أمر رقم 05-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني".
" المادة 5 : يقصد بعبارة "بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية".
" المادة 6 : يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية".
" المادة 7: يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1 - الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما.
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2 - الولدالمولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها ".
" المادة 8 : إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 أعلاه، يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته.
إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 أعلاه ، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد ".
المادة 3
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثالث من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"الفصل الثالث اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بالزواج "
المادة 4
فتح المادةيتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر: يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :
- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس
- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل، التمتع بحسن السيرة والسلوك،
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج » .
المادة 5
فتح المادةتعدل المواد 11 و 12 و 13 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه ويمكن أيضا للأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .
إذا توفي أجنبي عن زوجه وأولاده وكان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، فيمكن هؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم".
" المادة 12 : يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء ، تغيير الأسماء والألقاب بناء على أمر من النيابة العامة ".
" المادة 13 : يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين خلال عامين (2) من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية 27 فبراير سنة 2005 م يتم سحب الجنسية بنفس الأشكال التي تم بها منح التجنس ، بعد إعلام المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين (2) لتقديم دفوعه عندما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالأمر صفة الجزائري، فإنه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 و27 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : الآثار الجماعية : يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد".
"المادة 18 : يفقد الجنسية الجزائرية :
1 - الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
2 - الجزائري ، ولو كان قاصرا ، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
3 - المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ،
4 - الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه ".
" المادة 20 : يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية :
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل ».
" المادة 21: لا يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى الأولاد القصر " .
" المادة 22 : كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها :
1 - إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر. 2-1-2 إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من خمس (5) سنوات سجنا من أجل جناية.
3 - إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة الجزائرية ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال العشر (10) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.
ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال أجل خمس ( 5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال ".
" المادة 24 : لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني وأولاده القصر.
غير أنه يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبويهم".
"المادة 25 : ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو استردادها إلى وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية ".
" المادة 26 : إذا لم تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني.
ويمكن وزير العدل ، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني".
" المادة 27 : يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على أمر من النيابة العامة".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 32 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الأم مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية.
ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة.
وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الأفراد.
إن الأحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.
تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات أخرى تثبت جنسيتها ، بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم .
في حالة ما إذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة ، يجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة ".
" المادة 35 : يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1و2و3 من المادة 18 أعلاه بنظير المرسوم.
وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل ، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية.
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم ".
"المادة 36 : يتم في كل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية".
"المادة 37 : تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفع.
وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير".
" المادة 38 : لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير.
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي شخص كان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك إحدى السلطات العمومية".
" المادة 39 : يجرى التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية.
وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل". 27 فبراير سنة 2005 م
" المادة 40 : تنشر الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 أعلاه، بإحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة".
المادة 9
فتح المادةتلغى المواد 3 و 9 و 16 و 19 و 28 و 30 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 05-08
قانون رقم 05-08 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 05 – 01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2005 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 86-70 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 70-86
- يتمّم أمر رقم 70-86
- يلغي جزئيًا أمر رقم 70-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.