مرسوم رقم 69-14 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل • 143
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، تعدل وتتمم كما يلى : )) المادة 2 : يحدد سعر الخمور الحمراء المعدة للاستهلاك العادي حين الانتاج ، كمايلي :
خمر عيار 10 درجات : 20 30 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 11 درجة : 3,40 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 12 درجة : 3,60 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 13 درجة : 3٫80 ٫ 3 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 14 درجة : 4000 دج درجة الهكتولتر .
ولا تستفيد الخمور البالغ عيارها أكثر من 14 درجة ، من اية زيادة ويحدد التسبيق الواجب اداؤه للمنتجين عن تسليماتهم الخاصة بالخمور ب 25 دج لكل هكتولتر ان التسبيق الواجب أداؤه للمنتجين عن تسليماتهم الخاصة بعنب التخمير ، المسلمة الى غاية أقبية التخمير ، يحدد على اساس 125 كغ لهكتولتر الخمر ب 20 دج لكل قنطار .
لا تطبق هذه الاسعار والشروط الا على موسم زراعة الكروم وانتاج الخمور لسنة 1968 « 1969 «
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 هواري بومدين 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.