قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب، والمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، والدواوين الجهوية لتربية الدواجن والدواوين الجهوية للحوم والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته والدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 3547
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قروى و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 قروى نائب مدير وقاية الاحداث الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، 3548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975، الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 64-200 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، المتضمن انشاء الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة و بمقتضى المرسوم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 81 198 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في غرب البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81 199 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81 200 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81 201 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81-202 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-352 المؤرخ في II محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-353 المؤرخ في 11 محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 ، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-354 المؤرخ في 11 محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81-356 المؤرخ في II محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 11 محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 8-358 المؤرخ في II محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس للتنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، والدواوين الجهوية لتربية الدواجن والدواوين الجهوية للحوم والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته، والدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية.
السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3549
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق باجراء التشاور في مجال البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تسخير وسائل العمل المشتركة بين المؤسسات المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق على النحو الآتى :
المدير العام لكل مؤسسة معنية، - رئيس مجلس العمال في كل مؤسسة معنية بالنسبة الى وزارة التجارة، وممثل الفوج بالنسبة الى مؤسسات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، -
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية - يشارك ممثلو الجهة الوصية المؤهلون، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة ، في اجتماعات المجلس بقصد توجيهه وارشاده و توضيح تفاصيل اهداف المخطط ان اقتضى الامر، مع السهر على مطابقة الاعمال التى يتم القيام بها وتوافقها.
كما يمكن ان تشارك في اجتماعات المجلس تبعا للمواضيع المدرجة بجدول الاعمال، كل ادارة او مؤسسة معنية .
المادة 5
فتح المادةيتناوب على رئاسة مجلس التنسيق المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور .
يتولى الفترة الرئاسية الاولى أكبر هم سنا.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل . فترة من بين ممثلى عمال المؤسسات الاعضاء لكن دون ان تؤول الرئاسة ونيابة الرئاسة في فترة واحدة الى ممثلى مؤسسة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى امانة مجلس التنسيق على التناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه اثناء الاجتماع الاول الذي يجب ان يحدد بوجه خاص :
طريقة المصادقة على جدول أعمال - الاجتماعات واستدعاء الاعضاء
- دورية الاجتماعات .
وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة و : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982 .
وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.