مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 어 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1557
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رمضان بوشوبة مديرا للمكتب | الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق | 20 سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.