 : كل مصادقة لوزير التجارة أو وزير المالية يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي تعد مكتسبة بانقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاقتراح ماعدا معارضة أحد هذين الوزيرين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه . المادة 23 : يمكن تعديل أحكام هذا القانون الاساسي بموجب + مرسوم المادة 24 : لا يجوز حل المكتب الا بموجب نص تشريعي | تحدد فيه شروط تصفية أمواله وأيلولتها .
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيد كلوك رشيد المولود بالجزائر العاصمة في II فبراير سنة 1938 ) شهادة الميلاد رقم 596 ) يدعى من الآن فصاعدا : زروقي رشيد المادة 2 : ان الآنسة كلوك فاطمة الزهراء المولودة بالجزائر وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق | العاصمة في 22 يونيو سنة 1961 ( شهادة الميلاد رقم 2262 ) بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين . تأسيس الحكومة 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن السيد ابن حمو ايدير المولود سنة 1913 بدوار او قدال من بلدية عين الحمام ( تيزي وزو ) ( حسب نسخة منقولة من السجل الاصلى المقيد فيه رقم 223 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : ابن على عثمان . المادة 2 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنى ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 • المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تدعى من الآن فصاعدا : زروقي فاطمة الزهراء . المادة 3 : ان الآنسة كلوك ليلى المولودة بالجزائر العاصمة في 27 مايو سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 4156) تدعى من الآن فصاعدا : زروقي ليلى . المادة 4 : ان السيد كلوك الهادى المولود بالجزائر العاصمة في 14 سبتمبر سنة 1964 ( شهادة الميلاد رقم 8214 ) يدعى من الآن فصاعدا : زروقي الهادي المادة 5 : ان السيد كلوك حسان المولود بالجزائر العاصمة في 10 ابريل سنة 1967 شهادة الميلاد رقم (4681 يدعى من الآن فصاعدا : زروقي حسان . المادة 6 : ان السيد كلوك يس المولود بالجزائر العاصمة في 27 يناير سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (1013) يدعى من الآن فصاعدا : زروقي يس المادة 7 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين ان يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 8 : يكلف وزير العدل حامل الاختمام ، بتنفيذ هذا وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غشت سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ،
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية تأسيس الحكومة يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد كلوك محمد المولود بالجزائر العاصمة في 14 مارس سنة 1948 ( شهادة الميلاد رقم (1680 يدعى من الآن فصاعدا : زروقي محمد المادة 2 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنى ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جرمينال عام 11 والمتمم بالامر بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 • المادة 3: يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق غشت سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 بمقتضى الامر رقم 66 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المؤرخ في 24 ذي القعدة عام وبمقتضى الامر رقم 71-2 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 31 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف. وتجرى الاختبارات في 27 سبتمبر سنة 1971 بمدينة الجزائر وتقفل قائمة الترشيحات في 27 غشت سنة 1971 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المطلوب شغلها بعشرة ( 10 ) : قسم المحفوظات I قسم المكتبات 6 قسم المتاحف I قسم الآثار 2 المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم | الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، غير انه لا يمكن أن يتجاوز عدد السنوات المجموعة عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 4 : يجب أن توجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب تسجيل تبين فيه الاقسام المختارة : شهادة الميلاد أو ورقة عن الحالة المدنية ، خلاصة للسوابق القضائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة- أشهر.
1132 الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه
- شهادة الجنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادات أو الدبلومات المطلوبة .
- شهادة طبية للطب العام ،
-
شهادة طبية لمرض السل .
المادة 9 : توضع قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان المبينة فى المادة 8 أعلاه وتصدر من طرف وزير الاخبار والثقافة . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تتضمن المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الاختبارات التالية : عرض شفاهي الموضوع يتعلق بالتخصص (7) ساعات من الاعداد المتمم بواسطة الوثائق الموضوعة رهن اشارة المترشح من قبل هيأة الامتحان) . مدة العرض 30 دقيقة - المعامل 3 . 2 - اختبار شفاهي في احد العلوم الاضافية أو التقنية وفي الاختصاص المختار الاعداد ساعة) • مدة العرض 20 دقيقة - المعامل I • -3 انشاء في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين : المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية تتضمن املاء تتلوه اسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات أو التعابير المستعلمة . المستوى الثاني : معرفة واسعة للغة الوطنية تتضمن انشاء في موضوع ذي طابع عام . مدة الاختبار ساعتان . وتكون كل نقطة ناقصة عن 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة أو المتجاوزة 8 الا بالنسبة لمجموع النقط . وفيما يخص المترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 5 مسقطة ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة المجموع النقط المخصص لها المعامل 2 الا النقط المتجاوزة 10 . المادة 6 : يجوز للمترشحين ان يجتازوا جميع اختبارات المسابقة اما بالعربية واما بالفرنسية . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 مسقطة . وتوضع عند نهاية المسابقة وحسب ترتيب الاستحقاق قائمة للمؤهلات المتعلقة بالاختصاص . لا يمكن ان يقبل ضمن الناجحين الا المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لمجموع الاختبارات على النصف على الاقل من الحد الاقصى لعدد الاختبارات الالزامية . المادة 8 : ان لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وبامتحان المترشحين يترأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية وتضم استاذين من الكلية ومحافظين مكلفين بالابحاث ، وكل شخص له كفاءة فى الاختصاص المختار من طرف المترشح وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1891 الموافق 5 غشت سنة 1971 • وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة مرسوم رقم 71-205 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، -
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضي الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 71 1 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 فغشت سنة 1971 والمتضمن المصادقة على احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض وعلى قانونه الأساسي . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل قصر المعارض الى اختصاص المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض الذي يحل محل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر في كل حقوقها والتزاماتها وكذلك فيما يخص تنفيذ العقود التي هي على قيد التنفيذ المتعلقة بالاملاك الممنوحة . وسيتم جرد الاملاك العقارية والمنقولة التي منحت للمكتب . يحدد عند الاقتضاء قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية كيفيات تطبيق المقطعين السابقين . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 مواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر