مرسوم رقم 68-587 مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) • 1939
الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته طبقا للأحكام الواردة بعده
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر الخمور الحمراء المخصصة للاستهلاك العادى ، عند الانتاج على الشكل التالي :
عيار 10 2,60 دج لدرجة الهكتولتر عيار 11 270 دج « عيار 12 80 ٫ 2 دج α »
عيار 13 3000 دج عيار 14 320 دج D ولا تمنح أية زيادة على الشعر بالنسبة للخمور التي تزيد على 14 درجة يحدد التسبيق الواجب الأداء الى المنتجين عن الخمور المسلمة ب 25 دج للهكتولتر .
يحدد التسبيق الواجب الأداء الى المنتجين عن تسليمات عنب التخمير الواصل لغاية أقبية التخمير على أساس 1,25 قنطار لهكتولتر الخمر ب 20 دج للقنطار .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-14 (ج.ر عدد 14 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-14 (ج.ر عدد 14 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، تعدل وتتمم كما يلى ان أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، تعدل وتتمم كما يلى
المادة 3
فتح المادةان كميات الخمر المسلمة في الموسم لا تستفيد من التسبيق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا بنسبة 15 هكتولتر عن كل هكتار من الكروم في غاية الانتاج .
ان المنتجين الذين لا يزيد انتاجهم عن 50 هكتولترا من الخمر أو 62 قنطارا من العنب ، يتقاضون مسبقا مجموع مبلغ غلتهم ان المنتجين الذين يزيد انتاجهم على 50 هكتولترا من الخمر أو 62 قنطارا من العنب يستفيدون علاوة على التسبيق المذكور | أعلاه ، من الأداءات الاضافية التدريجية على الوجه التالي :
ابتداء من أول نوفمبر سنة 1968 : تسديد 50 ٪ من الكميات الباقية على معدل التسبيق 6
- ابتداء من أول مارس سنة 1969 : باقي معدل التسبيق أما الرصيد الناجم عن الفرق بين القيمة النهائية والتسبيق فيؤدي في نهاية الموسم بعد خصم نفقات التخمير والحفظ المحددة لموسم عام 1969 1968 ب 3٫00 ٫ 3 دج عن | الهكتولتر والتي تؤدى لهيئة - التخمير والحفظ • للجمهورية الجزائرية 1675
المادة 4
فتح المادةان مبلغ الرهان وسندات الخزينة يحدد ب 25دج عن كل هكتولتر بفائدة اجمالية 3 % ويسدد الرهان فور البيع
المادة 5
فتح المادةان الحصة الاجمالية الخاصة بالخزينة بالنسبة لتمام الموسم تحدد ب 400,000,000 دج • يحدد الجزء الواجب تحريره وفقا للجدول الوارد بعده وتأمينا لتسديد التسبيقات ب 250,000,000 دج وذلك على الوجه التالي :
- 6 13500000000 دج للشطر الاول ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1968 6
- 57,500,000 دج للشطر الثاني ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1968 57,500,000 دج للشطر الثالث ، ابتداء من أول مارس سنة 1969 •
المادة 6
فتح المادةيقدم معهد الكروم والخمور قبل أول يونيو سنة 1969 اقتراحاته بقصد ترتيب بعض الخمور في صنف الحمور ذات الجودة الممتازة وذلك طبقا للاختصاصات المخولة له بموجب الأمر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 وتلحق بهذه الاصناف من الخمور تحسينات الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه بحسب تصنيفها ويعد لها جدول أسعار بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة.
والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1968
القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 7
فتح المادةيجرى تسويق الخمور الخاصة بموسم 1969 1968 وفقا لأحكام المادة 4 من الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 لأية جهة كانت وبحسب الاسواق المفتوحة
المادة 8
فتح المادةتحرر خمور موسم 1969 1968 على أساس النسب الواردة بعده : - 1 10 ٪ من خمور الموسم ، حين نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتمام عصير العنب المحول بواسطة الكبريت والعصير المحول بواسطة الكحول ( ميستال ) .
2 - بقية خمور الموسم ابتداء من 15 ديسمبر سنية 1968 0 أما الكميات المحصلة في الموسم التي تساوى خمسين هكتولترا وتقل عنها فتحرر بكاملها بمجرد نشر هذا المرسوم . 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةان التحويلات الادارية يمكن أن يرخص بها وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 10
فتح المادةيمكن للمنتجين المتوفرة فيهم أحكام المادة 15 بعده ، أن يقوموا بتقطير محصولهم بصفة جزئية أو كلية بعد الحصول على اذن المصالح المختصة في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
المادة 11
فتح المادةان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الخمور الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم عام 1969 1968 طبقا لأحكام الامر رقم 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، على أن لا يتجاوز الخمر 60 را غ من الحموضة المتبخرة
المادة 12
فتح المادةيترتب على كل كمية من الخمر تخرج من الملك الحصول على سند نقل بها وفقا للتنظيم الجارى به العمل
المادة 13
فتح المادةتحل تعاونيات التخمير وعند الاقتضاء مشترو غلات العنب 6 محل أصحاب الغلال بالنسبة لجميع التزاماتهم
القسم الثاني — تسويق الخمور
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يقل عيار الخمور الخاصة بالبلد والمتعلقة بالمزج أو غير المخصصة لذلك ، وفي أي حال من الأحوال ، عن 10 درجات • وتحدد النسبة القصوى للحموضة المتبخرة كما يلي :
أ بالنسبة للخمور الموجودة لدى المنتجين الفرديين أو التعاونيات أو تجار الجملة 6 ذات العيار :
من 10 الى 11 درجة = 90 ر غ عن كل لتر .
فوق 11 الى 12 درجة = ا غ عن كل لتر ، - فوق 11 الى 12 درجة = ا غ عن كل لتر ، ب بالنسبة للخمور الموجودة لدى البائعين بالتجزئة ، - ذات العيار :
من 10 الى 11 درجة = 1 غ عن كل لتر ، فوق 11 الى 12 درجة = 10 را غ عن كل لتر ، - فوق 12 الى 13 درجة = 30 را غ عن كل لتر ، - فوق 13 فأعلى = 40 ر غ عن كل لتر .
القسم الثالث — الأداءات الخاصة بالخمور
المادة 15
فتح المادةيلزم كل منتج لخمور الاستهلاك العادي أو الخمور ذات التسمية الاصلية يسلم التجارة تمام محصوله أو جزء منه بدفع كمية من كحول الخمر تساوي 10 ٪ من منتوجه المعبر عنه بالكحول الصافي على أسناس أدنى درجة مألوفة في البلد ويرجع هذا المعدل الى 6 ٪ بالنسبة للخمور البيضاء .
وان كميات العنب أو العصير الخاصين بتحضير عصير العنب والخمر الحلو الطبيعي وخمر المشروب الروحي والعنبرية بواسطة التحويل المباشر الى كحول ، وخمر القدور المخصصة لانتاج كحول المشروب الكحولى ، تعفى من الأداءات الخاصة بالكحول
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون كحول الخمور ناتجة من الغلة الشخصية للمكلفين بالأداء وأن تسلم قبل 30 يونيو سنة 1969 وفي حال عدم كفاية الكحول ينبغى على المكلفين بالأداء أن يسددوا القيمة عن طريق تسليمهم كحول الخمور من نفس غلتهم الخاصة حسب الاسعار والشروط المحددة للكحول والخمور ، ويمكن على كل أن يسمح بصفة استثنائية بنقل حقوق الأداءات بين أصحاب الغلال خلافا لمبدأ تسليم الكحول الناتج من المحصول الفردى
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةيحق لمصلحة زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالجزاءات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب غير المباشرة والتشريع الجارى به العمل ، منح سند النقل لأى شخص كان ، لوضع البضائع الخاصة به من الخمور وتحويلها قيد التداول لحين ضبط وضعه نهائيا وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بمنتجات الكروم وسوق الخمور
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-70
- أمر رقم 68-481
- أمر رقم 68-482
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الاسعار النهائية لشراء الكحول الخاصة بالخمور لموسمى 1968 – - 1969 و 1969 1970 155
-
مرسوم رقم 69-206
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق عن اداء ثمن أنواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968-1969 262
-
مرسوم رقم 69-14
مرسوم رقم 69-14 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل • 143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.