مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
المادة 2
فتح المادةلا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.
المادة 3
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم، يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة. 8 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةلا يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها التي يحق لها الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم .)2 يجب أن يتم الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك من قبل إداراتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةيجب على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف، التأكد، من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها، من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
المادة 6
فتح المادةيمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، في كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثائق المذكورة في هذا المرسوم، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية والوثائق المطلوبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-249
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-248
مرسوم تنفيذي رقم 22–248 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-39
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-48
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-175
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-217
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.