مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1986
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت ومشتقاته.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمكمل بالقانون رقم 81 13 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 15 ديسمبر - سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1867 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ،
- وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 30 أكتوبر سنة 1982. رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع الشاذلي بن جديد النصوص المتخذة لتطبيقه ، الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 - والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات مسؤوليات المحاسبين .
و ور بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، للجمهورية الجزائرية 1987 و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن - انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد»، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب | النص « المؤسسة ».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.
بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط و 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .
الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالاسمنت ومشتقاته.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي : 1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه أولا - الاهداف :
أ - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
الاسمنت العادي ، الاسمنت الخاص ، -
- الجبس والجير المائي ،
- آميانت الاسمنت.
ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ペー ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ، و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها.
ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، ح اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الاسمنت ومشتقاته والتي من شأنها ان تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا.
ي ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة فى اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ،
ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 6 ج يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و تحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د . ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من اجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية: الجزائر، و البليدة، و المدية، و البويرة و تيزي وزو، و الجلفة، و المسيلة، و الاغواط.
و يمكن ان تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة.
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مفتاح ( الجزائر ) ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطتا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع للجمهورية الجزائرية 1989 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق .
المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه. -
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. 1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب | الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف - بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع لمواد الاسمنت ومشتقاته .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حون بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق - 80 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.