ج.ر عدد 105 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنية الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 50,25 دج وثممن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج تمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70 86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية 1570 أمر رقم 70 0 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي . 1575 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 2 جمادى الثانية و 23 شعبان و 3 و 5 و 6 و 10 و 13 و 19 رمضان عام 1390 الموافق 4 غشت و 23 أكتوبر و 2 و 4 و 5 و 9 و 12 و 18 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1577 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1390 الموافق 3 أكتوبر سنة 1970 توضع بموجبه تحت التصرف المالي المستقل الصفقات رقم 80 و 81 و 83 و 68/84 المبرمة بين وزارة الداخلية ومؤسسة بوكاف رمضان بخصوص بناء مراكز الحدود . 1578 وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1390 الموافق 26 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين قاض بغرفة الاتهام بالمجلس القضائي لبشار . 1578 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مساعدين لدى محكمة مدينة الجزائر للاحداث 1578

1570 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1970 1971 1579 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية لفصلى الشتاء والربيع عن سنة 1970 – 1971 1579 وزارة الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من أجل الدخول الى بعض الأسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية . 1579 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « راى جيوفيزيك ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في تراب ولاية عنابة . 1580 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « راى جيوفيزيك ، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله فى تراب ولاية عنابة . 1581 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70-213 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1582 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والرموز المتعلقة بالمواد الخاصة بالاشغال العمومية والمستعملة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1969 المراجعة أسعار الصفقات العمومية . 1584 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص بناية كائنة بخميس مليانة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لايواء مصالح مفتشية التعليم الابتدائى والمتوسط لخميس مليانة وثنية الاحد . 1590 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 29 آرا وو سنتيارات كائنة بهنشير تومغاني بلدية عين 6 الفكرون دائرة عين مليلة لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ومستعملة كمركز لتنشيط الشباب بالبلدة المذكورة 1591 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 200م2 ، منحت سابقا لبلدية أربعاء نايت ايراثن 1591 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 200 متر مربع لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية ) قصد بناء مكتب لليد العاملة بأربعاء نايث ايراثن 1591 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخاً من وادي مجاز الغسول . 1591 اعلانات وبلاغات
  • اعلان رقم 67 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتعلق بالعلاقات المالية بين الجزائر ومالى . - 1592 قوانين وأوامر امر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين باسم الشعب ال رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام . تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يأمر بما يلى :

الجمعة 20 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 الفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون ، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها المادة 2 : تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية على الأشخاص المولودين قبل تاريخ اجراء العمل بهذه الأحكام • غير أن تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استناداً على هذه القوانين نفسها . يسرى على شروط اكتساب أو فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو هذا الفقدان . المادة 3 : يشترط في اكتساب الجنسية الجزائرية تقديم تصريح بالتخلى عن الجنسية الأصلية ، ويسرى مفعول هذا التصريح من يوم اكتساب الجنسية الجزائرية . المادة 4 : يعتبر بالغاً لسن الرشد حسب مدلول هذا الأمر كل شخص ذكر أو أنثى بلغ احدى وعشرين سنة من العمر . تقدر الأعمار والآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التاريخ الميلادي المادة 5 : يفهم من عبارة « بالجزائر » مجموع التراب الجزائرى والمياه الاقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية • الفصل الثاني الجنسية الأصلية المادة 6 : يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب : 1 ) الولد المولود من أب جزائري ، 2 ) الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول ، 3 ) الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية . المادة 7 : يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر : 1 ) الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين • غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائرياً قط اذا ثبت خلال قصوره ، انتسابه الى أجنبي وكان ينتمى الى جنسية هذا الأجنبي وفقاً لقانون جنسية هذا الاخير ان الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولوداً فيها ما لم يثبت خلاف ذلك . 2 ) الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر الا اذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشد . المادة 8 : ان الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادتين 6 و 7 أعلاه 6 يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم تثبت الا بعد ولادته . ان أعطاء صفة مواطن جزائرى منذ الولادة وكذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 6 والفقرتين 1 و 2 من المادة 7 لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنى بالامر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا الى الجنسية الظاهرة المكتسبة سابقا من قبل الولد .. الفصل الثالث اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون المادة 9 : تكتسب الجنسية الجزائرية بالولادة أو بالاقامة في الجزائر يكتسب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائرى ، الجنسية الجزائرية اذا أعلن عن رغبته في اكتساب هذه الجنسية خلال 12 شهرا السابقة لبلوغه سن الرشد اذا كانت له وقت التصريح اقامة معتادة ومنتظمة في الجزائر ما لم يعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 26 بعده يعتبر سكوت وزير العدل بعد أجل 12 شهرا المذكورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة ، موافقة . التجنس المادة 10 : يمكن للاجنبى الذى يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :

  1. أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الاقل بتاريخ تقديم الطلب ، 2 ) أن يكون مقيماً في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس ، 3 ) أن يكون بالغا سن الرشد ، 4 ) أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف 5 ) أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته ، 6 ) أن يكون سليم الجسد والعقل ، 7 ) أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري . ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده ..

1572 الجريدة الرسمية الاستثناءات المادة 11 : يمكن للحكومة الا تأخذ بعين الاعتبار أحكام الاخلال بالشرف الصادرة في الخارج يخفض أجل 7 سنوات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 10 الى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج من أم جزائرية وأب أجنبي يمكن للاجنبى المصاب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها .. المادة 16 : غير أنه ، ولمدة 5 سنوات ، لا يجوز للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية أن تسند اليه نيابة انتخابية ، على أنه يجوز أن يعفى من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس المادة 17 : الآثار الجماعية : يصبح الاولاد القصر لاشخاص لخدمة للجزائر أو لفائدتها أن يتجنس بالجنسية الجزائرية | مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، وذلك بقطع النظر عن أحكام الفقرة 6 من المادة 10 أعلاه . يمكن للاجنبى الذى قدم خدمات استثنائية للجزائر أو أن في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر ، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية وذلك بقطع النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .. اذا توفى أجنبي عن زوجه وأولاده وكان بامكانه اثناء حياته أن يدخل في الصنف المشار اليه في هذه الفقرة فيمكن لهؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم .. المادة 12 : يمنح التجنس بموجب مرسوم .. يمكن لعقد التجنس بطلب من المعنى أن يغير لقبه واسمه . يقوم ضابط الحالة المدنية بتصحيح البيانات المتعلقة بالتجنس ، وعند الاقتضاء ، الاسماء والالقاب على سجل الحالة المدنية ، بناء على مجرد تقديم وثيقة التجنس . المادة 13 : يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين بعد عامين من نشر مرسوم التجنس فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية .. يتم سحب الجنسية في نفس الاشكال التي تم فيها منح التجنس . غير أنه بامكان المعنى بالامر الذي تم أعلامه قانونيا ان يقدم وثائق ومذكرات بعد شهرين من اعلامه بالسحب . هند ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعنى بالامر لصفة الجزائري ، فان صحة هذه العقود لا يمكن الطعن فيها بحجة ان المعنى بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية استرداد الجنسية الجزائرية المادة 14 1 يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية وفقدها ، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر . آثار اكتساب الجنسية المادة 15 : الآثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب جزائريين في نفس الوقت كوالديهم يسترد أو يكتسب الجنسية الجزائرية بحكم القانون . الاولاد القصر غير المتزوجين لشخص استرد الجنسية الجزائرية اذا كانوا مقيمين فعلا معه . يمكن لعقد التجنس أن يمنح الجنسية الجزائرية للاولاد القصر للاجنبى المتجنس ، على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال الفترة المتراوحة بين 18 و 21 سنة من عمرهم .. الفصل الرابع فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية المادة 18 : يفقد الجنسية الجزائرية : I ) الجزائري الذي أكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ، 2 ) الجزائرى - ولوكان قاصرا - الذى له جنسية اجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ، 3 ) المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ، 4 ) الجزائري الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه . المادة 19 : يمكن أن يفقد الجنسية الجزائرية كل جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوة فيها أو بصفة عامة يقدم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته بالرغم من انذاره من قبل الحكومة الجزائرية . ويحدد الانذار أجلا لا يجوز أن يكون أقل من 15 يوما وأكثر من شهرين المادة 20 : يبتدىء أثر فقدان الجنسية الجزائرية : I ) فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 ابتداء من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذى يأذن للشخص المعنى بالامر في التنازل عن الجنسية الجزائرية ، 2 ) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعنى بالامر والموجه الى وزير العدل ، 3 ) في الحالة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ابتداء من نشر المرسوم المعلن عن فقدان الجنسية الجزائرية في

الشعبية على شرط أن يكون قد أعطيت له فرصة تقديم ملاحظاته ويمكن الغاء المرسوم فيما اذا اثبت أنه كان يستحيل على المعنى بالامر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج أو يتوقف عن تقديم مساعداته ضمن الاجل المضروب له . المادة 21 : يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 18 المذكورة | أعلاه ، بحكم القانون ، الى أولاد المعنى بالامر القصر غير المتزوجين اذا كانوا يعيشون معه فعلا التجريد من الجنسية المادة 22 : كل شخص أكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها : 1 ) اذا صدر حكم عليه من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة 6 2 ) اذا صدر حكم عليه في الجزائر أو في الخارج من أجل عمل يعد جريمة بعقوبة لاكثر من خمس سنوات سجنا ، 3 ) اذا تهرب عن قصد من الخدمة الوطنية ، 4 ) اذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية . ولا يترتب التجريد الا اذا كانت الاعمال المنسوبة الى المعنى بالامر قد وقعت ضمن أجل 10 سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية ولا يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية الا ضمن أجل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الاعمال . المادة 23 : يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعنى بالامر من تقديم ملاحظاته • وله أجل شهرين للقيام بذلك المادة 24 : يمكن تمديد التجريد من الجنسية الى زوجة المعنى بالامر وأولاده القصر . غير أنه لا يجوز تمديد التجريد من الجنسية الى الاولاد اذ لم يكن شاملا الأم أيضاً . الفصل الخامس الاجراءات الادارية المادة 25 : ترفع الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب | الجنسية الجزائرية أو التنازل عنها أو رفضها وكذا استردادها الى وزير العدل ، مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها : أ ) ان تثبت ان الطلب أو التصريح تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة . ب ) أن تسمح بالبت فيما اذا كان الطلب يستوجب مبررا من الوجهة الوطنية . وعند ما يكون صاحب الطلب أو التصريح مقيما في الخارج فيمكن له أن يوجه الطلب أو التصريح الى ممثلي الجزائر الدبلوماسيين أو القنصليين، ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في الوصل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها والمضمن في الاشعار بالوصل البريدي .. المادة 26 : اذا لم تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب قرار معلل ، يبلغ إلى الشخص المعنى بالامر . أما اذا توفرت الشروط القانونية فيستطيع وزير العدل بموجب مقرر يبلغ الى المعنى بالامر ، أن يرفض الطلب 6 أو يعترض على التصريح في حالة ما اذا كانت هذه المعارضة معترف بها للوزير . المادة 27 : عند ما يرفع الى وزير العدل ، تصريح أو طلب يجب عليه أن يبت فيه ضمن أجل أثنى عشر شهرا ابتداء من اعداد الملف بصورة كاملة ، الا في حالة التجنس فان سكوت وزير العدل ، الى ما بعد انقضاء الاجل بعد موافقة منه ، ويحدث التصريح أو الطلب الذى لم يكن موضوع مقرر الرفض أو الاعتراض أثرا ابتداء من يوم ثبوت تاريخه ، ويستطيع مقرر الموافقة على تصريح اختيار الجنسية الجزائرية المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وبناء على طلب صريح من قبل المعنى بالامر ، تعديل اسمه ولقبه . وبمجرد ابراز هذا المقرر ، يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعدل كل البيانات المتعلقة بالجنسية في سجلاته ، وعند الاقتضاء ، الاسم واللقب . المادة 28 : يمكن لوكيل الدولة لدائرة الاختصاص التي يوجد بها مقر المصرح أو الطالب ، الطعن في صحة التصريح أو الطلب الموافق عليه صراحة أو ضمنيا أمام المحكمة المختصة محليا ، ويمكن لكل شخص يعنيه الامر أن يرفع الطلب الى وكيل الدولة . وتتقادم دعوى الطعن بعد مرور سنتين من تاريخ النشر في

المادة 29 : تنشر المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية في

وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر .. المادة 30 : تختص المحكمة الادارية بالبت في الطعن بالالغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الادارية في قضايا الجنسية …

1574 الجريدة الرسمية الفصل السادس اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية المادة 31 : يتحمل الاثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع يدعى هو نفسه أو شخص آخر بأنه يحمل أو لا يحمل الجنسية الجزائرية المادة 32 : عند ما يدعى شخص الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية يمكن اثباتها عن طريق النسب بوجود أصليين ذكرين من جهة الآب مولودين فى الجزائر ومتمتعين بالشريعة الاسلامية ويمكن أيضا اثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائرى عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن المعنى بالامر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل وحتى من طرف الافراد . ان الاحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة من اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون . المادة 33 : في حالة ما اذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بموجب مرسوم ، فيجب أن تثبت بتقديم نظير المرسوم أو نسخة منه يسلمها وزير العدل . وفي حالة ما اذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة ، فيجب أن يتم الاثبات طبقا لهذه المعاهدة المادة 34 : تثبت الجنسية الجزائرية بالأدلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل ، أو سلطات مؤهلة لذلك المادة 35 : يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 بالأدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها وعند ما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلى عن الجنسية ، المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 17 ، فان اثبات الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل ، تثبت أن التصريح بالتخلى قد وقع عليه بصورة قانونية . ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بالادلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها . المادة 36 : يتم ، في كل الحالات ، اثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالأدلاء بنسخة من القرار الصادر عن السلطة القضائية التي بنت فيه نهائيا وبصورة أساسية . النزاعات المادة 37 : تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية … للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه وعند ما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا ، التي يجب أن يرفع اليها الامر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية والا أهمل الدفع وتعتبر أحكام المحاكم المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف وعند ما ! يقتضى الامر تفسير أحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع ، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية . وتلتزم المحاكم بهذا التفسير . المادة 38 : لكل شخص الحق في اقامة دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية . ويقيم المعنى بالأمر الدعوى على النيابة العامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير . وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان ، دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها اثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها ، وهو ملزم باقامة الدعوى في حالة ما اذا طلبت منه ذلك احدى الادارات العمومية . المادة 39 : يجرى الحكم والتحقيق في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الاجراءات العادية ويتعين على النيابة العامة أن تكون دوما طرفا في الدعوى وتقدم مذكرات مكتوبة . وعند ما تقدم العريضة من قبل احد الاشخاص يبلغ نظيران منها الى وزير العدل . ويتعين على النيابة العامة أن تدلى بمذكراتها خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ ، ويبت نحي الفضية بناء على أوراق المدعى بعد ايداع المذكرات أو انقضاء أجل الشهرين . المادة 40 : تنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 37 الى 39 وتكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير .. الفصل السابع أحكام خاصة المادة 41 : يلغى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية . المادة 42 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 أمر رقم 70-90 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام

  • 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة ومكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 •
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يأمر بما يلى : الباب الأول التسمية - الهدف - المركز المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، تحت اسم « المعهد الوطني للاسعار ويختصر أسمها ب ( م . و . س Ι.Ν.Ρ. ( • المادة 2 : يوضع المعهد الوطنى للاسعار تحت وصاية وزارة التجارة ويكون مقره في مدينة الجزائر . المادة 3 : تتناول مهمة المعهد الوطني للاسعار ما يلى :
  • اجراء كل دراسة خاصة بتكاليف الاموال والخدمات أو أسعارها ، بناء على طلب الحكومة أو الوزارات المعنية أو كل هيئة وطنية مختصة بالاسعار ، قائمة حاليا أو ستحدث في المستقبل ،
  • تحقيق كل دراسة تتعلق بالاسعار تخص الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية والمؤسسات العمومية أو المقاولات المسيرة ذاتيا ، وذلك بناء على طلبها ، تحليل العناصر الداخلة في تكوين الاسعار وتركيبها و مقياسها وكذا العوامل ذات التأثير في تحديدها وتطويرها ، ودلك في كافة أطوار الانتاج والتوزيع والاستهلاك ، جمع المعلومات الاقتصادية والمالية والحسابية الضرورية بالتعاون مع المصالح العمومية المختصة ، وذلك لتدارك المشاكل الخاصة بمعرفة التكاليف والاسعار سواء كان في السوق الوطنية أو الاسواق الخارجية . ويمكنه أن ينشر بعض نتائج ابحاثه بموافقة وزير الوصاية شريطة أن يراعى القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للاحصائيات . المادة 4 : اذا استحال على المعهد جمع المعلومات المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، تحدد في نص لاحق شروط تدخل موظفى المعهد لاداء مهمتهم الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يتألف المعهد من موظفين دائمين وموظفين مؤقتين . أ يحدد القانون الاساسي عند الاقتضاء لبعض فئات الموظفين الدائمين بموجب مرسوم ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل . ب - يمكن أن يعين الموظفون المؤقتون من المعلمين أو الطلاب أو غيرهم من بين الاشخاص المؤهلين لمساعدة المعهد في القيام بمهمته المادة 6 : يتولى ادارة المعهد الوطني للاسعار مدير عام . يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير التجارة . المادة 7 : يمارس المدير العام ادارة كافة المصالح الخاصة بالمعهد ، ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمكنه أن يعوض كلا أو جزء من سلطاته وكذلك توقيعه الى أعوان عاملين تحت سلطته ، وذلك تحت مسؤوليته وبموافقة . سلطة الوصاية . المادة 8 : يقوم المدير العام بتسيير المؤسسة تسييرا سليما و تحت مسؤوليته وهو يمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمالها المدنية ، ويعين المستخدمين في الوظائف التي لا تخضع لطريقة أخرى في التعيين ، كما يتولى ادارة الموظفين وهو يضع مشاريع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ، ثم يرفع الى مجلس الادارة ووزير الوصاية تقريرا سنويا بنشاط المعهد .. ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى كتابة المجلس . المادة 9 : تعاون المدير العام ، كاتب عام ومديرون ونواب مديرين لتأمين سير مصالح المعهد ..

1576 الجريدة الرسمية المادة 10 : يعين الكاتب العام والمديرون ونوابهم بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المدير العام . المادة 11 : يتولى ادارة المعهد الوطنى للاسعار مجلس للادارة ، مكون على الوجه التالي : ممثل لوزارة التجارة ، رئيسا ، ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،

  • ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،
  • ممثل لوزارة السياحة ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزارة المالية ، ممثلان لكتابة الدولة للتخطيط ، ممثل للحزب ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 12 : يعين أعضاء مجلس الادارة أسميا ، ويقومون بوظائفهم مجانا .. المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل ، بناء على طلب رئيسه . وينبغى أن ترسل دعوات الحضور لاجتماع مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل ، من تاريخ الاجتماع المقرر وان تكون مرفقة بالوثائق الضرورية التي سيبحث فيها المادة 14 : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتداول مالم يحضر الاجتماع ، الثلثان على الاقل من أعضائه واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يحدد الرئيس اجتماعا جديدا خلال 15 يوما التالية ، ولا يشترط أكتمال النصاب لهذا الاجتماع . تتخذ المداولات باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . تثبت المداولات في محاضر يحررها كاتب الجلسة ، وتوقع من جميع الاعضاء الحاضرين . وينبغي أن ترسل هذه المحاضر الى وزارة الوصاية خلال الشهر التالى لتاريخ الاجتماع للمصادقة عليها • المادة 15 : يتداول مجلس الادارة فيما يلى : البرنامج السنوى لاعمال المعهد ، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز ، تسيير المدير العام وحسابات المعهد ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه
  • القانون الاساسي الخاص بالموظفين ، الدعاوى المرفوعة أمام القضاء ، تخصيص الاعانات والاعتمادات 6 قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد ،
  • النظام الداخلي والمالي للمعهد ، سعر الاموال المباعة والخدمات المقدمة من المؤسسة . المادة 16 : تنفذ مداولات مجلس الإدارة خلال مهلة شهر واحد 6 من تاريخ احالة المحضر الى سلطة الوصاية ، مالم تعارض هذه الاخيرة في التنفيذ أو توقف مصادقتها على المداولات . ولا تنفذ من ثمة المداولات التي تشمل الميزانيات والحسابات وشراء العقارات وبيعها ومبادلتها وتخصيص الايرادات والمدخولات والاعانات والقروض والصفقات وتخصيص الاعانات والاعتمادات وقبول الهبات والوصايا والنظام المالى ، ضمن نفس الاوضاع المذكورة في المقطع الاول ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من وزارة التجارة ووزارة المالية .. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد طبقا للشكل الاداري . ويعهد بضبط المحررات وادارة الاموال لمحاسب يعين بقرار من وزير المالية المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية الخاصة بالدولة .. ويحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري المادة 19 : أ تتضمن ميزانية المعهد في باب الايرادات ، ما يلى : . اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات المحلية ، السلف المؤداة من الدولة عن جميع الدراسات والاشغال التي يكلف بها المعهد ، ايراد القروض ، الهبات والوصايا ، أجور أداء الخدمات المتممة لحساب الغير ، ايراد بيع نشرات المعهد . ب وتتضمن ميزانية المعهد ، في باب النفقات ، ما يلى : نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، والنفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المعهد . المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد على أساس الابواب والمواد ، مشاريع الشراءات الخاصة بالعقارات وبيعها أو مبادلتها ، وتحال بالتالى الى وزير التجارة ووزير المالية ضمن المهل المحددة ابرام الصفقات . بالتشريع الساري المفعول للمصادقة عليها .

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 و تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة ، عند ما تنتهي مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يتحفظ بمصادقته على بعض الايرادات أو النفقات . وينبغى على المدير العام للمعهد ، أن يضع ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ أشعاره بالتحفظ أو المعارضة مشروعا جديدا يحيله الى السلطة المختصة بقصد المصادقة عليه . وتعد هذه المصادقة مكتسبة بعد 30 يوما من الاحالة . واذا لم تصدق الميزانية لتاريخ بدء السنة المالية ، فللمدير العام عندئذ ، ان يلتزم بالنفقات التي لا بد منها لتسيير المعهد و بتنفيذ الالتزامات في حدود اعتمادات الميزانية الخاصة بالسنة المالية السابقة والمصدقة قانونا … الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 21 : لا يجوز حل المعهد الوطنى للاسعار الا بموجب نص تشريعي يتضمن تصفية عموم أمواله والجهة التي تؤول اليها المادة 22 : تصدر نصوص لا حقة ، عند الاقتضاء ، لايضاح أحكام هذا الامر . المادة 23 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1970 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 2 جمادى الثانية و 23 شعبان و 3 و 5 و 6 و 10 و 13 و 19 رمضان عام 1390 الموافق 4 غشت و 23 اكتوبر و2و4و5و9و12و 18 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 ، يرقى السيد قادة بوتارن ، المتصرف من الدرجة 6 من السلم 13 ) الرقم الاستدلالى 445 ) الى الدرجه 7 من نفس السلم ( الرقم الاستدلالى 478 ) ويحتفظ الى أول أكتوبر سنة 1970 بأقدمية سنة واحدة و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 اكتوبر سنة 1970 ، يعين السيد محاند الطاهر علوم ، ابتداء من 12 يونيو سنة 1970 ، متصرفا متمرنا بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 اكتوبر سنة 1970 ، يرسم السيد قاسى بوعزة في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى من السلم 13 ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، ويحتفظ الى 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية ثلاثة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 ، يرسم السيد أو على سي أحمد محمد في سلك المتصرفين ، في الدرجة الأولى من السلم 13 ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 ، يرسم السيد محمد زيرط في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية ثلاثة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 ، ينقل السيد عمرو بوشيخ المتصرف من الدرجة الثالثة ، بطلب منه من وزارة قدماء المجاهدين الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 ، يرسم السيد سعيد تيبورتين في سلك المتصرفين في الدرجة من السلم 13 ( الرقم الاستدلالى | 320 ) ، وذلك ابتداء من 18 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية خمسة أشهر وأربعة عشر يوماً .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 ، يدرج ويرسم السيد الشريف زرطال المتصرف المدنى ، في سلك المتصرفين . ويرتب المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 طبقاً للشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1390 الموافق 4 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد سعيد حسين متصرفاً متمرناً بوزارة الداخلية ، الرقم الاستدلالى 295 من السلم 13 • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ..

1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ◆ الجمعة 20 شوال عام 1390 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1390 الموافق 5 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد سيد أحمد الزيغم متصرفاً متمرناً بوزارة قدماء المجاهدين ( الرقم الاستدلالى 295 من السلم 13 ) وذلك ابتداء من 26 يناير سنة 1970

سنة 1970 بموجب ، قرار تعدل مؤرخ أحكام في 10 القرار رمضان المؤرخ عام في 31 1390 مارس الموافق 9 سنة 1969 نوفمبر فيما يخص السيد محمد مجدوب بن الموفق كما يلى : يدرج المعنى ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة من السلم 13 الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية 6 أشهر و 17 يوما » .. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق ونوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد الحميد دراجي ، متصرفاً متمرناً بوزارة الداخلية ، السلم 13 الرقم الاستدلالي 295 ، وذلك ابتداء من 2 يوليو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 197 يعين السيد محمد الصغير حمروشى متصرفاً متمرناً بوزارة الداخلية ) ولاية قسنطينة ( الرقم الاستدلالى 295 من السلم 13 .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، يرسم السيد سليمان بوجقجي في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية ثلاثة أشهر و 25 يوماً .. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد عبد القادر الأغواطى متصرفاً متمرنا بوزارة المالية ، الرقم الاستدلالى 295 من السلم

ويسترى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 ، فيما يخص السيد مناد نايت العربي ، كما يلى : يرسم المعنى ويرتب في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ، الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنة واحدة و 3 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1390 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد أحمد بوسعيد ، متصرفاً متمرناً بوزارة الصناعة والطاقة ، ( الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر ) ◆ ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1390 الموافق 3 أكتوبر سنة 1970 توضع بموجبه تحت التصرف المالى المستقل الصفقات رقم 80 و 81 و 83 و 68/84 المبرمة بين وزارة الداخلية ومؤسسة بوكاف رمضان بخصوص بناء مراكز الحدود بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1390 الموافق 3 أكتوبر سنة 1970 توضع تحت التصرف المالى المستقل الصفقات رقم 80 و 81 و 82 و 83 و 68/84 المبرمة بين وزارة الداخلية ومؤسسة بوكاف رمضان والتي موضوعها بناء مراكز الحدود ، وذلك على حساب المؤسسة المشار اليها وسيجرى عند نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحث بحضور المقاول لمشاهدة الأشغال التي تم انجازها والعتاد المستعمل وكذلك القائمة الوصفية للمقاول . وسيعين بموجب مقرر ، محاسب يمثل الادارة تكون مهمته انهاء الأشغال في أحسن الظروف . وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1390 الموافق 26 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين قاض بغرفة الاتهام بالمجلس القضائي لبشار بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1390 الموافق 26 أكتوبر سنة 1970 يكلف السيد يوسف ولد عوالى ، القاضي بمحكمة بشار ، بمهام مستشار منتدب بغرفة الاتهام بالمجلس القضائي لبشار . قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مساعدين لدى محكمة مدينة الجزائر للأحداث بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يعين لمدة ثلاث سنوات السادة الآتية أسماؤهم مساعدين لدى محكمة مدينة الجزائر للأحداث : أحمد سي أحمد ومحمد بن فارس مساعدان رسميان . ومحمد عفيان وصالح حسايم وأحمد سليمان جام وعبد الحليم عالم ومحمد الصغير محى الدين وبشير طبيش ، والسيدتان | مليكة جعفر ، ومريم داودي ، مساعدون نواب …

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة | 1970 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1970-1971

- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية الجامعية لسنة 1964-1965 والمبين المجموعات التي تتغير بموجبها العطل المدرسية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1385 الموافق 6 مارس سنة 1966 والمتضمن تعديل القرار السابق ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة في القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية لسنة 1970 1971

- كما يلي : أ - عطلة الشتاء 1 بالنسبة للمجموعات و3و4و5 : من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1970 الى صباح يوم الاثنين 4 يناير سنة 1971

  1. بالنسبة للمجموعة 2 من مساء يوم الأربعاء 23 ديسمبر سنة 1970 الى صباح يوم الاثنين 4 يناير سنة 1971 • ب - عطلة الربيع 1 بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 3 أبريل سنة 1971 إلى صباح يوم الاثنين 19 أبريل سنة 1971 • 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم الاربعاء 3 مارس سنة 1971 الى صباح يوم الجمعة 12 مارس سنة 1971 • ج - عطلة الصيف I - بالنسبة للمجموعة 1 : من مساء يوم السبت 3 يوليو سنة 1971 إلى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 15 مايو سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971 3 بالنسبة للمجموعة 3 : من مساء يوم السبت 5 يونيو سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971 • 4 بالنسبة للمجموعتين 4 و 5 : من مساء يوم السبت 12 يونيو سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971 المادة 3 : يكلف مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 . عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية لفصلي الشتاء والربيع عن سنة 1970-1971 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بموجب المرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد يومية العطل الجامعية لفصلي الشتاء والربيع عن سنة 1970 - : 1971 كما يلى : ا - عطلة الشتاء : من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1970 الى صباح يوم الاثنين 4 يناير سنة 1971 ، ب عطلة الربيع : من مساء يوم السبت 3 ابريل سنة 1971 الى صباح الاثنين 19 ابريل سنة 1971 • المادة 2 : يكلف مديرو الجامعات ومديرو المدارس العليا . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرر بالجزائر في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر 1970 محمد الصديق بن يحي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من أجل الدخول الى بعض الأسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 68 327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ،

1580 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون | الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الأول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تقبل معادلة شهادة الأهلية التقنية العليا أو شهادة الاهلية للتخصص رقم 2 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للعون شبه الطبي الاختصاصي ، من أجل الدخول الى سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين . المادة 2 : تقبل معادلة شهادة الأهلية التقنية الابتدائية أو شهادة الأهلية للتخصص رقم 1 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للعون شبه الطبي ، من أجل الدخول الى سلك الأعوان شبه الطبيين . المادة 3 : تقبل معادلة شهادة الكفاءة التقنية رقم 2 أو شهادة التخصص رقم 2 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للمعاون شبه الطبي ، من أجل الدخول الى سلك المعاونين شبه الطبيين . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية والمدير المركزى المصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر 1970 وزير الصحة العمومية عن وزير الدفاع الوطني عمر بوجلاب الكاتب العام مولاي عبد القادر شابو عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 الذى قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « راى جيوفيزيك ، في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في تراب ولاية عنابة . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقاً للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويبقى المخطط مع أصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طوله 6 أمتار وعرضه 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل - راى رقم 1 . . . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل نوقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر | سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « راى جيوفيزيك » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في تراب ولاية عنابة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة • المادة 4 : يجب على شركة « راى جيوفيزيك ، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسمياً بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع ، فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان ، الحد الأقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متراً من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 متراً من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : يجب على طالب الرخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى عنابة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بقسنطينة وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية عنابة وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ، ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . ويرفق بهذا الاشعار مخططاً أو ملخصاً من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططاً للأماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 100 متر من كل جهة . ويجوز لوالى عنابة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المعدل المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة 6 وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 متراً حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الأقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متراً على الأقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الأقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعاً بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز . ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة و تجرى هذه العمليات طبقاً لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ، حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، والى عنابة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « راى جيوفيزيك ، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله في تراب ولاية عنابة ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،

1582 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 | والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،

  • وبناء على الطلب المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 الذى قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « راى جيوفيزيك » في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية عنابة . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء ، اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل – راى رقم 2 » . المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 متراً من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : يجب على طالب الرخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى عنابة والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم بقسنطينة ، وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية عنابة وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ، ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز لوالى عنابة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات لخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. الخاصة بالمناجم . ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ، أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، والى عنابة 6 مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70-213 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 و رقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى :

  • المفتشية العامة ، مديرية الادارة العامة مديرية العمل ، مديرية الخدمات واليد العاملة مديرية التكوين المهني ، مديرية الضمان الاجتماعي المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة التي تتميز عن الاختصاصات المخولة للوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : تتلخص مهمة مديرية الادارة العامة في أن تجعل رهن اشارة الادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسييرهما وتتضمن ما يلى : I ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى : جميع مسائل التوظيف وتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح التابعة لها تكوين وتحسين مستوى الموظفين القائمين بعملهم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحسين معلوماتهم والعلاقات بين المعاهد أو مدارس التطبيق ، النزاعات الادارية التي يكون وزير العمل والشؤون الاجتماعية طرفا فيها ، ترجمة النصوص أو المستندات الادارية 2 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المكلفة بما يلى :
  • اعداد وتنفيذ الميزانيات وبرامج التجهيز ، شراء وتوزيع اللوازم والادوات ومسك المحاسبات وتسيير المنقولات والعقارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3 ) المديرية الفرعية للمستندات والدراسات والعلاقات الخارجية المكلفة بما يلى :
  • جمع كل المستندات التي يمكن أن تهم تسيير مختلف المصالح ،
  • الدراسات والمنشورات التي تهم نشاطات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 6 العلاقات والصلات مع الهيئات الجهوية أو الدولية التي تعير اهتمامها لمشاكل العمل واليد العاملة والشؤون الاجتماعية . المادة 4 : تتلخص مهمة مديرية العمل في أن تضع على وجه الاجمال تنظيم العمل وأن تراقب تطبيقه وتتضمن ما يلى : I ) المديرية الفرعية لتنظيم العمل المكلفة بما يلى : اعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالقانون الأساسي الفردي للعامل في المؤسسة ، المظاهر التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالايرادات الصادرة من العمل وبالتصنيف المهني 2 ) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية المكلفة بما يلى : العلاقات مع الهيئات المهنية المؤسسات الاجتماعية التابعة للمؤسسة الاصلية المظاهر الاجتماعية لليد العاملة وقابلية الانتاج – مفتشية العمل ، المسائل المتعلقة بالنظام الداخلى وبالقانون الاساسي للموظفين وبالاتفاقات المتعلقة بالتأسيس وبالاتفاقات الجماعية وبالنزاعات الجماعية المتعلقة بالعمل 3 ) المديرية الفرعية لحفظ الصحة والامن وطب العمل المكلفة بما يلى : التنظيم المتعلق بطب العمل وبهيئات الوقاية وبلجان حفظ الصحة والامن وبمندوبي عمال المناجم ،
  • التنظيم المتعلق بحفظ الصحة في الصناعة وبالوقاية التقنية من حوادث العمل والحرائق وباقرار أجهزة الامن وتوحيد وسائل الحماية والوقاية . المادة 5 : تتلخص مهمة مديرية الخدمة واليد العاملة في تطبيق سياسة الاستخدام واليد العاملة وتتضمن ما يلى : I ) المديرية الفرعية للخدمة والاجور المكلفة بما يلى : جمع وتحليل جميع المعطيات ولا سيما المعطيات الاحصائية المتعلقة بسوق الخدمة وتطوره والقيام بجميع الدراسات والتحقيقات المناسبة ، وضع ونشر جميع البيانات والتقارير الدورية والتقديرات الآجلة المتعلقة بحالة سوق الخدمة والاجور ، دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى تحسين وحفظ التوازن العام للخدمة وضمان استخدام أحسن للعمال دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى توافق سياسية الاجور . 2 ) المديرية الفرعية للهجرة وحركات اليد العاملة المكلفة بما يلى : دراسة تطور أسواق الخدمة في الخارج والبحث عن المنافذ لليد العاملة الوطنية المعدة للهجرة ،
  • تحرير جميع أنماط الاتفاقات والعقود مع بلاد الاستقبال وأرباب العمل الاجانب ، تقديم كل الاقتراحات الرامية الى تحسين أحوال حيات الهجرة في البلدان المضيفة ،

1584 الجريدة الرسمية اعداد جميع التدابير الرامية الى رفع الفوائد المترتبة

- عن الهجرة الى حدها الأقصى وتخفيض تكاليف هذه الاخيرة ،

  • دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى القيام بمراقبة اليد العاملة الاجنبية ،
  • تنظيم الرحلات الجماعية الداخلية التي تقوم بها اليد العاملة • 3 ) المديرية الفرعية لبرامج الاستخدام الكامل والعمل الاجتماعي المكلفة بما يلى : اعداد وانجاز ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة التكميلية للاستخدام الكامل ، اعداد ومراقبة تنفيذ برامج المساعدة المقررة لفائدة الطفولة والاشخاص المسنين وبوجه عام السكان المعوزين المادة 6 : تتلخص مهمة مديرية التكوين في أن تؤمن التكوين المهني للكبار وترقيتهم وادماجهم في قطاعات النشاط وتتضمن ما يلي : 1 ) المديرية الفرعية للتكوين المهنى للكبار المكلفة بما يلى :
  • تنظيم التكوين المهني للكبار ،
  • الاحصاءات والبرمجة والمصالح التقنية - • 2 ) المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة المكلفة بما يلى : التكوين داخل المؤسسة والاتصال باللجان التقنية |- المهنية ، تنظيم التكوين والترقية للاطارات ووضع نظمهما العامة المادة 7 : تتلخص مهمة مديرية الضمان الاجتماعي في اعداد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقه والقيام بالوصاية على الهيئات المسيرة للضمان الاجتماعي وبمراقبتها وتتضمن ما يلى : 1 ) المديرية الفرعية لتنظيم الخدمات المكلفة بما يلى : تنظيم خدمات التأمين الاجتماعي والخدمات العائلية- ومراقبة تطبيقه
  • تنظيم الخدمات الممنوحة عن حوادث العمل والامراض المهنية ومراقبة تطبيقه ،
  • تنفيذ سياسة للحماية والوقاية والتأهيل الوظائفي واعادة التربية المهنية 2 ) المديرية الفرعية للنزاعات والانتماء والنظم الخاصة المكلفة بما يلى : المسائل المتعلقة بالانتماء وأقساط الاشتراك ونزاعات الضمان الاجتماعي ،
  • تنظيم النظم الخاصة ومراقبة تطبيقه ، تنسيق النظم والتوفيق بينها ،
  • الدراسات المنجزة بقصد توحيد نظام الضمان الاجتماعي ، اعداد ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الدولية للضمان الاجتماعي. 3 ) المديرية الفرعية للشؤون المالية والادارية المكلفة بما يلى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه مراقبة العمليات المالية والحسابية لهيئات الضمان الاجتماعي ، اعداد التدابير والتعليمات ذات الطابع المالي والحسابي و تحرير بيانات عن الاوضاع المالية الاجمالية . اعداد الاحصاءات ، التنظيم الاداري للصناديق ، مراقبة التسيير الاداري والموظفين . 4 ) المديرية الفرعية للاعمال الجماعية المكلفة بما يلى :
  • تحديد ومراقبة برامج العمل الصحي والاجتماعي ، تنظيم ومراقبة التضامن ، تنسيق الاعمال الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي ، تحديد قائمة الاعمال الطبية والمستحضرات الصيدلية والاجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء 6
  • تحديد تسعيرات الاتعاب والمسؤوليات ، عقد اتفاقيات مع مؤسسات العلاج ، اقامة العلاقات مع المستشفيات ، تنظيم المراقبة الطبية . المادة 8 : يكون التنظيم المفصل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موضوع قرار وزاري مشترك لوزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير المالية . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 • هواري بومدين وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتضمن التصديق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والرموز المتعلقة بالمواد الخاصة بالأشغال العمومية والمستعملة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1969 المراجعة أسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والرموز المتعلقة بالمواد والمستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية .

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1969 1 ) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والأشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الشهور الأشغال الكبرى الكهرباء يناير 1010 1010 فبراير 1010 1.010 مارس 1.010 1.010 أبريل 1.010 1.010 مسايو 1010 1.010 يونيو 1010 1010 يوليو 1.030 1010 غشت 1.030 1010 سبتمبر 1.030 ΟΙΟ · Ι اكتوبر 1.030 1.010 نوفمبر 1.030 1.010 ديسمبر 1.030 1.010 التجهيزات النجارة الدهان الترصيص والتدفئة 1020 980 1.050 I.020 980 1.050 I.020 980 1.050 1.020 980 1.050 I.020 980 1.050 I.020 980 1.050 1.020 980 1.050 I.020 980 1.050 1.020 980 1.050 I.020 980 1.050 1.020 980 1.050 1.020 980 1.050 2 ) معامل الوصل الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1962 : الأشغال الكبرى …. } الكهرباء النجارة التجهيز الدهان ….. الترصيص والتدفئة 1,195 1,357 1,357 .. 1,357 1,357 تسمح هذه المعاملات بوضع الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1962 وبترقيمها بالنسبة للستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1969 الشهور الأشغال الكبرى الكهرباء

- ينايس 1.207 1370 فبراير 1.207 1.370 مارس 1.207 1.370 ابريل 1.207 1.370 مايو 1.207 1.370 يونيو 1.207 1.370 يوليو 1231 1.370 غشت 1.231 1.370 سبتمبر 1.231 1.370 أكتوبر 1231 1.370 نوفمبر 1.231 1.370 ديسمبر 1.2-1 1.370 ب - معامل التكاليف الاجتماعية يحدد المعامل « K للتكاليف الاجتماعية بما يلى : 0,5480 عن سنة 1969 • كما يلى : التجهيزات النجارة الدهان الترصيص والتدفئة 1.384 1.330 1.424 1.384 1330 I.424 1.384 1.330 1424 384 . τ 330 I I.424 1.384 330 I 1.424 1.384 1330 1424 1.384 1.330 I.424 1.384 1.330 1.424 1.384 1.330 1.424 1.384 1.330 1.424 1.384 330 I I.424 1.384 1.330 1.424

ه ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد لسنة 1969 1390 1 ) الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد - الاساس 1000 المطبق عام الرموز المنتجات يناير فبراير مارس شوال البناء Acp لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت 1000 1000 1000 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 20 1000 1000 1000 Ap دعامة صغيرة من فولاذ 140 IPN 1000 1000 1000 الجمعة Ar قضيب من الفولاذ المستدير من نوع 12 مم 1000 1000 1000 Adp سلك من الفولاذ الصلب معد للبيتون المضغوط سلفا 1010 1010 1010 آجر مجوف ذو 3 ثقوب 3 Br 1000 1000 1000 12 Br آجر مجوف ذو 12 ثقبا 1000 1000 1000 Brp آجر ملان 1000 1000 1000 5 Bm لوح تخين من خشب الصنوبر الأبيض 1060 1060 1060 الجزائرية بلاط من الاسمنت 20 × 20 Cc 1000 1000 1000 Che الجير المائي 1000 1000 1000 Cim الاسمنت من نوع « بوانت بيسكاد . 1000 1000 1000 للجمهورية Sa الرمل 1000 1000 1000 Fp الحديد المصفح 1000 1000 1000 1 Pl الجبس من نوع « كانديشين » 1000 1000 1000 2 P1 الجبس من نوع « فلوروس » 1000 1000 1000 Te القرميد ذو الاسقاط الصغيرة 1000 1000 الرسمية 1000 Pg حجر للزاوية من البيتون المذبذب 1000 1000 1000 Grl حصى مدورة 1000 1000 1000 Grg حصى مكسرة 1000 1000 1000 الجريدة Tou حصى من كل نوع معد للبيتون 1000 1000 1000 Caill حصاة من عيار 25 60 للاشغال الكبرى 1000 1000 1000 At قضيب من الفولاذ الخاص للبيتون 1000 1000 1000 Pm قضبان من حديد متنوعة المقاطع للتجارة 1000 1000 1000 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1000 1000 1000 As قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة 1000 1000 1000 Moe رضمة من النوع العادي 1000 1000 1000 خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 1174 1174 1174 Sac Cg بلاط من الغرانيت 20 × 20 1000 1000 1000 Caf بلاط من الخزف 15 × 15 1000 1000 1000 الترصيص والتدفئة Cut ماسورة من نحاس من عيار 12 × 14 950 950 950 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء 1000 1000 1000 Тр ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من EUVP 1000 1000 1000 Trf ماسورة من الحديد الصلب 1230 1230 1230 Tcp ماسورة من كلورور البوليفينيل 996 996 996 Tfc ماسورة من الحديد الصلب موحدة ومعرضة 1586 على عمل القوة النابذة 1153 1153 1153 Pbt ماسورة من الرصاص 1000 1000 1000 في يناير سنة 1968 : ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 .1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1086 1086 1056 IOSO 1050 1049 1089 1118 1156 1154 1118 1118 IIIS 1118 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 996 996 996 996 096 996 996 996 996 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1587 الرموز المنتجات يناير فبراير مارس Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1000 1000 1000 الزنك المصفح 1000 1000 1000 Znl حنفية من النحاس الاصفر المصقول 1000 1000 1000 Rol حنفية للمغسل من نوع « ايديال ستاندار » 1000 1000 1000 Rsa مغسل وحوض لغسل الاواني 1000 1000 1000 Le Buf وعاء عام من الحديد الصلب المطلى 1318 1318 1318 Bai مغطس من الحديد المطلى 1000 1000 1000 صفيحة من فولاذ طوماس 1000 1000 1000 At Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1000 1000 1000 Ra مشعة من نوع « ايديال كلاسيك . 1000 1000 1000 Rob حنفية ذات معيار للصب 1000 1000 1000 Iso موقعة من صوف الصخر 1000 1000 1000 خزان لانتاج الماء الساخن من صفيح الفولاذ Ras المكلفن 1000 1000 1000 الجزائرية النجارة Bo الخشب المعاكس من نوع « أو كومي » 100 1000 1000 Brn الخشب الاحمر من الشمال 1000 1000 1000 Pa مفصل للابواب مصفح 1000 1000 1000 للجمهورية لسان قفل ثابت Pe 1000 1000 1000 Pab لوحات من المواد المضغوطة 1012 1012 1012 عزل السوائل Fei لباد مشرب من نوع I 27 1000 1000 1000 الرسمية Chs غطاء مرن ملبس بالالومنيوم 1000 1000 1000 Asp أسفلت ه افيجان » 1000 1000 1000 Bio الحمر المؤكسد 1000 00 1000 الكهرباء الجريدة Cf سلك من النحاس من عيار 3 مم 1000 1000 1000 Tua أنبوب من الفولاذ مطلى بالمنياء من عيار 16 مم 1394 1394 1394 Ccb قاطع التيار مزدوج القطب 1000 1000 1000 Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1076 1076 1076 Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1163 1163 1163 مسطرة صغيرة « مونوكليبس » 40 896 896 896 Rg ه سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب 1097 1097 1097 Cuf 1390 أنبوب معزول من نوع .. ومن عيار Tutp II 1000 1000 1000 مم عام It قاطع ثلاثى القطب من نوع « بريسن » 1000 1000 1000 عاكس صناعي ذو رأس مطلي بالميناء قابل شوال Da للتمديد ومجهز سلفا بكبلات للمصابيح المتوجهة من 40 الى 100 وات 1000 1000 1000 20 الدهان وزجاج النوافذ Pe الدهان المانع للصدأ 1000 الجمعة 1000 1000 Peh الدهان الزيتي 1000 1000 1000 Pev الدهان من أصل الفينيل 1000 1000 1000 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1.000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 8 : 13 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 896 896 896 896 896 896 896 896 896 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

الرموز المنتجات يناير فبراير مارس 1390 Vv زجاج النوافذ من النوع العادي 1000 1000 1000 عام Va الزجاج المسلح 1000 1000 1000 شوال Vd الزجاج المزدوج 1000 1000 1000 HI خلاصة القطران ( كريوزوط ) 1000 1000 1000 انواع مختلفة 20 Tpf النقل على السكك الحديدية 1000 1000 1000 الجمعة Tpr النقل على الطرق 1000 1000 1000 Ex متفجرات الامن من النمط رقم 15 1000 1000 1000 Fg شريط رقيق من معدن 1000 1000 1000 Pn اطارات مطاطية 1000 1000 1000 Gom زيت البترول المباع في البحر 1000 1000 1000 Got زيت البترول المباع في البر 1000 1000 1000 Ea بنزين للسيارات من نوع 84 1000 1000 1000 الجزائرية Vf الحديد الصلب المسترجع 1000 1000 1000 Al سبائك الالومنيوم 1000 1000 1000 الاشغال الخاصة بالطرق Cutb كوتباك » 250/150 1000 1000 1000 للجمهورية راتنج سائل حاو للزيت 1000 Rel 1000 1000 Bil الحمر من نوع 250/150 المعد للتغطية 1000 1000 1000 صناعة الرخام M الرخام من نوع « فلفيلة » 1000 1000 1000 الرسمية

  1. الرموز الاستدلالية المحسوبة على الاسس القديمة ابتداء من الارقام الاستدلالية التي أساسها 1000 والمحسوب ابتداء من الرقم الاستدلالى للاسس 1000 في يناير سنة 1968 ويكون هذا المعامل مساويا الجريدة البناء Acp صفيحة مموجة من كتان الحجر والاسمنت 1594 1594 1594 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1196 1196 1196 Ap دعامة صغيرة من الفولاذ من نوع 140/IPN 1747 1747 1747 Ar قضبان من الفولاذ المستدير من عيار 12 مم 1881 1881 1881 3 Br آجر مجوف ذو ثلاثة ثقوب 1651 1651 1651 Bms لوحة ثخينة من خشب الصنوبر الأبيض 1728 1728 1728 Cc بلاط من الاسمنت 20 × 20 1062 1062 1062 Che الجير المائي 1375 1375 1375 Cim أسمنت من نوع « بوانت بيسكاد 250 » 1096 1096 1096 Fp الحديد المصفح 2101 2101 2101 1 Pl جبس من نوع « كانديشين » 1821 1821 1821 2 Pl جبس من نوع « فلوروس » 2636 2636 2636 Te القرميد ذو الاسقاط الصغيرة 2109 2109 2109 Sac خشب الصنوبر المنشور من النوع المعد لدك الاسمنت 2241 2241 2241 الترصيص والتدفئة 1588 Cut ماسورة من نحاس من عيار 12 × 14 1865 1865 1865 Top ماسورة من كلورور البوليفينيل 429 429 429 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 JOOO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 في يناير سنة 1969 ولها معامل الوصل الذي يسمح بالحصول على الرقم الاستدلالى من الاساس القديم للرقم الاستدلالى المطبق في يناير سنة 1968 1594 1394 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1 165 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 1821 1821 1821 1821. 1821 1821 1821 1821 1821 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2241 2241 2241 2241 2241 1 224 2241 I 224 1 224 2060 2138 2194 2269 2265 2194 2194 2194 2194 429 429 429 429 429 429 429 429 429

1589 الرموز المنتجات يناير فبراير مارس Tfc ماسورة من الحديد الصلب موحدة ومعرضة على عمل القوة النابذة 1919 1919 1919 Pbt ماسورة من رصاص 1309 1309 1309 Tag أنبوب من الفولاذ المكلفن 1781 1781 1781 Znl الزنك المصفح 2064 2064 2064 Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول I 245 2451 2451 Buf وعاء عام من الزهرة المطلي بالميناء 1856 1856 1856 At صفيحة من فولاذ طوماس 1583 1583 1583 Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1847 1847 1847 Ra مشعة من نوع و ايديال كلاسيك . 1855 1855 1855 Rob حنفية ذات معيار للصب 1613 1613 1613 النجارة Bo الخشب المعاكس من نوع « أو كومي » 1575 1575 1575 Brn الخشب الاحمر من الشمال 1598 1598 1598 Pa مفصل للابواب مصفح 1577 1577 1577 الجزائرية Pe نان القفل الثابت 1725 1725 1725 عزل السوائل . Fel لباد مشرب من النمط رقم 1-27 1455 1455 1455 Chs غطاء مون ملبس من الالومنيوم 1406 1406 1406 للجمهورية Asp اسفلت ( أفيجان » 1335 1335 1335 Bio الحمر المؤكسد 1362 1362 1362 الكهرباء Tua أنبوب من الفولاذ المطلي بالميناء من عيار 16 هم 1863 1863 1863 الرسمية Cob قاطع التيار مزدوج القطب 1536 1536 1536 Cpfg كيلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 2221 2221 2221 Cth كبلات من المجموعة ذات السلك الموصل الجريدة الصلب 2710 2710 2710 Rg طرة صغيرة « مونولبس » 40 1536 1536 1536 Cuf سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب 3003 3003 3003 Tutp أنبوب معزول من نوع TP ومن عيار II مم 1486 1486 1486 It قاطع ثلاثى القطب من نوع « بريسن » 1510 1510 1510 الدهان وزجاج النوافذ Vv زجاج النوافذ من النوع العادي 2000 2000 2000 انواع مختلفة ه Tpf النقل على السكك الحديدية 1563 1563 1563 1390 Ex تفجرات الامن رقم 15 1700 1700 1700 Pn اطارات مطاطية 1348 1348 1348 عام Gom زيت البترول المباع في البحر 881 881 881 Got زيت البترول المباع في البر 2021 2021 2021 شوال Ea بنزين السيارات رقم 84 1931 1931 1931 Vf قطع من الحديد الصلب مسترجعة 1154 1154 1154 الاشغال الخاصة بالطرق

Cutb كوت باك ، 150/250 1271 1271 1271 الجمعة راتنج سائل حاو للزيت 1587 1587 1587 Rel Bil الحمر من النوع 80 × 100 للتغطية 1288 1288 1288 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1871 1871 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1362 1362 1362 1362 1362 1362 1362 1362 1362 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 881 881 881 881 881 881 881 881 881 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288

1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه تنبيه : I - ابتداء من يناير سنة 1968 ، تحل الرموز الاستدلالية التالية محل بعض الرموز الاستدلالية القديمة وذلك بدون انقطاع في القيمة الاستدلالية البناء : Cim ( الأسمنت من نوع « بوانت بيساد » يحل محل Cm1 Cm2 و Cm3 و Cm4 PL2 ( الجبس من نوع فلوروس ) يحل محل PL1 و PL2 و PL3 Sac ) خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الأسمنت ) يحل محل Bsc ) خشب الصنوبر الأبيض المعد لدك الأسمنت ) الترصيص : TCP ( ماسورة من كلورور البوليفينيل ) يحل محل Cpt ( كلورور البوليفينيل ) عزل السوائل : Fel ( ) لباد مشبع من نوع 1 27 ) يحل محل Fes ( لباد ملبس ) • الكهرباء : Cpfg ( كبلات من مجموعة الأسلاك الموصلة الصلبة ( يحل محل Cpfg ( كبلات من نوع PFG TH 750 ومن عيار 4 × 14 مم 2 ) • Cth ) كبلات من مجموعة السلك الموصل الصلب ( يحل محل Cth ) كبلات من نوع 750 TH ومن عيار 22 مم ) Rg ) مسطرة صغيرة « مونو كلبس ، 40 ) يحل محل Rg ) مسطرة صغيرة ذات الكتلة من 1,20م المجهزة بجهاز الستارتر )

  • Cuf ( سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب ) يحل محل Cuf ( سلك رقم 750 TH من عيار 10/10 بغمد من البوليفنيل . الدهان وزجاج النوافذ :
  • Vv ) زجاج النوافذ من النوع العادى ( يحل محل Vv ) زجاج النوافذ البسيط ) انواع مختلفة : Ea ) بنزين السيارات 84 ) يحل محل Ea ) بنزين السيارات ) 2 الرمز الاستدلالى Lec الصحي المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 أصبح غير محسوب الآن وحل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز الجديد Lec الصحي الذي تختلف مركباته عن مركبات الرمز الاصلى لا يمكن اجراء أي وصل بين الرمز القديم والرمز الجديد ، وفي الصفقات التي تستعمل الرمز الاستدلالى Lec الصحى المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 ، يجدد العمل بآخر رمز محسوب على الأساس القديم وذلك الى تمام مدته . 3 - وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرمز الاستدلالي Da (ناشر من زجاج « تريبلكس » ( الذي حل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز Da ( عاكس صناعي ذو رأس مطلى بالميناء ومجهز سلفا بكابل للمصابيح المتوهجة من 40 الى 100 وات ) تصحيح بعض الارقام الاستدلالية المنشورة . 1 في العدد 72 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 • الأرقام الاستدلالية لمواد الاشغال العمومية والبناء الأسس القديمة المحسوبة ابتداء من الأرقام التي أساسها 1000 في يناير سنة 1968 بالنسبة لسنة 1968 : الرمز Ar ( قضبان من الفولاذ المستدير من عيار 12 مم للبناء ( يأتى كما يلى : 1881 بالنسبة لسنة 1968 بدلا من 1574 . الرمز Blo ( حمر مؤكسد للعزل من السوائل ) يأتي كما يلى : 1362 بدلا من 90 بالنسبة لسنة 1968 . يلفت النظر الى أن هذا التصحيح لا يترتب عليه أي مفعول رجعي 2 وفى العدد 78 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 :
  • الرمز Tua ( ماسورة من الفولاذ المطلي بالميناء من عيار 16 مم للكهرباء ( يأتي كما يلى : 1345 بدلا من 1534 بالنسبة للثلاثة أشهر الاخيرة من سنة 1946 والثلاثة أشهر الأولى من سنة 1965 . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر | سنة 1970 صادر عن وإلى الاصنام يتضمن تخصيص بناية كائنة بخميس مليانة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لايواء | مصالح مفتشية التعليم الابتدائى والمتوسط لخميس مليانة وثنية الاحد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 | سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، تم تخصيص فيلا تحمل اسم « النخيل » كائنة بخميس مليانة على حافة نهج جان جوريس لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ( مفتشية أكاديمية الاصنام ( لايواء مصالح مفتشية التعليم الابتدائي والمتوسط لخميس مليانة وثنية الاحد وزيادة على ذلك فإن العقار المشار اليه محدد بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ..

الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 29 آرا ، و 10 سنتيارات كائنة بهنشير تومغاني بلدية عين الفكرون دائرة عين مليلة لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ومستعملة كمركز لتنشيط الشباب بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم تخصيص قطعة أرض تحمل رقم 727 Pie من مخطط دوار أولاد مسعد سابقا 6 وكائنة بعين الفكرون ، دائرة عين مليلة ، مساحتها هكتار واحد و 29 آرا و 10 سنتيارات ومستعملة كمركز لتنشيط الشباب بهنشر تومغاني ، بلدية عين الفكرون ، لصالح وزارة الشبيبة والرياضة . وزيادة على ذلك فان القطعة المشار اليها مبينة بوضوح في محضر الكشف المرفق ، ومحددة بشريط أحمر في المخطط المرفق أيضا بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 200م2 ، منحت سابقا لبلدية أربعاء نايت ايرانن

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى تيزي وزو ، تم استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 200م2 تقريبا 6 منحت سابقا لبلدية أربعاء نايت ايراثن بموجب المرسوم المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1937 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض | تابعة لأملاك الدولة مساحتها 200 متر مربع لصالح وزارة | العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية ( قصد بناء مكتب لليد العاملة بأربعاء نايث ايراثن بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تم تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 200 متر مربع لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية ) وذلك قصد بناء مكتب لليد العاملة باربعاء نايت ايرانن .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخاً من وادي مجاز الغسول بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد سليمان أو تا يدلت ، الفلاح بالحجار ، بجلب الماء ضخاً من وادى مجاز الغسول لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة ثمان هكتارات ، وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 3170 لتراً في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر ( من شهر مايو الى شهر أكتوبر ( بمعدل 57.600 متراً مكعباً لمجموع موسم الرى أى مجموع 7.200 متر مكعب لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 25 لتراً في الثانية دون أن يتجاوز 30 لتراً فى الثانية ، ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 30 لتراً لأقصى حد في الثانية الى علو 7,88 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادى . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار ، وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوى الواجبة ، المحددة في هذا القرار ، في المواعيد المحددة لها ، .

1592 الجريدة الرسمية ه اذا خالف صاحب الاذن الأحكام المذكورة أدناه . ولا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت ، الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي مجاز الغسول ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقاً في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى ، وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ ، وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والسرى الفلاحي ، ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل قدره سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب ، فتأمر السلطة المحلية بانجازه فوراً على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعو المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن ذون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ، ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه ، فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة لعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقاً عن كل سنة ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير ، المؤسس بموجب المقرر رقم 50 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوى الخاصة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. اعلانات وبلاغات اعلان رقم 67 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتعلق بالعلاقات المالية بين الجزائر ومالي ان هذا الاعلان يتضمن الاخبار بانهاء اتفاقية الدفع المبرمة بين الجزائر ومالى في 22 يوليو سنة 1963 . ولهذا الغرض : I تتم التسديدات المالية بين الجزائر ومالي بالعملات القابلة للاستبدال 2 تتم عمليات التصدير والاستيراد طبقا لتنظيم التجارة الخارجية والمبادلات السارية المفعول 3 يلغي الاعلان رقم 10 المؤرخ في أول نوفمبر سنة 1963 الخاص بالعلاقات المالية بين الجزائر ومالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر