قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور.
المادة 2
فتح المادةيشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الآتية :
- رئيس مجلس الأمة،
- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- الوزير الأول،
- رئيس المجلس الدستوري،
- أعضاء الحكومة،
- الأمين العام للحكومة،
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدولة،
- محافظ بنك الجزائر،
- مسؤولو أجهزة الأمن،
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قادة القوات المسلحة،
- قادة النواحي العسكرية،
- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوصا عليها في المادة 2 أعلاه، تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها.
يودع التصريح الشرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوصا عليها في المادة 2 أعلاه، أن يقدم التصريح الشرفي خلال أجل ستة
(6) أشهر من تاريخ نش ر ه ذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةكل تصريح غير صحيح يعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةينشر ه ذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-165
مرسوم رئاسي رقم 20-165 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.