قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16 80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف ) 49 81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 20ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تفجير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
- 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391 |
- أمر رقم 68-482 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته . 1394 أمر رقم 68-483 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام | 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة
- الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع التي يوجد | مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - الديار الخمسة - الحراش . 1395 أمر رقم 68 484 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المعروفة بالعنوان التجاري « التغليف الافريقي ، ) أمبالاف ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة . - 1396 أمر رقم 68-485 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابص ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 شارع كلود ديبيسي - 1397
الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الاولى لمراكز التكوين الاداري لقسم ه مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية » .. 1397 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري لقسم « كتاب الضبط ، .. 1398 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية من الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري اقسام » الكتاب الاداريين والكتاب الاداريين البلديين وكتاب المديريات » .. 1399 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثالثة لمراكز التكوين الاداري قسم » المخترلين الضاربين على الآلة الكاتبة » . - 1401
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثانية لمركز التكوين الاداري بورقلة ، قسم « الكتاب الاداريين » . 1402 قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 گشت سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية لتكوين رجال الشرطة . 1403 وزارة الدولة المكلفة بالمالية و التخطيط مرسوم رقم 68-463 مؤرخ في 28 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. 1404 مرسوم رقم 68-497 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
-
- الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1405 مرسوم رقم 68-498 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
- الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتحويل اعتماد لهذا الباب . 1406 الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل .. 1406 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف .. 1408 وزارة العدل
- قرارات مؤرخة فى 7 ربيع الاول وا وه و 14 و 19 و 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 و 27 يونيو و 1 و 10 و 15 و 24 يوليو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1408
- قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 1409 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 68-504 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-483 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1411
- مرسوم رقم 68-505 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-485 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .. 1412 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطع مختلفة من الاراضي التابعة لاملاك الدولة مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية للتعليم التقني وثانوية للبنات . - 1412
- قرار مؤرخ فيى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع للاملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلي بوادي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388، الموافق 24 الزناتي . 1412
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 قوانين أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المالية رقم 65 - المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما المادة منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر ،
- وبمقتضى مجموع التشريع المتضمن قانون الخمور ولا سيما المرسوم المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1936 6 والمرسوم رقم 53-977 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 وكذا النصوص اللاحقة ، و بمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول التسمية والهدف المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور (ONCV) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى تخول الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ويمكن أن تكون له مكاتب جهوية وعمالية ومحلية المادة 3 : يحوز المكتب امتياز شراء عنب التخمير ومنتجات وأوامر | الخمور ويقوم بهذه الشراءات اما مباشرة على مستوى | المستودعات التي يحوزها أو المخصصة له واما بواسطة مستودعات تعاونيات صنع الخمور . وتقدم هذه التعاونيات خدماتها للمكتب بتجميع عنب التخمير واستلام أو اعداد الخمور والقيام بجميع عمليات النقل أو التنسيق والسهر على سلامة البضائع المخزونة . ويدفع لها المكتب مقابل تقديم هذه الخدمات الاجور المعينة ويضمن عملياتها المالية والقروض التي تعقدها ليتسنى لها بالخصوص أن تدفع المبالغ المترتبة عن كميات العنب أو الخمور التي تتسلمها وفى حالة ما اذا أحدثت هذه التعاونيات سندات مالية او استكتبت سندات رهون ، يجوز للمكتب أن يضمنها حتى يتم خصمها أو اعادة خصمها المادة 4 : يتولى المكتب اعادة بيع الخمور ومنتوجاتها للتجارة الداخلية والخارجية . وتتكون منتوجات الخمور من عصير العنب الطبيعي والحمور الصافية والتجارية والحمور الصناعية أما المنتوجات المشتقة فهي تتكون من رواسب النبيذ والتفل وحبوب العنب . ويجوز للمكتب بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بالصادرات وحسب الامكانيات التي لديه أن يحدد أسعار البيع على أساس التسليم في المستودعات والتعاونيات أو بمرافيء الشحن أو بمرافيء التفريغ واذا لم تكن لديه الامكانيات الضرورية فيحدد الاسعار على أساس التسليم في التعاونيات أو المستودع أو على أساس فوب (FOB) ويلجأ الى خدمات القطاع التجاري الخاص يتولى المكتب امتياز استيراد الخمور • المادة ه : يمكن أن يؤذن للمكتب فى اطار التشريع الساري المفعول أن يقوم بتسويق المنتوجات الاخرى كعصير العنب غير المختمر أو المشروبات الكحولية ويحضر العصير المحول الى الكحول أو الكحول المخلوطة بالعصير ومفتحات الشهية المصنوعة أساسا من الخمور الروحية والخمور الممزوجة بالكحول والعرق والخل . المادة 6 : يتعين على المكتب الذى يستهدف بالخصوص تصفية سوق الخمور فى اطار السياسة التي رسمتها الحكومة بهذا الشأن أن يسهر على انتاج وتسويق خمور جيدة وأن يحافظ ويدعم شبكاته الخاصة ببيع الخمور سواء في الجزائر او خارجها كما يتعين عليه أن يعمل على توسيع ومضاعفة مجال تصريف منتجاته . المادة 7 : تكون للمكتب وسائل الدعاية اللازمة للتعريف | بمنتوجاته في الداخل وفي الخارج ويساهم بالتعاون مع
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الهيئات والمؤسسات الاختصاصية في الاسواق والمعارض كما | ينضم الى الهيئات المهنية الدولية . ويجوز له أن يفتح مكاتب دائمة للبيع في بعض الاقطار المستوردة للخمور الجزائرية • المادة 8 : يتولى المكتب بواسطة مستودعاته والرقابة التي يجريها على التعاونيات المعهود اليها صنع الخمور ، مراقبة الانتاج ووضع قائمة بالمخزونات يوميا ، ويتتبع باستمرار التحولات التي قد تبدو في الاسواق التجارية الرئيسية التابعة للبلاد الاجنبية فيما يخص الاسعار المتداولة والكميات والاصناف المطلوبة ويقدم دوريا لوزير الوصاية تقريرا حول الوضعية الداخلية وحالة المخزونات وتوزيعها والامكانيات المعروضة من قبل الاسواق الخارجية الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 9 : يسير المكتب مدير يعاونه مدير مساعد ويتولى ادارته مجلس ادارة … مجلس الادارة . المادة 10 : يضم مجلس الادارة : رئيسا يعين بقرار من قبل وزير الوصاية ، مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، مدير الادارة العامة بنفس الوزارة ،
- رئيس مصلحة قمع الغش ،
- مدير معهد الكروم والخمور ، مدير مؤسسات القرض الفلاحي يعينه وزير الفلاحة ، مدير الضرائب بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 6
- الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، مدير الخزينة والقرض بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ،
- مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة 6 ممثل وزارة الصناعة ،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية ،
- محافظ البنك المركزى الجزائري أو ممثله ،
- ثلاثة ممثلين عن التعاونيات الخمرية ) واحد عن ناحية وهران وواحد عن ناحية الجزائر وواحد عن الشرق الجزائري ) معينين بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثلا عن الحزب ، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الاتحاد الوطني لعمال الارض ) . يجوز لجميع أعضاء مجلس الادارة من الموظفين أن ينيبوا عنهم مساعديهم المباشرين اما ممثلو القطاع التعاوني فينوب | عنهم الاشخاص المقبولون سابقا من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحضر المدير في المداولات بصوت استشارى كما يجوز أن يحضر المداولات وبصوت استشارى أيضا | الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه المنتمين اما الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وأما الى الوزارات والمصالح المعنية وأما الى القطاعات المسيرة ذاتيا . أو الخاصة ولا سيما الأشخاص المعينون نظرا لاختصاصهم في الكروم والخمور • المادة 11 : يمارس أعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا غير أن الاعضاء غير الموظفين يتقاضون تعويضات بقدر النفقات التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعلى أية حال ، في شهر يونيو لاجل اعداد موسم قطف العنب وفي شهر اكتوبر الدرس مشروع الجدول التقديري .. و تجوز دعوة مجلس الادارة الى عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيسه أو بطلب المدير أو بطلب نصف الاعضاء أو وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 13 : تكون المداولات صحيحة اذا تم ارسال الدعوات قبل تاريخ اجتماع مجلس الادارة بعشرة ايام وحضره نصف الاعضاء على الاقل ، واذا لم يحصل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يعقد اجتماع ثان بناء على طلب الرئيس ويتولى مجلس الادارة افتتاح الجلسة مهما كان عداد الأعضاء الحاضرين . غير أن جلسة شهر أكتوبر تستلزم استكمال النصاب القانوني لتكون صحيحة . يصادق على مقررات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس المادة 14 : يحدد مجلس الادارة التوجيه العام الذي يجب أن يسير عليه المكتب ويعمل باسم هذا الاخير ويتمم أو يأذن بالقيام بجميع الاعمال أو العمليات الضرورية لانجاز مهمته والتسيير الادارى والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض ، يتداول حول : 1 ) احصاء الكميات التي يتم شراؤها من المنتجين ، 2 ) احتياجات السوق ) استهلاك الفائض ولا سيما التصدير ، 4 ) حالة المخزونات ، ه ) التوجيه الذي يجب اعتماده مع اعتبار الاهداف العامة المحددة في نطاق سياسة الحكومة الخاصة بالكروم وكذا المتطلبات الناجمة عن الحالة والتحولات التي قد تطرأ بالاسواق الداخلية والخارجية ، 6 ) الاقتراحات التي يجب تقديمها الى وزير الوصاية والخاصة بالمرسوم المتعلق بالموسم وتحديد الاسعار عند الانتاج وتقدير حصة الخزينة لتمويل الشراءات وتقدير التسبيقات وتواريخ الاداءات عن البضائع التي يتسلمها المدير المساعد والمراقب المالى والمحاسب وجميع الاشخاص | المكتب .
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 ) اعداد تعريفة البضائع التي يعيد المكتب بيعها في الاسواق ، 8 ) نشاط التعاونيات واتحادياتها ، 9 ) تنظيم مصالح المكتب ، 10 ) ضبط العمليات الحسابية والمالية ،
- مشروع الجدول التقديري ، 6 12 ) التسيير الاداري والمالي للمكتب ، 13 ( القانون الاساسي الخاص بمستخدمى المكتب وأجورهم ، 14 ) مشاريع بناء العقارات واملاكها والتصرف فيها وتبديلها ، 15 ) القروض ، 16 ) النظام الداخلى للجنة التجارية المنصوص عليها في المادة 15 ادناه .. المادة 15 : يفوض مجلس الادارة بصفة مستمرة سلطاته بالنسبة لنشاطه التجارى ، الى لجنة تجارية تضم خمسة اعضاء معينين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أما من بين أعضاء مجلس الادارة واما من بين غيرهم وتتولى هذه اللجنة المصادقة على العقود الخاصة بالصفقات الاستثنائية المكتسبة صبغة هامة من حيث الكيف أو الكم والخارجة عن اطار العقود الاعتيادية المدروسة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 14 ، 7 ) أعلاه . وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من المدير وتتداول وفقا للنظام الداخلي المعد من قبل مجلس الادارة وتقيد مداولاتها في محضر يحرر في الحين ويوجه في اليوم نفسه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينص في نفس المحضر بصفة مختصرة على عدد العقود المبرمة من قبل كما تعلم بمقرراتها مجلس الادارة خلال اجتماعه الاخير • وعندما يقرر مجلس الادارة ازالة مركزية عمليات البيع ، يجوز لكل لجنة أو اكثر من اللجنان التجارية المعينة حسب ما ورد اعلاه والمخولة نفس السلطة أن تمارس نشاطها بمكاتب البيع الرئيسية للمكتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه • ويعين رئيسها عندئذ من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ب - المدير والمدير المساعد المادة 16 : يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويتولى تسيير المصالح وتنفيذ مقررات مجلس الادارة أو اللجنة التجارية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه وهو يلزم المكتب مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه وهو الأمر بالصرف بالنسبة لنفقات المكتب ، ويجوز له أن 6 يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الخاصة الى موظف واحد أو أكثر من الموظفين الموضوعين تحت سلطته ، ويعاونه في مهامه مدير مساعد يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 17 : ان السنة المالية للمكتب مطابقة للسنة المدنية وتضبط محاسبته وفقا للنظام التجارى وحسب المخطط الحسابى العام والكيفيات المحددة بالنظام المالي للمؤسسة . 1 ويعهد بالمحررات الحسابية وادارة الاموال الى محاسب يخضع لقواعد التشريع الساري المفعول ومعين من قبل الوزير المكلف بالمالية المادة 18 : يعين مراقب مالى من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لممارسة مهامه لدى المكتب المادة 19 : تعد الحسابات التقديرية السنوية للمكتب من قبل المدير وتوجه الى مجلس الادارة الذي يتداول فيها ثم تحال للتصديق الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قبل شهرين على الاقل من حلول السنة المالية الخاصة بها . المادة 20 : يتولى المكتب تمويل صندوق للضمانات وصناديق خصوصية أخرى وذلك زيادة على الجدول التقديري، ولا يمكن احداث هذه الصناديق الابموجب مرسوم وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ويمكن استعمالها : لتوزيع أسعار النقل ونقل الخمور ، لتيسير الزيادات في حجم صادرات الخمور إلى أسواق- جديدة ،
- لتيسير انتاج الخمور من النوع الجيد ، لتشجيع اعداد وبيع عصير العنب ، للمساهمة في تجديد المستودعات أو في مصاريف- التكييف المادة 21 : يتم تمويل الحسابات التقديرية والاموال الخاصة للمكتب من :
- المخصصات ، اعانات الدولة عند الاقتضاء ، القروض التي قد يعقدها المكتب ،- ايرادات الاموال التي يديرها والاموال الاحتياطية
- والمؤن الواجب عليه استدراكها ، رسم يستخلص من مبيعات الخمور أو منتوجاتها- ويقترح معدله من قبل مجلس الادارة ويخدد بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | الدولة المكلف بالمالية والتخطيط مع مراعاة التشريع الجاري
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية به العمل ولاسيما احكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي | لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التخصيص النهائي للفائض ،
- أي ايراد آخر ينتج من نشاطه التجاري . المادة 22 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 جمادى الاول عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-482 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والراسي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تنظم سوق الخمور ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 وفقا للاحكام التالية .. القسم الاول اعداد وتحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات تمويل البضائع المسلمة المادة 2 : تحدد أسعار عنب التخمير وعصيره الطبيعي والخمور ومشتقاتها بموجب مرسوم يصدر قبل 31 غشت بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية وذلك عن كل غلة وبعد أخذ رأى معهد الكروم والحمور والمعهد الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور . ان سعر الخمور هو السعر المطبق على الخمور الحمراء المستهلكة من عيار 10 درجات الصافية والتجارية بالنسبة المناطق السهول ومن عيار 11 درجة بالنسبة للخمور الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الوهرانية والخمور الجبلية أو السفحية ويحدد سعر عنب البرامل على اساس الخمور التي يدخل في اعدداها. ويمكن أن يحدد نفس المرسوم مبلغ التسبيقات التي يجب اداؤها عند تسليم الكميات او وفق ما هو مقرر في المادة 5 ادناه المادة 3 : يجرى حتما تسليم عنب التخمير والعصير والخمور ومشتقاتها الى التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والمقبولة من قبل الوزير المكلف بالفلاحة او الى المستودعات التابعة للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور . ان التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والتي تمول شراءاتها بقروض مضمونة من قبل هذه المؤسسة تكون قائمة بالخدمات تجاه المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور • وتدفع لها الاجور من قبل المكتب عن الخدمات التي تقوم بها للسهر على سلامة الخمور أو القيام بالصنع والتنسيق اللازمين . يتعين على التعاونيات الآنفة الذكر وعلى مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور أن تتسلم جميع الكميات التي تأتيها من شركائها أو زبائنها وذلك فى حدود الحصص القصوى المخصصة لكل شريك اوزبون واذا كانت هذه الحصص تفوق اللازم أو كانت لا تتوفر للتعاونيات المحال اللازمة يجوز للمكتب أن يأذن التعاونيات أو مستودعات اخرى باستلام المنتجات الواردة من شركاء أو من زبائن تعاونيات اخرى .. المادة 4 : تدفع الى المنتج مبالغ المنتجات المسلمة أو تسبيقات عنها على حساب السعر النهائي حسب جدول الاسعار وكيفيات التعيير التي تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وطبقا للتقسط المنصوص عليه في المادة 5 أدناه المادة . : يجوز لتعاونيات صنع الخمور والمستودعات المكتب أن تحدث سندات على الخزينة أو سندات خزن لدفع المبالغ الضرورية على أساس السعر النهائي وذلك بعد البت في التعيير أو التسبيق . تستفيد السندات المالية للخزينة أو الخزن من خصم المؤسسات الاولية للقرض وكذا اعادة الخصم للبنك المركزى الجزائري . يحدد مبلغ الضمان الخاص بالخزن بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي | البنك المركزى الجزائرى ، ويجب أن يكون معادلا للتسبيقات على الاقل . ويحدد نفس المرسوم الكميات التي يجب تمويلها والسعر الاجمالى لسندات الخزينة أو الخزن وكذا معدل الفائدة بما فيه الحدود المخصصة للمؤسسات التي تتولى الخصم | واعادة الخصم …
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 وتحدد أيضا نسبة الكميات المسلمة التي تستفيد من دفع قيمتها في الحين والاقساط الخاصة بالكميات الباقية . تضمن التعاونيات سندات الخزن وسندات الخزينة التي لا يجوز خصمها أو اعادة خصمها الا اذا تم ضمانها من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور . المادة 6 : تجرى التسليمات عن كل الكميات المنتجة غير انه يجوز استبقاء الخمور بمستودعات المنتج بعد موافقة التعاونية ومستودع المكتب وتحت حراستهما ولا تدفع المبالغ فورا بعنوان التسليمات الا بالنسبة للكميات التي لا تتجاوز عددا معينا من الهيكتوليترات عن كل هكتار من الكروم المنتجة أو ما يعادله من عنب الفلة يحدد بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 7 ادناه يتم أداء المبالغ المترتبة عن الكميات الباقية وتمويلها | ضمن تواريخ واقساط تحدد بموجب نفس المرسوم . وتكون التعاونيات مع المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور بالنسبة للمستودعات التي تتصرف فيها مسؤولة مباشرة عن سلامة الخمور . القسم الثاني تنظيم التسويق وكيفياته المادة 7 : تحدد بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وفي مستهل كل موسم ، كميات الخمور المعدة للسوق الداخلية وللخدمات الخاصة بالكحول الخمرى وللاسواق الخارجية الهامة . وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار التعهدات المبرمة فى نطاق الاتفاقات الدولية فيما يخص الكم والكيف ويتم توزيع الحصص على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور على أساس نفس النسب ومع اعتبار الاصناف الخاصة بكل نوع . لا يجوز ان تقل نسبة الكميات المعدة لخدمات الكحول المؤسس على الخمر عن 10 ٪ فيما يخص خمور السهول ذات 10 درجات والخمور الوهرانية والخمور السفحية أو الجبلية ذات 11 درجة . ولا يجوز ان تقل الكميات المعدة لخدمات الكحول الممزوج بالخمر على 6 ٪ بالنسبة للخمور البيضاء . وفي المناطق المخصصة لانتاج الخمر المعد لصنع العرق ، يعفى هذا الخمر من الاقتطاعات المطابقة لخدمات الكحول الخمري . وتحدد نسبة الحموضة القصوى للخمور الصافية التجارية ضمن مرسوم الموسم المذكور اعلاه دون ان تتجاوز غراما و 20 سنتيغراما .. وتخصص الخمور غير الصالحة للشرب لصنع الخل أو التقطير . ويمكن أن تحدد في نفس المرسوم المشار اليه اعلاه الشروط التي تخضع بموجبها للتقطير الاجبارى الخمور غير الصالحة للشرب أو التي تخصم من الكميات المخصصة لخدمات الكحول الخمرى ، وينص فى هذا المرسوم على الاستثناءات الضرورية ليتسنى مزج الكحول بالخمور الصناعية . المادة 8 : تتم مبيعات الخمور على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من قبل هذا الاخير ويجوز احالتها الى السوق الداخلية أو الأسواق الخارجية .. وتحدد اسعار اعادة بيع الخمور من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ويجوز تحضيرها امالاجل البيع على مستوى التعاونيات أو المستودعات واما لاجل البضائع الموجودة في رصيف الشحن أو الموجودة على ظهر البواخر أو المشحونة الى الموانئ المرسل اليها . المادة 9 : يتولى المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور استيراد الخمور . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لقانون الخمور وكذا النصوص اللاحقة 10 المادة 11 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق . غشت سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-483 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تاميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر - الديار الخمسة ( الحراش ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة الشركة
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للايجار والابداع والتوزيع ( CALED . SA ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة الحراش ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية للشركة المغفلة
- الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة ( التغليف الافريقي ) ( أمبالاف EMBALLAL ) التي يوجد مركزها الرئسي بمدينة الجزائر - القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى | الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة « التغليف أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة . : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-484 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المعروفة بالعنوان التجارى (( التغليف الافريقي ) ( أمبالاف ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر – القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة الافريقي » المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل او لجزء من الاموال او الحصص او الحقوق او الفوائد المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، او ان تجعل شروط الاستغلال باهظة او اثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 64-485 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تاميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابص ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 شارع كلود ديبيسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابصر - (SAPS) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 13 شارع كلود ديبيسي 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية للشركة الجزائرية للمواد التركيبية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 ! المادة 2 : يحدد في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص او الحقوق او الفوائد المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، او ان تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | 7 غشت سنة 1968. هواري بومدين
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الاولى لمراكز التكوين الاداري لقسم « مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية » ان وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ،
1398 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 - ه المؤرخ في 24 الذى القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الادارى ولاسيما المادة 21 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح اعتباراً من 18 سبتمر سنة 1968 مسابقة للدخول الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر وذلك لتوظيف 30 تلميذا مراقبا للعمل والشؤون الاجتماعية الاجتماعية في السنة الأولى .. المادة 2 : ان طلبات المشاركة في المسابقة بجب ان توجه همن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) الجزائر العاصمة .. يجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد أو ورقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ، 4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عامة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة . ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة أو الاجازة أو شهادة تثبيت بان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدامية والرتبة 6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية تمنح بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، 7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران بعنوان المترشح .. المادة 3 : يجب أن تتوفر في المترشحين للمسابقة الشروط التالية :
- أن يكونوا حائزين على بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة واما أن يثبتوا اقدمية سنتين بصفة عون ادارة او في رتبة معادلة ) أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة . المادة : : خلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يثبتوا حيازتهم لشهادة دراسية للقسم الثالث من الثانويات | أو التكميليات أو شهادة معادلة وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 … المادة ه : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 . المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهي : انشاء له طابع عام المدة ثلاث ساعات – المعامل 3 ،
-
دراسة نص المدة ساعتان ونصف – المعامل 2 ،
- اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة – المعامل 1 ، شكل نص عربي اختبار اختياري ) المدة ساعة المعامل 2 ، -
- اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح المعامل 2 ، تدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية . المادة 7 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب • المادة 8 : ان المستفيدين من احكام المرسوم المتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وبترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الثانية لمراكز التكوين الادارى لقسم «كتاب الضبط» ان وزير الداخلية ، ووزير العدل حامل الاختام ،
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 288 المؤرخ في 3 ربيع
- - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من 18 سبتمر سنة 1968 مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة لتوظيف 35 تلميذا كتاب ضبط في السنة الاولى . المادة 2 : ان طلبات المشاركة في السابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب الطالب متابعة دراسته فيه أما : الجزائر : طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر ، وهران : شارع العقيد لطفي - وهران ، قسنطينة : 23 شارع ابن معطي عبد الوهاب - قسنطينة، يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ، 2 ) نسخه من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، 4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ، ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة تثبت بان المترشح متوفرة فيه شروط الأقدمية والرتبة 6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، 6 ،
- صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران | بعنوان المترشح . المادة 3 : يجب ان تتوفر في المترشحين للمسابقة الشروط | التالية :
- ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة … المادة 4 : خلافا للمادة 3 أعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم لشهادة دراسية للقسم الثالث من الثانويات او التكميليات وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة ه : ان تاريخ اختام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 … المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري واختبار شفاهي وهي : انشاء له طابع عام - المدة ثلاث ساعات المعامل 3 6
- دراسة نص - المدة ساعتان ونصف – المعامل 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة – المعامل 1 .
- شكل نص عربي ) اختبار اختياري ) المدة ساعة ، المعامل 1 ، اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح المعامل 2 . تدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختباري النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاجبارية . المادة 7 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب . المادة 8 : ان المستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من النقط المحصلة • المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكابت العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية من الدورة الثانية لمركز التكوين الاداري اقسام ( الكتاب الاداريين والكتاب الاداريين البلديين وكتاب المديريات ) ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير : و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظمي او الفردى التى تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير | الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة هام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 21 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح اعتبارا من 18 سبتنبر سنة 1968 بمراكز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة مسابقات للدخول قصد توظيف تلاميذ فى اقسام ( الكتاب الاداريين والكتاب الاداريين البلديين وكتاب المديريات » في السنة الأولى من مراكز التكوين الاداري المادة 2 : ان طلبات المشاركة في المسابقة يجب أن توجه همن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب الطالب متابعة دراسته فيه اما : الجزائر ، طريق العربي عليق القادوس سابقا) حيدرة ، وهران ، شارع العقيد لطفي ، قسنطينة ، 33 شارع ابن معطي عبد الوهاب يجب على المترشحين أن يقدموا تاييدا لطلبهم الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ، 4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ، ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة وأما شهادة تثبت بان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، 6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادراتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران بعنوان المترشح . المادة 3 : تفتح المسابقات المشار اليها في المادة الاولى الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه اعلاه الى الترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الأكثر من سنة المسابقة والحائزين على بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة أو المثبتين لأقدمية سنتين بصفة عون ادارة أو في رتبة معادلة المادة 4 : خلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يثبتوا حيازتهم لشهادة الدراسات للقسم الثالث من الثانويات او التكميليات على الاقل أو شهادة معادلة وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة ؟ من المرسوم رقم 66-146 الؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : يحدد عدد الأماكن المعروضة كما يلى : كتاب الادارة - الجزائر - وهران - قسنطينة : 75 كتاب الادارة البلدية : الجزائر : 30 كتاب المديريات : الجزائر : 30 المادة 6 : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 المادة 7 : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهيى : انشاء له طابع عام : المدة 4 ساعات المعامل 4 ، دراسة نص : المدة ساعتان ونصف – المعامل 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة المعامل 1 ،
- شكل نص عربي ) اختبار اختبارى ( المدة ساعة المعامل 1 - ،
- اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح - المعامل 2 . المادة 8 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب المادة 9 : تدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدلى فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية المادة 10 : ان المستفيدين من احكام المرسوم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 21 يوليو سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثالثة لمراكز التكوين الادارى قسم (( (( المختزلين الضاربين على آلة الكاتبة )) ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القررات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثابي عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 21 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح اعتبار من 20 سبتمبر سنة 1967 بمدينة الجزائر مسابقة للدخول الى مركز التكوين الاداري قصد توظيف تلاميذ في قسم ( المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ) المادة 2 : ان طلبات المشاركة في المسابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ( حيدرة - الجزائر . يجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد او بطاقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ، 2 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر 6 4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ، ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة أو الاجازة ، 6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين تمنح لهم رخصة | كتابية من ادارتهم الاصلية قصد المشاركة في السابقة ثم | اتباع التدريب في حالة النجاح ، 7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرزان بعنوان المترشح . المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحات البالغات من العمر 15 سنة على الاقل و 33 على الاكثر عند اول يناير من السنة المسابقة والحائزات على شهادة مدرسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات او شهادة معترف بمعادلتها أو المثبتات لاقدمية سنتين بصفة عون مكتب أو في رتبة معادلة المادة 4 : يجب على الاقل أن يثبت اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حصولهم على بتأخير في شهادة حدود الدراسات السن للقبول الابتدائية او شهادة معادلة وينتفعون طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة ه : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 50 . المادة 6 : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 . المادة 7 : تتضمن مسابقة الدخول ثلاث اختبارات | كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهي : املاء مع اسئلة المدة ساعة ونصف - المعامل 2 ، انشاء فرنسي - المدة ساعتان – المعامل 2 ، شكل نص عربي ( اختبار اختبارى ) المدة ساعة المعامل 1 ، اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح - المعامل 2 . المادة 8 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الاملاء تكون سببا في الرسوب . المادة 9 : تدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية • المادة 10 : ان المستفيدين من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لهم الحق فى تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثانية لمركز التكوين الادارى بورقلة ، قسم (( (( الكتاب الاداريين ) . ان وزير الداخلية 6 ، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها
- صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران بعنوان المترشح . المادة 3 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط التالية :
- أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، 2 ) أن يكونوا حائزين على بروفي التعليم العام أو شهادة مدرسية للقسم الثالث من التكميليات أو شهادة معترف بمعادلتها وأما أن يثبتوا أقدمية سنتين لعون ادارة أو رتبة معادلة
المادة 4 : ينتفع اعضاء جيس التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير | المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 53 68-53 68 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الادارى ولاسيما الملمادة 21 منه، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح اعتبارا من 9 و 10 اكتوبر سنة 1968 في مركز التكوين الادارى بورقلة مسابقة دخول قصد توظيف 300 تلميذا في قسم ( الكتاب الاداريين » في السنة الأولى من مراكز التكوين الاداري المادة 2 : ان طلبات المشاركة فى المسابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى بورقلة • يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد او بطاقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ، 2 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ، 4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ، ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة ، واما شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، 6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، • المادة . : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 ! المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهي :
- انشاء له طابع عام - المدة ثلاث ساعات . . المعامل 3 ،
- دراسة نص المدة ساعة ونصف – المعامل 2 ،
- اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة العامل 1 ،
- شكل نص عربي ) اختبار اختيارى ) المدة ساعة
- المعامل 1 اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح المعامل 2. المادة 7 : تدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية 10 المادة 8 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب . المادة 9 : ان المستفيدين من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة • المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزئر فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية لتكوين رجال الشرطة ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان النظام العمومي ، 6 وبناء على اقتراح المدير العام للامن الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح اعتبارا من 5 سبتمبر سنة 1968 مسابقة في جميع مراكز العمالات لتوظيف 300 تلميذا شرطيا قصد متابعة فترة تدريبية تنظم بمدرسة الشرطة بعنابة المادة 2 : يجب على المترشحين أن تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 ) أن يكونوا بالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند تاريخ قبولهم فى التدريب ويؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل طفل في الكفالة شريطة ألا يتجاوز هذا التأخير ثلاث سنوات • ) أن يكونوا حائزين على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم السادس من الثانويات والتكميليات . ) أن يكون طولهم يبلغ على الاقل 66 1 م وأن تكون درجة الابصار تجمع 15/10 بالنسبة للبصرين وبدون أن تكون حدة البصر لعين واحدة تقل عن 7/10 . 4 (4) ان يكون خاليا من كل نقص جسماني المادة 3 : خلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ان يثبتوا على الاقل حيازتهم لشهادة مدرسية للدروس المتوسطة للتعليم الابتدائي . وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول يساوى مدة مشاركتهم في كفاح التحرير الوطني . المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة فى المسابقة ضمن ظرف | موصى عليه الى المحافظ المركزى المركز دار العمالة • يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلباتهم الاوراق التالية : طلبين مكتوبين باليد المشاركتهم في المسابقة ،
- شهادتين للميلاد مؤرختين منذ أقل من ثلاثة أشهر ، شهادتين للجنسية الجزائرية ،
- نسختين من صحفية السوابق القضائية مؤرختين منذ أقل من ثلاثة اشهر ، 6
- شهادتين طبيتين مسلمتين من قبل طبيب يشهد بان المترشح سليم من كل مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة .. ست صور للهوية ،
-
- ظرفين عليهما طابع بريدى محررين بعنوان المترشح ،
- نسختين طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المدرسية .. المادة . : يحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 23 غشت سنة 1968 • المادة 6 : تشتمل مسابقة الدخول الى فترة التدريب الاختيارات التالية : الاختبارات الكتابية :
- انشاء حول موضوع عام - المدة ساعتان ، المعامل 2 ،
- املاء - المدة ساعة ، المعامل 1 ،
- مسألتان حسابيتان - المدة ساعة ، المعامل 1 ،
- اسئلة تتعلق بالتاريخ والجغرافية الطبيعية والاقتصادية الجزائرية - المدة ساعة المعامل 1 . الاختبارات الرياضية : العدو المائة متر المعامل 1 ، ان كل علامة ناقصة عن 5/20 تكون سببا في الرسوب . المادة 7 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل العشر من مجموع النقط المحصلة المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الداخلية ، حسب ترتيب الاستحقاق المعد من قبل لجنة يحدد تكوينها كالآتي : المدير العام للامن الوطني او ممثله ، رئيسا ، مدير مدارس الشرطة أو ممثله ، اربع محافظين للشرطة . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون تلاميذ أعوان للنظام العمومي بموجب قرار من وزير الداخلية . ويقضون فترة تدريبية للتكوين المهني مدتها تسعة اشهر بمدرسة الشرطة بعنابة • وتبتدئي هذه الفترة التدريبية فى اول اكتوبر سنة 1968
1404 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يتقاضى تلاميذ الشرطة خلال مدة دراستهم منحة يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية المواد الامن العمومي حفظ النظام تقرير الشرطة الحقوق الجزائية ( العامة والخاصة والاجراءات الجزائية ) الحقوق الدستورية ، شرطة الاستعلامات والحدود قانون الطريق وتنظيم المرور السلاح النجدة تحقيق الشخصية المواصلات اللاسلكية الضرب على الآلة الكاتبة اختبار في التربية البدنية المادة 12 : ان تلاميذ الشرطة الناجحين في اختبارات امتحان الكفاءة يعينون بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه شرطيين متمرنين ( الرقم الاستدلالى الجديد 125 السلم 4 ) ويلحقون بمختلف مصالح الامن الوطني حسب ترتيب استحقاقهم ومتطلبات المصلحة المادة 13 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-463 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها المادة 11 : يجتاز تلاميذ الشرطة عند انتهاء الدراسة امتحانا للكفاءة يشمل الاختبارات التالية : المدة المعامل ساعتان ساعتان 2 ساعتان ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لمزانية التكاليف المشتركة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29- المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 13877 الموافق 1 ابريل سنة 1968 والمتعلق باختصاصات الدولة المتعلقة بالمسؤولية المدنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، العنوان الثالث وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح باب يحمل الرقم 34-93 النفقات القضائية ، نفقات الخبرة ، التعويضات المترتبة على الدولة » المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره واحد وثلاثون الف دينار ( 31000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة طبقا للبابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذ المرسوم ..
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره واحد | بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وثلاثون الف دينار ( 31000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العمل والشؤون الاجتماعية طبقا للبابين المبينين في الجدول ب » الملحق بهذا المرسوم . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، الجدول (( أ )) الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 28,000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 3,000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 310000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 280000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة مجموع الاعتمادات 3,000 المفتوحة …. 31,000 مرسوم رقم 68-497 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد وبمقتض الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي عام 1385 الحكومة ، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وستة وتسعون ألف دينار (5660000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الباب 31-71 - المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي الاجور الرئسية » .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الخمسمائة وستة وستون ألف دينار ( 5660000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 44-12 مكافحة الجراد والطفيليات » .. المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-498 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتحويل اعتماد لهذا الباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 ولا سيمة المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-301 المؤرخ في 29 مضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ | في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لمزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 29067 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق باختصاصات الدولة المتعلقة بالمسؤولية المدنية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بميزانية وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث - وسائل المصالح ، القسم الرابع – الادوات وتسيير المصالح باب يحمل الرقم 24-93 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة »
المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعون الف دينار (400000) (دج) مقيدة فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة . . المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره أربعون ألف دينار ( 40,000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب المحدث بالمادة الاولى أعلاه المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-299 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387. الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ،
الجمعة 22 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 يقرر ما يلى : المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ستمائة وثمانون ألف دينار (1800000) دج ) مقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق 24 يوليو سنة 1968 … بهذا القرار .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وثمانون ألف دينار (180,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار … الجدول « ا » الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية تسديد النفقات عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة (دج) 900,000 800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 680,000 الجدول « ب » الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون 500000 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد
- القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1000000 800000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 ر 680
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-310 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاوقاف الباب 31-01 . الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا القرار • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول « ا » الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاوقاف العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم 1000000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 50,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 150,000 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 ربيع الاول و 1 و 5 و 14 و 19 و 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 و 27 يونيو و 1و 10 و15 و 24 يوليو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد الطيب فكاك القاضي بمحكمة القليعة ( الواحات ( لمهام وكيل دولة مساعد بمعالم القليعة وعين صالح وجانت و تمنراست .. بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يوليو سنة 1388 كلف السيد خالد كحولة ، القاضي بمحكمة تيارت ، والسيد محمد وقواق القاضي بمحكمة تيسمسيلت بمهام مستشارين منتدبين لدى غرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي لتيارت خلال شهر يوليو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 وقف السيد حسين باقة القاضي بمحكمة | قسنطينة عن ممارسة مهامه بدون مرتب ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 .
الجمعة 22 جمادى الأولى عام 1388 ه. الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 : كلف السيد احمد بوخالفة ، المستشار بالمجلس القضائي لتيارت ، بمهام رئيس غرفة الاتهام لنفس المجلس خلال شهر يوليو سنة 1968 . الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 وكلف السيد عبد الوهاب جزار ، القاضي بمحكمة المدية ، بمهام قاضى منتدب لدى غرفة الاتهام للمجلس القضائي بالمدية خلال شهر غشت سنة 1968 • وكلف السيدان عبد الحليم شعلال ومحمد قارا بغلى ، المستشاران بالمجلس القضائي بالمدية ، بمهام رئيس و مستشار وكلف السيد عبد القادر بوعلة ، المستشار بالمجلس | منتدب لغرفة الاتهام بنفس المجلس القضائي القضائى لتيارت ، بمهام رئيس غرفة الاتهام لنفس المجلس خلال شهر غشت سنة 1968 وكلف السيد الطيب بوعكاز ، قاضي التحقيق بمحكمة تيارت ، بمهام مستشار منتدب لدى غرفة الاتهام بتيارت خلال شهر غشت سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتضمن توقيف احمد مزوار نائب رئيس المجلس القضائي للأصنام عن ممارسة مهامه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اعادة تنصيب المعنى في مهامه .
- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 انتدب السيد احمد مزوار ، النائب لرئيس المجلس القضائي بالاصنام ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر
- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 نقل السيد عمار بومدين ، القاضي بمحكمة مليانة ، بنفس الصفة الى محكمة سطيف • بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 والمتضمن ايقاف السيد محمد زيتوني ، القاضي بمحكمة الرويبة ، عن ممارسة مهامه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اعادة تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 نقل السيد محمد زيتوني ، القاضي بمحكمة الرويبة ، بنفس الصفة الى محكمة حجوط . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 : كلف السيدان محمد الصالح بن ستيتي ومحمد آيت عيسى ، المستشاران بالمجلس القضائي بالمدية، بمهام رئيس ومستشار منتدب لدى غرفة الاتهام بنفس المجلس القضائي . وكلف السيد محمد محي الدين ، القاضي بمحكمة المدية بمهام قاضى منتدب لدى غرفة الاتهام للمجلس القضائي بالمدية خلال شهر سبتمبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 نقل السيد رمضان بن شوفي ، القاضي يمحكمة ميلة ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 انتدب السيد رمضان بن شوفي ، | القاضي بمحكمة قسنطينة ، لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة .. قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد محمد ولد رحو المولود سنة 1904 ببني صاف ( تلمسان ) بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : السيد عبد الكريم بن حمادة المولود في 25 يناير سنة 1949 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : حمادة عبد الكريم السيد عبد السلام بن حسين المولود في 15 نوفمبر سنة 1948 بمدينة الجزائر السيد ابن رحمونة محمد المولود في 2 مارس سنة 1947 بخميس مليانة ( الاصنام ) السيد جلول بن الاحسن المولود في 29 نوفمبر سنة 1948 ببلوقين ( الجزائر ) .
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادي الاولى عام 1388 ه السيد كبداني بوسيف المولود في 16 يناير سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) • السيد عمر ولد عبد المالك المولود في 26 نوفمبر سنة | 1947 بتلمسان السيد رابح بن ميمون المولود سنة 1948 بمسيردة التحاته بلدية مغنية الآنسة الزهراء بنت القرشي المولودة في 8 سبتمبر سنة | 1948 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة • بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن :
- عدى زينب ، زوجة امقران محمد ، المولودة في 2 اكتوبر سنة 1944 بمدينة الجزائر عائشة بنت الحاج الجيلاني ، زوجة زمولى احمد ، المولودة في 11 يونيو سنة 1911 بسوق أهراس (عنابة) أو مبورق آن ماري ، زوجة اوتونى عبد القادر ، المولودة في - 30 مارس سنة 1940 بفيكامب عمالة السين ماريتيم ( فرنسا عمر ) او . عمور رفيعة ، زوجة داودى عبد الرحمن ، المولودة في - 15 يونيو سنة 1929 بالسوقر (تيارت) باربيار مونيك روني ، زوجة علامة عبد الحفيظ، المولودة في 30 مايو سنة 1928 بباريس الدائرة الثامنة عمالة السين ( فرنسا ) •
- بريزة بنت على ، زوجة عثمان على ، المولودة في 1 فبراير سنة. 1920 بعنابة بكاي زوليخة ، زوجة مدور احمد ، المولودة في 12 يونيو- سنة 1919 بعين تموشنت (وهران) • ابن ميلود خيرة ، زوجة رحموني محمد ، المولودة في يونيو سنة 1945 ببشار (الساورة) . بيوكانين أفيكة ، زوجة حراثي محمود ، المولودة في 24 مايو - سنة 1942 بفيكة ( يوغسلافيا ) • بريمون سيمون لوسات ، زوجة فاضلى السعيد المولودة في 13 مايو سنة 1941 بفيك بيقور عمالة البيريني العليا ( فرنسا ) بوديسا فلجفيك ميكة ، زوجة عرباجي سي محمد
- المولودة في 7 يناير سنة 1944 ببيكاني 103 (يوغسلافيا). كابو بيرات رايموند ، زوجة سمارة محمد المولودة
- 6 في 28 ديسمبر سنة 1945 ببايلول عمالة اللو والقارون ( فرنسا ) - • شوشان سعاد ، زوجة الأحمر عباس ، المولودة في 8
- يوليو سنة 1936 بسوسة ( تونس ) . كورنيون أوديل ايفون ، زوجة بلحسن أرزقي ، المولودة في 30 يوليو سنة 1944 بليون الدائرة الرابعة ( عمالة الرون ) فرنسا
- دامياني هيلان ، زوجة فيكاحى عبد الرحمن ، المولودة في 16 يوليو سنة 1895 بيافا (فلسطين) ديلبون مارية ، زوجة الحاج على الحواس ، المولودة في 24 فبراير سنة 1934 بسيريكس هوزو ( بلجيكا ) وتدعى من الآن فصاعدا : ديلبون مليكة .
- ديلبورت أوديت مارى ، زوجة حسن باي محفوظ ، المولودة في 4 يناير سنة 1938 بليون الدائرة الثانية ( عمالة الرون ) فرنسا
- ديوت سيمون ايفات ، زوجة ابن ربيح الطاهر ، المولودة في 17 يناير سنة 1929 بفورشامبولت ( عمالة لانيافر ) فرنسا
- جيلة ايفة ، زوجة مهدى على ، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1938 بدونجة فيربة (يوغسلافيا) الشاذلى شعيبية ، زوجة على بوعوينة السعيد :
- المولودة سنة 1939 بالدار البيضاء ( المغرب )
- الهوارى مليكة ، زوجة شربال محمد ، المولودة سنة 1940 بوجدة ( المغرب ) . استريش اندرى هنريات ، زوجة سانية عثمان المولودة في 1 نوفمبر سنة 1942 ببودواو (الجزائر) •
- فاطمة بنت الحسين ، زوجة زيان العربي ، المولودة في فبراير سنة 1951 بالاصنام فاطمة بنت محمد 6 زوجة فلفول محمد المولودة- في 1 غشت سنة 1944 بتيارت
- فاطمة بنت الطيب ، زوجة ابن ذياب رابح ، المولودة سنة 1930 بمسيردة التحاته ، بلادية مغنية ( تلمسان ) . فاطمة الزهراء بنت حسن ، زوجة شرقي سحنون ،
- المولودة في 11 فبراير سنة 1914 بمدينة الجزائر • قراري الزهراء ، زوجة بيوضى الطيب ، المولودة في 15 يناير سنة 1923 بوجدة (المغرب) حفيظ الزهراء ، زوجة مقراني محمد ، المولودة في 21- يناير سنة 1915 بتونس (تونس)
- حمارد سيمون مارغوريت ، زوجة نفوسى محمد ، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1932 بلافرتي ماسي ( عمالة الرون ) فرنسا حانسن بنت ها قندال ، زوجة بن شمام فرحات ،
- المولودة في 8 سبتمبر سنة 1942 بجوجسبورغ ( الدانمرك ) هاردي جيسلات تيريز ، زوجة حدوش لاتامان ، المولودة في 30 أكتوبر سنه 1917 بسانت ماكسونت ) عمالة لاصوم ) فرنسا
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة هنريو مونيك جاكلين ، زوجة زعاد مسعود ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1945 بميركورت ( عمالة الفوج ) فرنسا . حورية بنت مختار ، زوجة زوقارى عبد القادر ، المولودة في 24 أبريل سنة 1939 بشرشال (الاصنام) كبداني فاطمة ، زوجة سكونى عبد القادر ، المولودة سنة 1931 بيني صاف (تلمسان) كبدانى يمينة ، زوجة كبداني محمد ، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1943 بندرومة (بتلمسان) خليفة ايفات سمحة ، زوجة بحار بوجملين ، المولودة في 18 مارس سنة 1931 بقسنطينة .
- خديجة بنت علال ، زوجة سلامة محمد المولودة في 19 غشت سنة 1928 بتنس (الاصنام) •
- خديجة بنت محمد ، زوجة مكودى احمد ، المولودة سنة 1943 بسبدو ( تلمسان ) كيب ايفات ، زوجة حمراني عمار ، المولودة في 7 أبريل سنة 1943 بكان ( عمالة الالب ماريتيم ) فرنسا كسيده عائشة ، زوجة بروية اسماعيل ، المولودة في 16 - يناير سنة 1917 بتونس ( تونس ) .
- الهوارية بنت حميدة ، زوجة عثمان محمد ، المولودة في 19 يونيو سنة 1948 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : حميدة الهوارية .
- لوجلان مارى لويز ، زوجة بنور قويدر ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1931 ببلوا ( عمالة اللوار وشير ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : لوجلان لويز
- مليكة بنت الحسين ، زوجة سعداني محمد ، المولودة في 24 مارس سنة 1923 بالاربعاء ( الجزائر ) مباركي زوليخة ، زوجة بلعروسى رابح ، المولودة سنة 1940 ببني درار أقليم وجده ( المغرب ) .
- منبهية عزيزة ، زوجة كورته محمد ، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1941 بمراكش (المغرب) • رشيدة بنت محمد ، زوجة بوشايد رشيد ، المولودة في 11 يونيو سنة 1945 بمدينة الجزائر ، الدائرة الثالثة روجي ميشال ، زوجة عيساوى بوزيان ، المولودة في ه نوفمبر سنة 1932 بنوفير ( عمالة لانوفير ) فرنسا •
- روجي ليون لوسيان ، زوجة الفقير سعدي ، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1942 بأميان ) عمالة لاسوم ) فرنسا •
- سافارى الوسات أندرى ، زوجة عريف محمد المولودة في يناير سنة 1939 بدياب ) عمالة السين ماريتيم ) فرنسا . تارجاوي فاطمة ، زوجة الطيب مصطفى ، المولودة في 10 فبراير سنة 1939 ببئر التوته ( الجزائر ) تيهامى زبيدة ، زوجة يعقوب محمد ، المولودة في 13 مارس سنة 1946 بوجدة ( المغرب ) فانيست لودوين ايرمه مقدلينه ، زوجة بوزيدة بوزيد ، المولودة في 24 يوليو سنة 1939 بقائد (بلجيكا) .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411
- واشياتل جان لوزير ، زوجة حسن باي براهام . المولودة في 3 مارس سنة 1928 بمدينة الجزائر . ويسانستينار الوازية مارية زوجة معديني عبد القادر ، المولودة في 4 يناير سنة 1941 بطروفاياش ( النمسا ) وتدعى من الآن فصاعدا ، ويسانستينار لويزة
- يمينة بنت محمد ، زوجة مغراوي محمد ، المولودة في 19 يناير سنة 1919 بتلمسان .
- يمينة بنت محمد ، زوجة عليان عبد العزيز ، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1944 بتلمسان
- يمينة بنت عمار ، زوجة باجي الشيخ ، المولودة سنة 1922 بأولاد لحمان بني درار ، أقليم وجده ( المغرب )
- زناسني فاطمة ، زوجة رميني بومدين ، المولودة في 2 يناير سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني رابحة ، زوجة سوداني عبد القادر ، المولودة في 16 مارس سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ) الزهراء بنت عبد القادر ، زوجة بن يبقى حبيب المولودة في 24 يوليو سنة 1942 بوهران وتدعى 6 من الآن فصاعدا : خثير الزهراء الزهراء بنت البشير ، زوجة ابن سنوسي عبد الرحمن ، المولودة سنة 1928 بابن الشايب بلدية الرمشي ( تلمسان ) .. وتدعى من الآن فصاعدا : عبدى الزهراء . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-504 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-483 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقه 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، الأولى عام وبمقتضى 1388 الامر رقم الموافق 7 68 - غشت 483 سنة المؤرخ في 13 والمتضمن جمادي 1968 تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة - الشركة الجزائرية للايجار والابداع والتوزيع ،
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنقل بمرجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68 483 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 7 - غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (S.NIC) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-505 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-485 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية للمواد التركيبية التي يوجد مركزها الرئيسي ب 13 شارع كلود ديبيسي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68-485 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية .S.N.C.G) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب الامر رقم 68 485 المؤرخ في 13 جمادى الاولى | الديمقراطية الشعبية- عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 • هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطع مختلفة من الاراضي التابعة لأملاك الدولة مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية للتعليم التقني وثانوية للبنات بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطع مختلفة من الاراضي التابعة لأملاك الدولة الكائنة بسكيكدة شارع 20 غشت سنة 1955 من القطاع المسير ذاتيا مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا لتقام عليها تكميلية للتعليم التقني وثانوية كلاسيكية للبنات . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه . | قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات الوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلي بوادي الزناتي بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة منحت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة والتابعة للقطاع المسير ذاتيا « سعيدي رابح » بوادي الزناتي مساحتها 5 هكتارات لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلي في أقليم بلدية وادى الزناتي يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر