أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء 4
الباب الاول — التسمية الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى بالشركة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول المواد البناء ، وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر و 5 مكرر 2 ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية لمواد البناء الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 से ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين 6
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية لمواد البناء تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية لمواد البناء بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية لمواد البناء الى :
أ - توسيع تنمية الصناعات الخاصة بمودا البناء ،
ب - استغلال وتسيير وحدات الانتاج التابعة للقطاع العام ، الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه 2- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2- استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) المساهمة في سياسة تطوير البناء ، :
2 ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ، ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،
4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، . ه ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ،
6 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
7 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها •
9 ) عقد كل القروض ضمن الشروط المحددة في المادة 22 أدناه ،
10 ) المساهمة فى الشركات ذات الاقتصاد المختلط وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر او خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها .
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية .
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية .
يجوز للمدير العام ان يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وهي تتكون من :
1) ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،
2 ) المدير العام للشركة ، ) ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء ،
4) ممثل عن وزارة التجارة ،
ه ) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
6 ) ممثل عن وزارة الداخلية ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
9 ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
10 ) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة .
يتولى المدير العام كتابة اللجنة
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ان وكالتهم قابلة للتجديد .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك • ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام .
و تبدى رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين | اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ،
3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
ه ) سياسة الاستهلاك ، | 6 ) الحسابات السنوية للشركة ، ) تخصيص الفائض المحتمل ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه ) امتلاك او بيع او ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها .
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .
المادة 12
فتح المادةيمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد فى سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة •
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 14
فتح المادةيقوم الرئيس بما يلي :
يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته •
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة فى النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة .
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها . ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
الباب السادس — احكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتديء السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة.
المادة 20
فتح المادةيتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري •
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها
المادة 22
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .
يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفى كلا الحالتين يطلب راى لجنة التوجيه والرقابة .
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي عام 1387 من الوزير الكلف بالصناعة وحده أو منه ومن الوزير المكلف الاعتمادات الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء لسنة 1967 ، من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17- المؤرخ في 28 رمضان المعنيين عام 1387
المادة 24
فتح المادةلا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص | الاعتمادات تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها التسيير ، يأمر بما الموافق 9 يناير سنة 1007 والمتضمن توزيع المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية يلي :
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-138
« تلغى الاحكام المتضمنة في الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-137
« تلغى الاحكام المتضمنة في الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 | الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-316
« تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الخزف »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-315
« تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الخزف »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-335
« تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع للمواد الحمراء وللمواد البديلة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-333
« سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه | 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-313
« تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالنشاطات المرتبطة بتنمية مواد البناء والبحث الصناعي الخاص »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-324
« تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-323
« تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-270
« تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بالاعمال المذكورة فى المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-326
« تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم رقم 86-270
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
-
مرسوم رقم 86-271
مرسوم رقم 86-271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل
-
مرسوم رقم 83-602
مرسوم رقم 83-602 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار أعمالها في مجال التركيب الصناعي. - 2724
-
مرسوم رقم 83-680
مرسوم رقم 83-680 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء
-
مرسوم رقم 83-278
مرسوم رقم 83-278 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء، في اطار عملها المتعلق بأشغال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية. 1192
-
مرسوم رقم 82-143
مرسوم رقم 82-143 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد 734
-
مرسوم رقم 82-144
مرسوم رقم 82-144 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 736 (تابع)
-
مرسوم رقم 82-338
مرسوم رقم 52-338 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات الثلاثاء فهرس والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. 2034
-
مرسوم رقم 82-337
مرسوم رقم 82-337 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية المواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. 2032
-
مرسوم رقم 82-336
مرسوم رقم 82-336 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى إطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. - 2031
-
مرسوم رقم 82-335
مرسوم رقم 82-335 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في غرب البلاد. 2027
-
مرسوم رقم 82-324
مرسوم رقم 82-324 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 1990
-
مرسوم رقم 82-329
مرسوم رقم 82-329 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1982
-
مرسوم رقم 82-327
مرسوم رقم 82 327 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 2000
-
مرسوم رقم 82-322
مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998
-
مرسوم رقم 82-318
مرسوم رقم 82-318 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحى، الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. 1964
-
مرسوم رقم 82-317
مرسوم رقم 82-317 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحي، الى مؤسسة الخزف الصحي في شرق البلاد. 1962
-
مرسوم رقم 82-316
مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد 1958
-
مرسوم رقم 82-315
مرسوم رقم 82-315 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في شرق البلاد. 1954
-
مرسوم رقم 82-313
مرسوم رقم 82-313 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث لمواد البناء. 1952
-
مرسوم رقم 82-314
مرسوم رقم 82-314 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل
-
مرسوم رقم 82-325
مرسوم رقم 82-325 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في الشلف. 1994
-
مرسوم رقم 82-333
مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد 2019
-
مرسوم رقم 82-137
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
-
مرسوم رقم 82-138
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
-
مرسوم رقم 82-139
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
-
مرسوم رقم 82-142
مرسوم رقم 82-142 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال في شرق البلاد. 732
-
مرسوم رقم 80-54
مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء . 1080
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 19,7 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لمواد البناء يناير سنة لتنصيب مجالس العمال 60 المحكمة قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 59 سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب لتنصيب مجالس العمال . 61 15 نوفمبر
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.