ج.ر عدد 63 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الادارة والتحرير 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969

  • أمر رقم 72-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء . 969 امر رقم 72 38 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجرائية . 970
  • امر رقم 72-39 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 يتضمن تعديل الامر. رقم 68

المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 971 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72 138 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني 972 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية - • 972

  • مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 974 وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-143 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير ادارة المستشفيات . 980 مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير • 980 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين 980 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72 166 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد نماذج مطبوعات | أشغال تعديل الطريق الوطني رقم 22 ، في المدخل الشمالي الحالة المدنية . 975 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-157 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون .. 976 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل . 976 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تسليم مجرم الى السلطات القضائية | الفرنسية . 976 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 6לת مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير 976 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72 160 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج 977 مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق يوليو سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير 977 | لتلمسان وبين النقط الكيلومترية 62 66 و 65 + 620 في ولاية تلمسان ، من المنفعة العمومية . 980 مرسوم رقم 72-167 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 بالاصنام من المنفعة العمومية . - 981
  • مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء . 981 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة . 982 مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 982 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 982 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) 985

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969

  • مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 985
  • مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتكس ) 985 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير مواد البناء . 985 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين 986 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض • 986 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق- 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة » 986 وزارة المالية مرسوم رقم 72 172 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 987 مرسوم رقم 72-173 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 988 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 72 174 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بوظيفتي مدير ومدير الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 989 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير 989 كتابة الدولة للمياه
  • مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . 989 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . 989 مرسوم مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير 990 قوانين وأوامر امر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق | أمر رقم 72-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية | الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 71 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 105 الصادر بتاريخ 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 الصفحة 1572 - العمود الثاني - المادة 17 - السطر الثاني . بدلا من : مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون • يقرأ ما يلى : مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة 9 من هذا القانون . ) والباقي بدون تغيير )
  • 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعدل الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 5 : الفقرة ج المقطع 5 يضاف بعد « البواخر الحربية » من الجنسية الجزائرية أو التي تستفيد من مخالفات يمنحها لها وزير الدفاع الوطني بمناسبة توقف بواخر حربية أجنبية » ) والباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين امر رقم 38 72-38 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم | 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، – وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 447 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 447 : توجد في مقر كل محكمة ، محكمة للاحداث لها نفس الاختصاص » المادة 2 : تعدل المادة 448 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 448 : يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة ، وكيل الدولة بالمحكمة . وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للادارات العمومية حق المتابعة ، يكون لوكيل الدولة وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الادارة صاحبة الشأن » • المادة 3 : تتمم وتعدل المادة 449 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى المادة 449 : ينصب قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة للقيام بمهام قضاة الاحداث ويجوز أن يعهد خصيصا بالقضايا المتعلقة بالاحداث الى قاض أو أكثر من قضاة التحقيق بمقر كل محكمة أحداث وتتم هذه التعيينات بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، لمدة 3 سنوات » . المادة 4 : تتمم وتعدل المادة 45 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 451 : تختص محكمة الاحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الاحداث . تختص محكمة الاحداث التي توجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الاحداث . وتكون محكمة الاحداث المختصة اقليميا هي المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائراتها أو التي بها محل اقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائية » المادة 5 : تعدل المادة 452 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 452 : لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا قائمين أصليين أم شركاء ، مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة. واذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرفعه الى قاضي الاحداث .

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 يجب على قاضي الاحداث أن يقوم باجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال اليه الدعوى • ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضى الاحداث وبموجب طلبات مسببة . . المادة 6 : تعدل المادة 467 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 467 : تفصل محكمة الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصى أو متولى الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامى ويجوز لها سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال . ويجوز لها اذا دعت مصلحة الحدث ، أعفاءه من حضور الجلسة ، وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا . واذا تبين ان الجريمة التي تنظرها محكمة الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على محكمة الاحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن تحيلها لهذه المحكمة الاخيرة ، وفي هذه الحالة فانه يجوز لمحكمة الاحداث هذه قبل البت فيها ان تأمر باجراء تحقيق تكميلي و تندب لهذا الغرض قاضي التحقيق اذا كان أمر الاحالة قد صدر من قاضي الاحداث ) • المادة 7 : تتمم المادة 485 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى المادة 485 : يكون مختصا أقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الافراج تحت المراقبة والايداع والحضانة . 1 (1) قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي سبق ان فصلت | أصلا في النزاع ،

  1. قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي يقع بدائراتها موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث اليها بأمر من القضاء وكذلك الى قاضي احداث أو محكمة احداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، وذلك بتفويض من قاضى الاحداث أو محكمة الاحداث التي فصلت أصلا في النزاع الا انه فيما يتعلق بالجنايات فان محكمة الاحداث المختصة بمقر المجلس القضائي لا يجوز لها ان تفوض اختصاصها الا المحكمة مختصة بمقر مجلس قضائي آخر . فاذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الاحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة . . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 9 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين امر رقم 39 72-39 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 52 67 52 67 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها وبمقتضى الامر رقم 68 II المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 27 من الامر رقم 68 612 المشار اليه أعلاه كما يلى : يمكن أن تودع الافلام الطويلة والقصيرة ذات حجم 16 هم أو أكثر ، المستغلة بالجزائر ، عند انتهاء مدة عقد التوزيع الأول في محفوظات دار الآثار السينمائية الوطنية الجزائرية ( سينماتيك ) ، ويقوم الوصل الذى يسلم للمودع مقام بيان التمزيق تجاه المنتجين » . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .. هواري بومدين

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-138 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية

- ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الأمر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على النظم العسكرية المطبقة على مجموع موظفي وزارة الدفاع الوطني ، 6 يرسم مايلي : المادة الأولى : ان موظفى التعليم القائمين بالعمل في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يخضعون لمجموع الواجبات المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني . غير انهم يستمرون خاضعين فيما يتعلق بمدة التعليم الاسبوعية وبالعطل . للنظام المعمول به في سلكهم الاصلي . ان ساعات التعليم المتممة فى غير المدة المذكورة تكون موضوعا لاداء تعويضات تمنح عن الاشغال الاضافية ضمن الشروط وحسب التنظيم المنصوص عليه في الوزاره الاصلية . المادة 2 : ان الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة يوضعون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني لمدة ادناها ثلاثة اعوام. غير انه يمكن لهم أن يعادوا قبل انتهاء المدة المذكورة ، تحت تصرف الوزارة الاصلية وفى هذه الحالة يمكن لهم أن يشاركوا في الحركات المنظمة في سلكهم المادة 3 : يجوز للموظفين الخاضعين لاحكام هذا المرسوم ان يطالبوا بمنح علاوة يحدد مبلغها ب 215 دج في كل شهر • تدفع هذه العلاوة فى كل ثلاثة اشهر ولا تمنع من نيل التعويضات المرتبطة عند الاقتضاء برتبتهم او بوظائفهم وعلاوة على ذلك ، يجوز للمعنيين بالامر ان يطالبوا بسداد نفقات السفر ونقل أثاثهم المصروفة بمناسبة تعيينهم الابتدائي أو اعادتهم تحت تصرف وزارتهم الاصلية وعند الاقتضاء بمناسبة نقلهم المتمم ضمن الشروط المحددة في التنظيم المطبق على الموظفين العسكريين المادة 4 : ان كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من 25 يونيو سنة 1.70 يحددها بحسب الحاجة وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم الابتدائي والثانوي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتفى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1005 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 973 وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سنيما المادة 107 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب . وبمقتضى المرسوم رقم 71 156 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق باللجان والاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية ولا سيما المادة 13 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الشؤون الخارجية لجنة وزارية مشتركة مكلفة بوضع قائمة السجلات التي يجب اعادة تكوينها وبالقيام باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية المادة 2 : ان اللجنة المحدثة بموجب المادة اعلاه ، والتي يترأسها مدير الشؤون القانونية والقنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، تتألف من ممثلين لوزارة الشؤون الخارجية وممثلين لوزرة الداخلية وممثلين لوزارة العدل • المادة 3 : ان اللجنة يساعدها كاتب مكلف باستلام او توجيه الرسائل وبمسك السجلات وبترتيب وحفظ الوثائق وبنسح وتحرير العقود الضرورية ، تحت مسؤولية الرئيس المادة 4 : تقوم اللجنة باعادة انشاء العقود التي يجب تجديد وضعها وذلك اما بطلب من المعنيين بالامر واما بطريقة تلقائية • يواصل تجديد الوضع بطريقة تلقائية بمجرد احداث اللجنة وبعد الاطلاع على مختلف الوثائق المبينة فى المادة الاولى من المرسوم رقم 71 155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب وعلى القوائم المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 71-155 المشار اليه اعلاه وعلى تصريحات الاشخاص الذين ستدرج اسمارهم في هذه القوائم . المادة 5 : ان استلام الطلبات المتعلقة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية أو الدفاتر العالمية والموجهة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من احراء كارثة أو حوادث حرب وكذا إستلام الشهادات المدلى بها بمقتضى المادة 3 من نفس المرسوم ، يجب ان يكون موضوعا للتقييد في سجل الواردات الذي يمسكه كاتب اللجنة ويكون كذلك موضوعا لفتح ملف مرقم تنفذ نفس الاجراءات بخصوص السجلات والوثائق او | نسخها المسلمة الى اللجنة بقصد اعادة انشائها تلقائيا • المادة 6 : يعين رئيس اللجنة مقررا لكل ملف . يتأكد هذا المقرر من صحة المستندات ومن دقة المعلومات المقدمة واذا كان هناك ما يدعو لاتخاذ اجراء يتعلق بالتحقيق فيجب عليه أن يشاور فيه الرئيس الذي يحق له ان يأمر به. يدعى الشهود للحضور ، بالطريق الاداري اثناء القيام بالتحقيق ويؤدون شهاداتهم بحلف اليمين أمام أحد العضوين من اللجنة التي تمثل وزارة الشؤون الخارجية ويكون هذا العضو مساعدا من قبل كاتب يقوم بتحرير محضر الشهادات المدلى بها . واذا كان الشهود مقيمين في الخارج فان المركز الدبلوماسي او القنصلي المختص اقليميا هو الذي يتلقى شهاداتهم . يجوز لرئيس اللجنة أن يكلف كل سلطة مختصة باجراء تحقيق أو بالتأكد من صحة المستندات في عين المكان المادة 7 : تبت اللجنة بناء على رأى معلل من المقرر. ويقيد القرار المتخذ في دفتر للمداولات تمسكه الذهنة ويتضمن بيان رقم الملف وينهى هذا القرار الى علم المعني بالامر ، بدون مصاريف ) في ظرف ثمانية أيام . المادة 8 : اذا تقرر اعادة انشاء عقد ، كتبت على الفور نسخة اصلية تتضمن العناصر المبينة ادناه ويشار في اسفلها الى اللجنة التي بنت فى الامر وكذا الى تاريخ اتخاذ المقرر وتكون موقعة بامضاء المقرر . المادة و : تودع النسخة الاصلية المذكورة مع الملف بكتابة اللجنة ويضع الكاتب نسختين منها طبق الاصل توجه احداهما الى مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وتوجه الاخرى الى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي وصل اليه العقد الذي تقرر اعادة انشائه ترتب النسختان المذكورتان اللتان يشعر باستلامهما ، حسب الترتيب التاريخي وعند الاقتضاء عن كل صنف من العقود ، في مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وفى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المعني بالامر . المادة 10 : يجب ان يتضمن كل عقد يعاد انشاؤه العناصر التالية : 1 - شهادة الميلاد : تاريخ الولادة واذا أمكن ، ساعتها ، المكان الذي وقعت فيه ، لقب واسماء الولد ، القاب واساء الوالدين ( اذا امكن ) ، البيانات الهامشية .

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه 2 - عقد الزواج : تاريخ ومكان الزواج ،

  • لقب واسم الزوج ، تاريخ ومكان ولادة الزوجة ومهنتها ومسكنها ونسبها ( اذا امكن ) ، البيانات الهامشية . 3 - شهادة الوفاة : تاريخ الوفاة واذا امكن ، ساعتها ، المكان الذي وقعت به
  • لقب واسماء الشخص المتوفى المهنة والسكن عند الوفاة
  • الحالة الزوجية ونسب الشخص المتوفى (اذا أمكن) ، 4 - تسجيل الحكم تاريخ ومكان التسجيل ،
  • تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي اصدرته 10 5 - ترتيب المقرر : تسجيل العقد ، تاريخ ومكان السجيل ،
  • البيانات المذكورة على التوالى أعلاه بالنسبة لكل نوع من العقد المادة 11 : تقوم اللجنة التي تتصل ، :- اعادة الانشاء بمعلومات تصحيحية ، بمراجعة مقررها وتحرر عند الاقتضاء عقدا جديدا توجه نسخه وترتب حسب الطريقة المبينة أعلاه وترجع النسخ من العقد المعاد انشاؤه فى الاصل الى اللجنة تحقق كل منازعة بدون مصاريف من قبل محكمة الجزائر | ويفصل فيها طبقا للمواد 39 الى 42 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية . اذا كانت العقود التي تعيد انشاؤها اللجنة ، تحتوي على اغفالات أو اخطاء فللمعنيين بالامر ان يسعوا في سبيل تصحيحها طبقا للقانون العام . المادة 12 : تودع محفوظات اللجنة بوزارة الشؤون الخارجية . تجلد النسخ من العقود المعاد انشاؤها والموجودة بمصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالمراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية بالامر ، عن كل سنة وتحرر قوائم منها تحت مسؤولية مدير الشؤون القانونية والقنصلية التابع لوزارة الشؤون الخارجية . المادة 13 : تقدم جميع الطلبات للحصول على المعلومات والتوجيهات في حالة صعوبات أو نزاعات الى اللجنة المركزية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والمحددة تأليفها ودورها في المادة 13 من المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق باللجان والاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . المادة 14 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمر تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق بوحارة كوزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرزاق بوحارة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتنام ( هانوى ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .. هواري بومدين

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-143 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل

- الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين

  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 في II ربيع جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة 128 وبمقتضى المرسوم رقم 72-105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70 20 المشار اليه أعلاه يرسم مايلي : المادة الاولى : تعد مطبوعات الحالة المدنية المستعملة في البلديات طبقا للنماذج الملحقة بأصل هذا المرسوم . المادة 2 : يبلغ عدد المطبوعات التي ستستعمل في البلديات والمتعلقة بالحالة المدنية ستة وثلاثين كل واحدة منها خصص لها رقم احالة وتسمى كما يلي : المراجع التسميات ح م 1 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية للزواج . ح 2 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية • للزواج ( أكثر تفصيلا ) ८ • ८ 3 نسخة من عقد الزواج . ح 0 م 4 رضاء الزواج . 5 شهادة عدم الاعتراض على الزواج . ح 6 اشهار الزواج . ح • م شهادة الزواج .
  1. 8 شهادة عدم الزواج أو عدم اعادة الزواج . شهادة عدم الطلاق أو عدم فصل الزوجية ح . م و الخ . ح 10 م شهادة العزوبة . • 11 الدفتر العائلي . ح • 12 م اعلان بالبيان ( المادة 49 ) المراجع التسميات اعلان بالبيان ( خاص بالزواج وبالطلاق ) ح 14 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية الطلاق • شهادة الميلاد . ح 16 م نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية - الميلاد 17ح نسخة مستخرجة من سجلات الاحكام الجماعية المصرحة بالميلاد • ح 18 م ورقة الميلاد . | ح 19 م شهادة عدم التسجيل تحل محل نسخة شهادة الميلاد • ح . م 20 نسخة مستخرجة من السجل الاصلي . ح 21 شهادة عدم التسجيل .. | ح م شهادة الحياة | ح 23 م عقد الوفاة ح م ورقة الوفاة . ح • م نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية للوفاة • ح 26 م شهادة الوفاة て م رخصة الدفن . ح 28 م بيان المعلومات عن الوفاة ح م البطاقة العائلية للحالة المدنية ح • 30 مم البطاقة الشخصية للحالة المدنية ح • 31م شهادة الذاتية ح • 3 م شهادة الحياة - الوكالة • ح • 33 مم شهادة الاعباء العائلية ح • 34 شهادة الفقر . ح • 35 م نسخة مستخرجة من السجل الاصلي تقوم مقام نسخة شهادة الميلاد ح • 36 م شهادة الزواج . المادة 3 : أن طلبات مطبوعات الحالة المدنية للبلديات والولايات كلها تتولاها وزارة الداخلية التي لها الاهلية دون غيرها بابرام الطلبات الاجمالية . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-157 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 31 ز «ب» من الكتاب الاول من قانون العمل ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 205 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتضمن رفع الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-122 المؤرخ في 25 ربيع الثاني | عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد المعدل حسب الساعة للحد الادنى للاجر المهني المضمون ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد الاجر الادنى الفلاحى المضمون بمعدل 9,80 دج عن كل يوم عمل في مجموع التراب الوطني المادة 2 : ان أرباب العمل الذين يدفعون اجرا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 ز «ب» من الكتاب الاول من قانون العمل . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين |- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد طيبي ، مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تسليم مجرم الى السلطات القضائية الفرنسية- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتم تسليم المدعو بليتز كوهلموت فريدريك الالماني الجنسية المولود في 27 سبتمبر سنة 1942 ببرلين ( المانيا ) والخاضع قضائيا للعدالة الفرنسية المتهوم بسرقة مركب بحرى معد للنزهة . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد عيسى بوضياف بوصفه نائب مدير البحث والتكوين المدعو للقيام بمهام أخرى مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد محمد بن حليليبة نائب مدير للامتحانات والمسابقات المدرسية في وزارة التعليم الابتدائي والثانوى.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد مختار بن خليل ، نائب مدير الموظفين المعلمين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72-160 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-41 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية لمنح التعليم العالى ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تؤلف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المحدثة بموجب الأمر المشار اليه أعلاه من :
  • وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، نائبا للرئيس ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن المحافظ السامي للخدمة الوطنية ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6
  • مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو ممثله مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله مديري الجامعات أو ممثليهم ،
  • نائب مدير المنح والخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • نائب مدير العلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن الطلبة . وتشتمل فضلا عن ذلك على ممثل أو ممثلين للوزارات التي سجلت مسألة في جدول الاعمال أو التي يمكن أن تهمها المسائل المعروض فحصها خلال الدورة . يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 69 41 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 3: يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد عمرو بن سلامة ، نائب مدير الميزانية والمعدات والوصاية بمديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد عمرو فرقون ، نائب مدير مصلحة الموظفين بمديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 72-165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ،

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-45 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث معهد باستور ، ولا سيما المادة 5 منه ، برسم ما يلى : الباب الاول الهدف المادة الأولى : ان معهد باستور هو مؤسسة تهدف الى دراسة الامراض المعدية والطفيلية والوسائل الحقيقية للوقاية منها ومكافحتها، ودراسة الامراض المستقرة وبصفة عامة جميع أشغال البحث الخاص بعلم الجراثيم . ويكون مقره في مدينة الجزائر . المادة 2 : ان الوسائل الرئيسية التي يستخدمها معهد باستور في اطار مهمته ، هي التالية : -1 استعمال مختبراته الخاصة بالبحث ومختبراته الخاصة بالمرجع ، على الصعيد الوطني ) الصحة العمومية والصحة الحيوانية ) بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعلم الجراثيم وعلم الطفيليات ، 2 تنظيم المهام وادارتها الخاصة بالدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بالبكتريات والحمة المعدية وعلم الطفيليات ، سواء كان في اطار نشاطاته ، او بناء على طلب وزارة الصحة العمومية أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او أية هيئة معنية بنفس المشاكل ، 3 المشاركة في تدريس علم الجراثيم وعلم الطفيليات وعلم المناعة فى جميع المستويات ، من تعليم عال وتكوين علمي واتقان ، -4 المشاركة في التكوين التقني لمستخدمي المختبر ، 5 تحضير المصول واللقاحات والمستحضرات | الاحيائية الاخرى ذات الفائدة القومية للاستعمال البشري | والبيطرى ، وانتاجها وتوزيعها ، 6 - نشر النتائج المتحصل عليها من جراء اشغاله في الابحاث أو تطبيقها ، 7 - التعاون مع أية هيئة أجنبية مماثلة له وبصفة خاصة مع معهد باستور في باريس . الباب الثاني التنظيم المادة 3 : يتولى ادارة معهد باستور ، مجلس ادارة ومدير عام ، ويساعدهما مجلس علمي . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتشكل مجلس الادارة من الاشخاص المذكورين فيما يلي : وزير الصحة العمومية ، رئيسا ، وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير العمل الصحي في وزارة الصحة العمومية ، مدير التجهيز الاساسي والميزانية ، في وزارة الصحة العمومية ، مدير الانتاج الحيواني في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الصحة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، نائب مدير الصحة الحيوانية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، مدير الصيدلية المركزية الجزائرية ، مدير المعهد الوطني للصحة العسكرية ، مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ، مدير المركز الوطني للبحث العلمي ، مدير معهد العلوم الطبية في الجزائر ، عميد كلية العلوم في الجزائر ، اعضاء المجلس العلمي المعهد باستور على اساس عضو واحد عن كل أربعة اعضاء وكسور الأربعة أعضاء . ممثلان منتخبان من المستخدمين . يجوز لمجلس الادارة دعوة اي شخص للاستماع اليه بصفة استشارية . المادة 5 : ينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في العام على الاقل ، وكلما دعي للانعقاد من قبل رئيسه ، سواء كان بطلبه او بطلب نصف اعضاء مجلس الادارة على الاقل ، أو بطلب المدير العام للمعهد • المادة 6 : يتداول مجلس الادارة فى جميع المسائل التابعة لمعهد باستور ، وبوجه الخصوص ، فيما يلي : كل تعديل محتمل للقانون الاساسي ، التنظيم العام للمصالح ، برنامج النشاط للسنة التي تلي ،

  • كل عملية تتعلق بالاموال العقارية الخاصة بمعهد باستور ، كل مشروع اتفاقية ، اوجه استعمال المبالغ ،

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 التقرير السنوى للتسيير المقدم من المدير العام تخضع مداولات مجلس الادارة المصادقة وزير الصحة العمومية ، وتعد المصادقة مكتسبة بعد 45 يوما من تاريخ | احالة الاوراق اليه الفصل الثاني المدير العام المادة 7 : يجرى اختيار المدير العام من بين الاعضاء المستخدمين العلميين لمعهد باستور ( رؤساء المصلحة ورؤسا المختبر ( ممن لهم سنتان من الاقدمية . المادة 8 : يقوم المدير العام بتسيير معهد باستور تحت سلطة مجلس الادارة يساعده فى مهامه نائب مدير وكاتب عام . ويتولى المدير العام مايلي :

  • التعيين في الوظائف ، الامر بالنفقات ووضع الميزانية ، تمثيل المعهد أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية ، حضور اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري 6 | تحرير تقرير التسيير السنوي ، المقدم لمجلس الادارة للمصادقة عليه ،
  • رئاسة المجلس العلمي . المادة و : يساعد المدير العام لمعهد باستور ، في جميع مهامه ، نائب مدير ، في رتبة رئيس مصلحة ويعين نائب المدير من قبل وزير الصحة العمومية ، بناء على اقتراح المدير العام ، من بين اعضاء المجلس العلمي الموفين لسنتين من الاقدمية . ويحل نائب المدير محل المدير العام اثناء غيابه المادة 10 : يساعد المدير العام في مهامه الادارية كاتب عام. ويتولى الكاتب العام أمانة مجلس الادارة والمجلس العلمي اللذين يمكنهما الاستماع اليه بصفة استشارية الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 11 : يدلي المجلس العلمي برايه الى المدير العام وعند الاقتضاء الى مجلس الادارة ، حول المشاكل الخاصة بالسياسة العلمية ، والتنظيم وبرنامج البحث والتعليم . وتجري استشارته بشأن احداث المصالح او الفائها أو تجميعها ، وحول التحويلات الكبرى التي يمكن أن تظهر ضرورية وبشأن تعيين المستخدمين العلميين • ويقترح المجلس العلمي على وزير الصحة العمومية ورئيس مجلس الإدارة باغلبية تلثي اعضائه ، ترشيح المدير العام للمعهد .. المادة 12 : يتشكل المجلس العلمي من : مجموع رؤساء المصلحة ورؤساء المختبر في معهد باستور ممن لهم على الاقل اقدمية سنتين ، الشخصيات العلمية بنسبة ثلثي أعضائه ، التي لا تكون من عداد مستخدمى معهد باستور ، ويجرى اختيارها من المجلس العلمي بالاغلبية البيسطة الاعضائه . وتحدد مدة عضويتهم بسنتين قابلة للتجديد المادة 13 : يعين المجلس العلمي ، ممثليه في مجلس الادارة ماعدا المدير العام ونائب المدير ، وذلك بالاغلبية البسيطة لاعضائه .. المادة 14 : ينعقد المجلس العلمي مرة واحدة كل ربع سنة ، بناء على دعوة المدير العام واما بناء على اقتراحه ، أو بطلب نصف اعضاء المجلس العلمي . الباب الثالث احكام مالية المادة 15 : يضع المدير العام لمعهد باستور ميزانية هذا المعهد ويقوم مجلس الادارة بتدقيق الميزانية والمداولة بشأنها. المادة 16 : تتكون الموارد السنوية لمعهد باستور من : مبيعات المصول واللقاحات والمستحضرات الاحيائية الاخرى ، دخل المسال الاحتياطي ، اجور الخدمات ولا سيما الابحاث والتعليم والخبرات التي يقوم بها بناء على طلب اية ادارة أو هيئة عمومية أو خاصة ، مساهمة وزارة الصحة العمومية ، وعند الاقتضاء من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، موارد الهبات والوصايا ، وطنية كانت أم اجنبية ، ايراد جميع انواع الموارد الاخرى . المادة 17 : يشتمل مال الاحتياط على مايلي :
  • اموال معهد باستور المنقولة والقيم المنقولة ، مبلغ الاعانات الممنوحة لأغراض الاستثمار ،
  • فائض موارد المعهد السنوية .. و تستعمل أموال الاحتياط لشراء العقارات وبنائها وتهيئتها ، وكذلك لنفقات التجهيز الضرورية للاهداف التي يسعى معهد باستور لتحقيقها المادة 18 : يزود معهد باستور وزارة الصحة العمومية ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمصول واللقاحات ومستحضرات المختبر الضرورية لهاتين الوزارتين ، وتحدد اسعار هذه اللوازم تبعا لتحليل الكلفة المادة 19 : يمكن لوزير المالية تنظيم بعثات للمراقبة ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، للتأكد من صحة وانضباط

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه جداول الجرد وحسابات النتائج وبيان تقديراته بشأن تسيير معهد باستور . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد الطاهر العموري بوصفه نائب مدير بوزارة الصحة العمومية . مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد محمد بوشامه ، نائب مدير مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق - بوزارة الصحة العمومية 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير ادارة المستشفيات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 20 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد الاخضر دومي ، نائب مدير العلاقات والتنظيم العلمي بوزارة الصحة العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد محمد طامدراري ، نائب مدير جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | التكوين الطبى بوزارة الصحة العمومية . تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ،- يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الحليم ( محمد ) هاين مديرا لادارة المستشفيات المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد ميموني بوصفه | نائب مدير الاخبار الطبي بوزارة الصحة العمومية .. وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72-166 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن أشغال تعديل الطريق الوطني رقم 22 ، في المدخل الشمالي لتلمسان وبين النقط الكيلومترية 62 + 686 و 65 + 620 في ولاية تلمسان ، من المنفعة العمومية أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزرا ء ،
  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى الامر رقم 58-977 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ومجموع مراسيم التطبيق رقم 59-701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 و 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 و 61-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 الصادر عن والى تلمسان والمتضمن الامر بفتح تحقيق سابق للتصريح بانه من المنفعة العمومية أشغال

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 تعديل الطريق الوطني رقم 22 ، المدخل الشمالي لمدينة تلمسان القطعة الأولى والثانية بين النقط الكيلومترية 62 + 686 و 65 + 620 في ولاية تلمسان ، وبعد الاطلاع على ملف التحقيق المنجز تطبيقا للقرار المذكور . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأنه من المنفعة العمومية ، أشغال تعديل الطريق الوطني رقم 22 6 المدخل الشمالي لمدينة تلمسان : بين النقط الكيلومترية 62 + 686 و 64 + 309 للقطعة الاولى ، بين النقط الكيلومترية 64 + 309 و 65 + 620 للقطعة

- الثانية . المادة 2 : يتم الامتلاك اما بالتراضى واما عن طريق نزع الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال فى أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72 167 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام

- 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 بالاصنام من المنفعة العمومية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،

  • وبمقتضى الامر رقم 58-997 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة وبمقتضى المرسوم رقم 6-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والممدد على الجزائر أحكام المرسوم رقم 59 701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن نظام الادارة العامة لاجراءات التحقيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، وبمقتضى القرارات المؤرخة فى 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 الصادر عن والي الاصنام والمتضمنة الأمر بفتح تحقيق حول المنفعة العمومية الناتجة عن تحويل الطريق الوطني رقم 4 في كل من تراب بلديات بوقدير والعطاف وروينة في ولاية الاصنام ، وبعد الاطلاع على ملفات التحقيقات الجارية من 27 سبتمبر الى 13 أكتوبر سنة 1971 في مقار المجالس الشعبية البلدية للبلديات المذكورة ، والتقرير الموافق للمحافظ القائم بالتحقيق ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 من المنفعة العمومية ، كما هي منصوص عليها في الملفات المشار اليها أعلاه في ولاية الاصنام وفي الحدود التالية : بين النقط الكيلومترية 18 + 135 و 184 + 800 على ضفاف واد اسلي في تراب بلدية بوقدير ، على ضفاف وادى تيكازال فى تراب بلدية العطاف ، وبين النقط الكيلومترية 120 و 123 + 500 على ضفاف وادى روينة في تراب بلدية روينة . المادة 2 : يتم امتلاك الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما عن طريق نزع الملكية فى أجل خمس سنوات ابتداء من اليوم . المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل | يوليو سنة 1972 المنفعة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والممدد على الجزائر أحكام الامر رقم 58 997 والمشار اليه أعلاه . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-85 مكرر المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ،

- يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد خاوة ، مديرا عاما لهيئة المراقبة التقنية للبناء . المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموفق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 | الموافق 31 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد مالك حداد بوصفه مديرا للثقافة بوزارة الاخبار والثقافة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموفق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان | عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-246 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المسشارين التقيين والمكلفين بمهمة ، وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مالك حداد ، مستشار تقنيا يكلف بالدراسات والابحاث في مجال الانتاج الثقافي باللغة الفرنسية، بوزارة الاخبار والثقافة . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادني للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972– ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ،

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وبمقتضى المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر | سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاق النموذجي لامتياز حقول الوقود السائل أو الغازى ، والمعدل بالمرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ولا سيما المادة 6 التي تنص على تعديل هذا الحد الادنى في حالة تغيير التكافؤ النقدى على الصعيد الدولى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المذكور أعلاه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة والخاصة بالوقود السائل والمحدد بالمرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بكيفيات حساب العنصر التكميلى ، على الوجه المذكور بعده المادة 2 : يزاد في عنصر الاساس المحدد في المادة 3 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 مدة سريان المفعول من 20م I 72 من I 1 ابريل سنة 1971 المذكور أعلاه ، بثمانية فاصل تسعة واربعين بالمائة ( 8,49 % ) . وتطبيقا لاحكام الفقرة المذكورة أعلاه ، يحدد عنصر الاساس للفترة الواقعة ما بين 20 يناير سنة 1972 لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، على الوجه التالي : أ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ، يساوى 44 درجة «آبي» من البترول : 3,656 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب بجاية وسكيكدة ،

  • 3,672 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب أرزيو ، 3,624 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب صخيرة ب - ابتداء من أول يناير من سنوات 1973 و 1974 و 1975، تزاد القيم المحددة في الفقرة «أ» أعلاه ، وذلك كل مرة من جديد : I بمبلغ محسوب على جزء من الف دولار تقريبا، يساوى اثنين ونصف بالمائة (2.5 ٪ ) من عنصر الاساس الجاري به العمل لغاية 31 ديسمبر من السنة السابقة . 2 بمبلغ مساو ل 0,076 دولار الولايات المتحدة الاميركية. ومع مراعاة أحكام هذه المادة ، فان تطور عنصر الاساس ، بالنسبة لدولار الولايات المتحددة 6 يتم على الوجه التالي : 73 من II 74 من II • 75 ميناء الرفع الى 31 • 12 72 الا 12 73 الى 31 12 74 الى 31 • 12 75 بجاية وسكيدة 3,656 3,823 أرزيو 3.672 3,840 صخيرة 3.624 3,791 ولاجل حساب الزيادة البالغة اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 ٪ ) المذكورة أعلاه ، بالنسبة لكل كسر دولار مساو أو زائد عن 0.0005 يجبر المبلغ لجزء ألف دولار الاعلى مباشرة ، وبالنسبة لكل كسر دولار يقل عن 0,0005 ، يجبر المبلغ لجزء ألف دولار الادنى مباشرة المادة 3 : يزاد العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 71-103 المذكور أعلاه ، والمحددة كيفيات حسابه بموجب القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 بثمانية فاصل تسعة واربعين بالمائة ( 8,49 ٪ ( ابتداء من 20 يناير سنة 1972 • 3,995 4.171 4,012 4,188 3,962 4,137 المادة 4 : ان السعر المحدد على الوجه المذكور في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم يتعلق ب 44 درجة «أبي » من البترول ، ويصحح : أ ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة « أ بي ، زائد عن 44 درجة « أ بي » ، ب ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة « أبي » ناقص عن 44 درجة » أبى » لغاية 40 درجة « أ بي » ، ج - ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة « أ بي » ناقص عن 40 درجة « أ بي »

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه المادة 3 : كل ضبط لمستوى الحد الادنى من أسعار الوقود السائل يمكن أن يجرى فيما بعد ، فانه يتمم ضمن الشروط والكيفيات الواردة بعده ، وذلك دون المساس باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يحدد المتوسط الحسابي للمتغيرات بالنسبة لدولار الولايات المتحددة الاميركية ومعدل صرف النقد لبلدان . مجموعة العشرة ، والملحقة قائمتها بهذا المرسوم ، عدا الولايات المتحدة الاميركية ، النقد بالرجوع الدولى للمعدل والجاري به المركزي العمل للتعادل المعلن من صندوق بتاريخ 30 ابريل سنة 1971 • وان هذا المتوسط الحسابي المتغيرات معدلات الصرف الجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971 بالنسبة الدولار الولايات المتعددة الاميركية ، يبلغ بتاريخ 20 يناير سنة 1972 ، احد عشر فاصل صفر واثنين بالمائة ( 02 ) ويسمى «متوسط الاساس وان العناصر المستخدمة لاساس حساب « متوسط اسانس ، هذا ، مذكورة في ملحق هذا المرسوم • المادة 7 : يشرع في أول مارس وأول يونيو وأول سبتمبر وأول ديسمبر من سنوات 1972 و 1973 و 1974 و 1975 ، في حساب المتوسط الحسابي للمتغيرات الخاصة بمعدلات صرف النقد الخاص بتسعة بلدان من « مجموعة العشرة ، المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بالنسبة لدولار الولايات المتحددة الاميركية وبالرجوع للتعادل المعلن من صندوق النقد الدولى والجارى به العمل في 30 ابريل سنة 1971 المادة 8 : في حالة وقوع التغيير بنقطتين على الاقل ، زيادة أو نقصانا عن هذا المتوسط الحسابي الجديد للمتغيرات بالنسبة لمتوسط الاساس المحدد في المادة 6 أعلاه ، يسمى هذا المتوسط الحسابي الجديد الناجم عن هذا الحساب المتوسط الفعلى ، ويسرى مفعوله ابتداء من اليوم الاول لربع السنة المدنية التالى . اما اذا وقع التغيير بنقطتين على الاقل ، زيادة أو نقصانا عن المتوسطات الفعلية التالية ، بالنسبة للمتوسط الفعلى الاحدث ، فان المتوسط الفعلى الجديد يؤخذ به عندئذ من اليوم الاول للربع التالي من السنة • المادة 9 : ينصرف مفهوم معدلات الصرف الى معدل الصرف الواقع بين كل من عملات البلاد التابعة « للمجموعة العشرة ، باستثناء الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفقا لما يكون عليه هذا المعدل الحاصل من التعادل المعلن من صندوق النقد الدولى والتسعير الجديد لمعدلات الصرف المتفق عليها بين بلدان . مجموعة العشرة ، أو لجميع معدلات الصرف الاخرى التي يمكن أن يتفق عليها في المستقبل المادة 10 : اذا سمح بالتعويم لاحدى عملات بلدان مجموعة | العشرة باستثناء الولايات المتحدة الاميركية ، بالنسبة لدولار | هذه الاخيرة ، بمعنى انه ، اذا لم يعد البنك المركزى للجلد المعنى يعتمدها ضمن حدود الهوامش الخاصة بتقلب الاسعار والمطبقة في البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولى، فان معدل الصرف الذي يجب الاخذ به لجهة الحسابات المذكورة أعلاه ، يكون المعدل الذي نجم عن المتوسط الحسابي المصدق من البنك الوطني لويستمنستر المخدود في لندن ، أو متوسطات المعدلات بدولارات الولايات المتحددة للشراء والبيع المتعلقين بالحوالات البرقية للعملة المعنية والمسعرة من البنك على الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينوتش المتوسط خلال أيام افتتاح سوق الصرف في لندن في الشهر السابق للشهر الذي حصل فيه الحساب • المادة 11 : تطبيقا للاحكام السابقة ، وابتداء من تطبيق المتوسط الفعلى » المشار اليه فى المادة 8 الفقرة الاولى اعلاه، بضبط مستوى الحد الأدنى من الاسعار المنشورة عن الوقود السائل ، بالنسبة لمدة ما ، وفقا للشكل التالي : 1 - فيما يخص عنصر الاساس المشار اليه في المادة و اعلاه : يستخلص « عنصر الاساس المسوى » بان يضاف لعنصر الاساس المطبق في اليوم الأول من الفترة المعنية بدون ضبط ، المقدار الناتج من الصيغة التالية : ) A B ( T X 0,0849 11,02 وان رمز هو عنصر الاساس الجاري به العمل في 19 يناير سنة 1972 وهو محسوب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل 1971 وان رمز A هو « المتوسط الفعلى ، المشار اليه في المادة 8 اعلاه أو في حال عدم ذلك ، « متوسط الاساس ، المشار اليه في المادة 6 أعلاه . وان رمز B هو ( المتوسط الفعلي » الجديد ، الذي يطبق بالنسبة للفترة المقصودة . 2 - فيما يخص العنصر التكميلي المشار اليه في المادة 3 اعلاه: يكون « العنصر التكميلي المسوى » مساويا لحاصل قيمة العنصر التكميلي المحدد طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971، وذلك بالمقدار الناتج من الصيغة التالية : 0,0849 X B

  • 1 11,03 ويكون الرمز B هو « المتوسط الفعلي » الجديد الذي يطبق في الفترة المقصودة • المادة 12 : ان عمليات الضبط الناتجة عن احكام هذا المرسوم تطبق بصفة منفردة على عنصر الاساس والعنص التكميلي ..

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 المادة 13 : ان أحكام المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صغر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 المشار اليهما اعلاه ، تبقى مطبقة في النطاق الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم . المادة 14 : خلافا لاحكام هذا المرسوم ، ان مستوى الحد الادنى للاسعار المنشورة ، لا يمكن بأي حال ان تقل بالنسبة لمدة ما ، عن المستوى الناتج عن نفس تلك المدة ، من تطبيق 103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق المرسوم رقم 71 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والذي تبقى أحكامهما سارية المفعول بكاملها ، كلما كان تطبيق احكام هذا المرسوم يؤول الى سعر أدنى من السفر الناتج من جراء تطبيق النصوص المذكورة أعلاه • المادة 15 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الملحق قائمة بلدان « مجموعة العشرة » متغيرات معدل الصرف في 20 يناير سنة 1972 بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الاميركية وبالنسبة للتعادلات المركزية المصرح بها من طرف صندوق النقد الدولى في 30 ابريل سنة 1971 الولايات المتحدة الاميركية بلجيكا + 11,57 % فرنسا + 8,57 ألمانيا + 13,58 ايطاليا + 7,48 اليابان + 16,88 هولندا + , 11,57 السويد + 7,49 المملكة المتحدة + 8,57 سويسرا + 13,50 99,21 99.21 متوسط الاساس الحسابي … = = 11,02 % مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 تنهى مهام السيد عمر بن محجوب ، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية . مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد على لونيسي كمدير للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتكس ) بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد بربر ، بوصفه مدير عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتكس ) . مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير مواد البناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 6 وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد صادق كرمان ، مديرا لمواد البناء بوزارة الصناعة والطاقة . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 . هواري بومدين

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد على ورطسي ، نائب مدير للرقابة التقنية بمديرية الطاقة والوقود • بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد بن على على الحاج ، نائب مدير | اداري وقانوني بمديرية الطاقة والمحروقات • بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد عبد العزيز خلف ، نائب مدير الدراسات والبرمجة بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد يحيى ثميني ، نائب مدير للمحافظة على المناجم بمديرية الطاقة والمحروقات بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد سي أحمد الطيب عامر ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة . وتلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 والمتضمن انتداب المعنى لمهام نائب مدير المالية والادوات ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 6 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 71 83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى و نقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ،
  • وبناء على قتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد فراح ، مديرا عاما للمكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة »- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 4 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة ) ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد على عموري ، مديرا عاما للشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة ) المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 وزارة المالية مرسوم رقم 72-172 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 13 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع | الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى يلغى من ميزانية 1972 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار (9000000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدراه تسعمائة الف دينار (9000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 التعليم الاصلي - الاجور الرئيسية 800-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 22-34 الدين - الادوات والاثاث المجموع العام للاعتمادات 100.000 الملغاة 900.000

988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 الدين - الاجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 500.000 300.000 100.000 900.000 مرسوم رقم 72 173 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون

- 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في المالية لسنة 1972 ، ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، ثلاثمائة وستة عشر الف دينار (316.000 دج) مقيد في ميزانية بناء على تقرير وزير المالية ، وزارة الاشغال العمومية والبناء ، الباب 34-26 «مؤسسات

  • التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين» . وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثمائة في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين وستة عشر الف دينار ( 316.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، الباب 34 21 «مؤسسات التعليم تأسيس الحكومة والتكوين المهني وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام
  • تسديد النفقات » 1391 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 72-10 72 المؤرخ في 5 ذي • الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم | يوليو سنة 1972 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي هواري بومدين

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 72-174 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بوظيفتي مدير و مدير | يوليو سنة 1972 الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشكل وظيفتا المدير ومدير الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات وظيفتين نوعيتين المادة 2 : يعين المدير ومدير الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات باقتراح من مدير الموظفين والهياكل الاساسية المادة 3 : يختار مدير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات من بين المفتشين الرئيسيين لفرعي التعليم والاستغلال والمتصرفين الملحقين بالمدرسة البالغين الدرجة الثالثة من رتبتهم .. المادة 4 : يختار مدير دراسات المدرسة المركزية للبريد والمواصلات من بين المفتشين الرئيسيين لفرعي التعليم والاستغلال والمتصرفين المتخصصين للمدرسة بصفة معلمين والذين بلغوا الدرجة الثالثة من رتبتهم . المادة 5 : ان الزيادات الخاصة بالرقم الاستدلالي المرتبطة بوظيفتي مدير ومدير دراسات المدرسة المركزية للبريد | والمواصلات تحدد على التوالي ب 70 و 50 نقطة هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد محمد هني ، نائب مدير التجهيزات بوزارة الشبيبة والرياضة . . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . كتابة الدولة للمياه | مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد القادر كشيش بوصفه مديرا لدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا

وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ،

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الأدارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد بلعوامر العلوى ، مديرا لدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يعين السيد كمال عشى ، نائب مدير للموارد الطبيعية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر